العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (13): إسلام أحد الزوجين

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
"قضية من القضايا التي ربما يخطر في الذهن أول مرة عند ذكرها أن حكم الشريعة فيها مستقر بالإجماع، تلك هي: ما الذي ينبني على إسلام أحد الزوجين الكافرين، من جهة ثبوت الفرقة بينهما، وذلك أنه مستقر في الأذهان ابتداءً: أن الإسلام يمنع استمرار الحياة الزوجية بين مسلمة وكافر، أو مسلم وكافرة إلا أن تكون كتابية؛ لإباحة نساء أهل الكتاب، حتى وقع من طائفة كبيرة من أهل العلم أن ظنت أن المسألة مما لا يُحتمَل فيه الكلام؛ لأنها في ظنهم أصبحت من جملة المسلَّمات التي لا تصح المراجعة فيها"

هكذا صدَّر الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كتابه المسمى: "إسلام أحد الزوجين"

ولا شك أن هذه المسألة مهمة جداً، وأنه ينبني عليها حُكم ذو خطر..

وأود أن أقص شريط الحوار في هذا الموضوع، وأن تكون محطات البحث مرتبة على النحو الآتي:

أولاً: تحرير مذاهب العلماء في المسألة.
ثانياً: هل في المسألة إجماع أم لا؟
ثالثاً: مناقشة الأدلة والاعتراضات.

ولنبدأ -مستمدين من الله تعالى العونَ والتسديد- بتحرير مذاهب العلماء في المسألة على وجه الاستقصاء ما أمكن. فحيهلا بالإخوة الكرام.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحال الأولى: إذا سبقت المرأة -المدخول بها- زوجها بالإسلام

فعند الحنفية: أنها إذا هاجرت بعد إسلامها من دار كفر إلى دار إسلام فرق بينهما بمجرد صيرورتها في دار الإسلام.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة: أنه إذا أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها، وتنكح بعده من شاءت.

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن الفرقة تقع ساعة إسلامها، ولا انتظار لعدة، واختارها الخلال، وهو قول ابن حزم الظاهري.
 
التعديل الأخير:

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
تحرير محل الخلاف :
أولاً: إذا أسلم الزوجان معا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على نكاحهما اتفاقا سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ولا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الحرب .([1])
ثانياً: إذا أسلم الزوج وحده ، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما إجماعا.
ثالثا: أجمع العلماء على أنه يحرم النكاح بين المسلمين والمشركين ممن لا كتاب لهم .([2])
رابعا : أجمع العلماء على أنه يحرم زواج الكافر بالمسلمة مطلقاً سواء كان كتابياً أم غيره .([3])


أهم الأقوال في المسألة:

القول الأول : يبطل عقد النكاح إذا انتقلت الزوجة من دار الحرب إلى دار الإسلام لأن اختلاف الدارين يفرق بينهما ,ولا يبطل عقد النكاح إذا كان الزوجان في دار الإسلام بالذمة وإنما يعرض الإسلام على الزوج ، فإن أبى فرق بينهما القاضي ، وإن أسلم استمرت الزوجية ، وهذا مذهب الحنفية ([4]).
القول الثاني : التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها ,فالتي لم يدخل بها زوجها تحصل الفرقة بينهما من حين إسلامها ، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا , ولا عدة عليها في هذه الحال . وأما المدخول بها فإنه يقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم قبل انقضائها فهما على النكاح ، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة وتنكح بعده من تشاء. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ([5]).
واختار ابن تيمية عدم التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها ,قال في الفروع :" واختار شيخنا فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره ، والأمر إليها ، ولا حكم له عليها ، ولا حق عليه ؛ لأن الشارع لم يستفصل ، وهو مصلحة محضة"([6])

([1]) بدائع الصنائع 2/336، وبداية المجتهد2/48، وتحفة المحتاج7/328، والمغني 6/613. أحكام أهل الذمة (1/359)

([2]) تبيين الحقائق 2/109، المهذب 5612، المغني 7/131.

([3]) انظر: بدائع الصنائع 2/277، المهذب 2/56، المغني 7/130

([4]) اللباب(1/260), الاختيار لتعليل المختار (3/126), بدائع الصنائع (6/184).

([5]) انظر: التاج والإكليل (3/993), نهاية المحتاج (21/57), الفروع (9/233),المغني (7/558).

([6]) (9/235)
 

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
ولعل الأقرب قول الجمهور , ولكن إذا انقضت عدة المرأة التي أسلمت قبل زوجها ، فهل ينفسخ النكاح فوراً بمجرد انقضاء العدة أو لا ؟ لأهل العلم في ذلك قولان :
القول الأول : قول الجمهور: إذا انقضت العدة قبل أن يسلم الطرف الآخر انفسخ العقد ، فلو أسلم الطرف الثاني بعد ذلك ورغبا في الرجوع فلا بد من عقد جديد .وقد سبق ذكر أدلة الجمهور .

