العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم المطرود من اداء الحج

إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
جاء في خبر من السعودية قال< المتحدث باسم مديرية الجوازات السعودية، العقيد بدر المالك، أمس، أن سلطات بلاده أعادت 60 ألف شخص من منافذ ونقاط ومراكز مداخل مكة المكرمة والمدينة>
والسؤال ماحكم هذا الحاج هل يدخل في احكام المحصر ومن حكمه يبقى في احرامه حتى يؤدي حجه ام يبقى له دينا الى ان يؤديه ام كيف يفعل وهل هذا الحاج عليه هدي او عليه صيام او عليه دين في ذمته وان لم يستطع هل يؤديه عليه اهله ان توفي او كما يفعل البعض يرسل بعض الجنيهات لمن يؤدي عليه الحج في مكة وهل تصح افتونا ماجورين
وهل يجوز لمدرية الجوازات ان تمنع فرضا فرضه الله والكثير من المسلمين يريد ان يؤدي هذا الفرض ولم تسمح له الضروف الابهذه الطريقة او بغيرها
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم المطرود من اداء الحج

بارك الله فيك على هذا السؤال هل له ان يقلب النية نية الحج الى عمرة والواقع ان المسالة التي طرحناها حكم المطرود او الممنوع او المنفي وهي كلمات مستحدثة وكذالك حكمه مستحدث نرجو من الاخوة الكرام ان يبينوا لنا في هذه المسالة بادلة شرعية او هل حدث في التاريخ من قبل من منع من اداء هذه الفريضة طول عمره وافتوه فقهاؤنا قديما في نفس الموضوع وبارك الله فيكم
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم المطرود من اداء الحج

المحصر اختلف فيه العلماء إلى مذهبين، - وقد أشرت إلى قول الشيخ خليل فيما مضى- ، فذهبت طائفة من العلماء إلى أن المحصر هو: الشخص الذي منع من الوصول إلى البيت والطواف به بسبب عدو، أو مرض، أو ضياع نفقة أو حبس أو كسر، وقد ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول عطاء والنخعي والثوري وداود وابن حزم.ودليلهم في ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فلم يقيد الإحصار بحصر العدو، وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة كما قال النووي رحمه الله في المجموع، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى" فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. وذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد إلى أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة، ومستندهم في ذلك أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصروا من كفار قريش، ومنعوا من أداء العمرة عام الحديبية.وعليه، فمن أحرم بالحج ثم منع من قبل السلطات الأمنية من الوصول إلى البيت العتيق، فهو محصر على القول الأول، يلزمه ما يلزم المحصر من أحكام، فيتحلل، ويلزمه دم، وهو شاة، فإن عجز عنها صام عشرة أيام ، وعلى القول الثاني لا يسمى محصرا فيرجع ولا شيء عليه والله أعلم.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم المطرود من اداء الحج

بارك الله فيك أخونا الكريم
شرح وافٍ
وللفائدة وجدت بحثا قيما عن الإحصار كتبه أستاذ فاضل
يمكن الاطلاع عليه على هذا الرابط
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=15009&p=101966#post101966
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم المطرود من اداء الحج

جزيت خيرا، وقد وضح الأمر ولله الحمد، ولي بسؤال بعد هذا وهو: فما الراجح الذي تجب به الفتوى في عصرنا وواقعنا اليوم في المسألة؟؟
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم المطرود من اداء الحج

فالنعتمد على قول الجمهور على ان الاحصار ماكان من عدو ولا نقيس باحصار على هذا المنع من قبل السلطات الامنية وان قسنا على انه احصار الا يبقى دينا في ذمته حتى يؤديه ولا يوجد في التاريخ من قبل من حدث له مثل هذا او هل تطرق اليه بعض الفقهاء في هذا الجانب وليكن خارج الاحصار مثل هذا المنع او مايشبه وبارك الله فيكم
 
أعلى