رد: حكم فرض الضرائب من أجل الجهاد وغيره
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه مسألة من المسائل التي وقعت في المجتمع الإسلامي في بعض عصوره، وتناولها الفقهاء بالبحث في كتبهم ....
وهي جديرة بالبحث اليوم،حيث إن سائر الدول اليوم تعتمد على فرض الضرائب على شعوبها ....
وأما في الإسلام فعندنا الزكاة والصدقات والهبات والأعطيات والإرث وغير ذلك .....
لكن إذا لم تكف هذه الموارد الطبيعية لبيت المال ولاسيما أثناء الحروب أو النكبات التي قد تحلُّ بالأمة ،
فهل يجوز للإمام أن يأمر الأغنياء ما يحتاج إليه الفقراء أو تغطية حاجات الجهاد وااهدين ونحو ذلك إذا لم يكن في بيت المال ما
يسد هذا العجز ، وتلك الضرورة ؟
وقد تعرضت في هذه الرسالة للمباحث التالية :
المبحث الأول= أدلة مشروعية الضرائب
المبحث الثاني= أقوال الفقهاء في ذلك
المبحث الثالث= حكم فرض الضرائب
المبحث الرابع=اْالقدرة على دفع الضرر عن الغير
المبحث الخامس=الجهاد بالمال واجب على الأغنياء
المبحث السادس= توفير الكفاية عن طريق توظيف الضرائب على الأغنياء
المبحث السابع=بين الزكاة والضريبة
المبحث الثامن =الضرائب والزكاة
المبحث التاسع =الشروط والضوابط للضرائب
أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين .
الباحث في القرآن والسنة
وعضو الهيئة العاملة للعلماء المسلمين بسورية
علي بن نايف الشحود
2012 م /8/ في 4 شوال 1433 ه الموافق ل 22