القول الثاني : وقال به الشعبي([1]) والنخعي([2]) وابن تيمية وابن القيم والشوكاني([3]) من المتأخرين ، وهو أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته , وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت , وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح .
(( وسوف أنقل كلام ابن تيمية وابن القيم في أحكام أهل الذمة وزاد المعاد وتهذيب سنن أبي داوود)).



([1]) مصنف ابن أبي شيبة (5/92) رقم 18620.
([2]) مصنف ابن أبي شيبة (5/92) رقم 18621, مصنف عبد الرزاق رقم 10085.
([3]) نيل الأوطار (6/215).
 

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
قال الشافعي :" ولم أعلم مخالفا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة بينهما وسواء خرج المسلم منهما من دار الحرب وأقام المتخلف فيها أو خرج المتخلف عن الإسلام أو خرجا معا أو أقاما معا لا تصنع الدار في التحريم والتحليل شيئا إنما يصنعه اختلاف الدينين."([1])



· ومن أهم الأحاديث والآثار في المسألة ما يلي


1- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا" .وفي لفظ: "رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا"([2])



ونوقش الاستدلال :


بأن الحديث ضعيف أو منسوخ .([3])



والجواب على هذا :


أن الحديث صححه أحمد والبخاري والدارقطني وابن حزم وابن حجر والألباني.([4])



2- عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ، ولا يقاتلونه ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه .([5])


وجه الدلالة من الحديث:

قال ابن القيم: "فهذا الحديث هو الفصل في هذه المسألة وهو الصواب .وليس هذا الحيض هو العدة التي قدرها كثير من الفقهاء أجلا لانقضاء النكاح بل هو استبراء بحيضة تحل بعدها للأزواج فإن شاءت نكحت وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجها فمتى أسلم فهي امرأته انقضت العدة أو لم تنقض هذا الذي كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب بلا ريب."([6])

3- ما رواه مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها .([7])

4- ما رواه مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبى جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك.([8])

5- قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما.([9])







([1]) الأم ( 5/44-45).

([2]) مسند أحمد 2366 ,جامع الترمذي باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم 1143 , سنن ابن ماجه باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر حديث رقم 2009.


([3]) قال ابن عبدالبر في التمهيد (12/20) :" إن صح فهو منسوخ متروك عند الجميع" وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي
(3/73) :" هذا الباب لم يصح فيه حديث مسند"
([4]) علل الترمذي (1/354), سنن الدارقطني حديث رقم3668 , ابن حزم في المحلى(7/315), تهذيب السنن (11/370), الإرواء رقم 1921, بلوغ المرام رقم 1009, فتح الباري (9/424) , نيل الأوطار (6/214).
([5]) صحيح البخاري باب قول الله تعالى : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}. حديث رقم 5286 .
([6]) أحكام أهل الذمة (1/416) باختصار وتصرف يسير .

([7]) الموطأ ، كتاب النكاح، نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله رقم 1140 (2/545). قال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 19): " لا أعلمه يتصل من وجه صحيح , وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير , وابن شهاب إمام أهلها , وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ".

وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك وزاد عن ابن شهاب قال: " لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله , وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها , وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها ".والأثر ضعفه الألباني في الإرواء , رقم 1919 (6/337)
([8]) الموطأ ، كتاب النكاح، نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله رقم 1141 (2/546). قال الباجي في المنتقى (3/225):" ومراسيل ابن شهاب لا يحتج بها غير أن هاتين القصتين قصة صفوان بن أمية وقصة عكرمة قد شهرتا وتواتر خبرهما فكان ذلك يقوم لهما مقام الإسناد المتصل"
([9]) قال الألباني في الإرواء 1920 (6/339) : "معضل لأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين , واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , ولد سنة (72) وتوفى سنة (144)".
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خير الجزاء
ولعلنا نتمهل قليلا في النقطة الأولى: تحرير الأقوال

ثم ندلف إلى ما تبقى من عناصر الموضوع إن شاء الله
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحال الثانية: إذا سبقت المرأة - غير المدخول بها- زوجها بالإسلام

فعند المالكية والشافعية والحنابلة: أن الفرقة تقع ساعة إسلامها، ولا انتظار لعدة؛ إذ لا عدة على غير المدخول بها.

وابن تيمية يرى عدم الفرق بين المدخول بها وغير المدخول، وأن المرأة إذا سبقت زوجها بالإسلام فالأمر إليها ولا حكم له عليها ولا نفقة ولا قَسْم، والنكاح باقٍ ما لم تنكح زوجاً غيره، ولها أن تنتظر إسلامه. وهو قول ابن القيم في هذه الحال المذكورة هنا.
قال ابن القيم: وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص، فمتى أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنين. أهـ
 
التعديل الأخير:

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
في كتاب الله

فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

الله لا يقبل منه

أرجو الإفادة

هل هذه تكفي للإجابة على السؤال؟

والله الموفق
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خير الجزاء
ولعلنا نتمهل قليلا في النقطة الأولى: تحرير الأقوال

ثم ندلف إلى ما تبقى من عناصر الموضوع إن شاء الله

نريد خطة لسير هذا الحوار حتى ينضبط ويخرج بالنتائج المرجوة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الخطة -بارك الله فيكم- في أول مشاركة

"وأود أن أقص شريط الحوار في هذا الموضوع، وأن تكون محطات البحث مرتبة على النحو الآتي:

أولاً: تحرير مذاهب العلماء في المسألة.
ثانياً: هل في المسألة إجماع أم لا؟
ثالثاً: مناقشة الأدلة والاعتراضات."
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
في كتاب الله

فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

الله لا يقبل منه

أرجو الإفادة

هل هذه تكفي للإجابة على السؤال؟

والله الموفق

(( ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبَل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ))
ما وجه الاستدلال بالآية؟ وعلى أي شيء تستدل؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحال الثالثة: إذا أسلم الزوجان معاً، سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعده

حكى غيرُ واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أنهما إذا أسلما معاً أن نكاحهما باقٍ ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.
انظر: التمهيد لابن عبد البَر، والمغني لابن قدامة، وأحكام أهل الذمة لابن القيم.

ومرادهم بإسلامهما معاً مختلف فيه على قولين:
الأول: أن يتلفظا بالإسلام تلفظاً واحداً لا يسبق فيه أحدهما الآخر.
قال ابن القيم: وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغته الشريعة ولم تعتبره؟!. أهـ
الثاني: أن يكون إسلامهما في مجلس واحد.
قال ابن القيم: وهذا اختيار شيخنا. أهـ
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
تغييراً لأجواء البحث التي قد تصد كثيرين عن المشاركة في الحوار..

فمما جاء في مقدمة ما كتبه الشيخ فيصل مولوي من دراسة حول إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه:
"وقد قرأت الدراسة المستفيضة للأخ الكريم الشيخ عبد الله الجديع، كما قرأت ملخّصها بالكثير من التمعّن، ووجدت فيها الكثير من المسائل الجديدة والمفيدة، لكنّني لم أستطع قبول النتيجة التي توصّل إليها، رغم كلّ ما أجهد نفسه في إقامة الأدلّة على ما ذهب إليه.

ونظراً لأنّ دراسته مسهبة، فإنّي لا أريد في هذا البحث أن أتعقّب كلّ مسألة قالها بالتأييد أو بالنقض، ولكنّي سأقف فقط عند الخلاصة التي وصل إليها والأدلّة التي طرحها فأناقشها واحداً بعد آخر.
كما اطلعت على ما كتبه أستاذنا الشيخ يوسف القرضاوي، وعلى الدراسة المقدّمة من الأخ الكريم الدكتور أحمد علي الإمام، وسيرد في هذا البحث الإشارة إلى هاتين الدراستين.
أمّا النتيجة التي وصلت إليها بعد التدقيق في هذه الأبحاث المقدّمة، والرجوع إلى كثير من المصادر الشرعية فهي التأكيد على ما كنت قد كتبته في دراستي الموجزة السابقة، ولكن مع شيء من التفصيل ومزيد من الاستدلال، ومناقشة للآراء المطروحة. وخلاصته أنّ المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على دينه، يحرم عليها الوطء فوراً، ويجوز لها بعد انتهاء عدّتها أن تنكح زوجاً غيره، كما يجوز لها أن تنتظره حتّى يسلم فتعود الحياة الزوجية بينهما. أمّا فسخ العقد فلا يكون إلاّ إذا تراضيا عليه، أو إذا حكم به القضاء سواء في دار الإسلام أو خارجه. ويجب عليها أن تطلب فسخ العقد بعد انتهاء عدّتها إذا لم يسلم.
وقد ختمت هذه الدراسة باقتراح نصّ للفتوى التي يمكن أن تصدر عن المجلس، أقدّمها كخلاصة للنظر فيها وتعديلها بما ترون.
أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يسدّد آراءنا للصواب وأن يثيب الجميع على ما بذلوه من جهد، فمنه وحده النور الهادي إلى سواء السبيل، ومن كرمه حفظ الأجر للمجتهد سواء أصاب أم أخطأ ..
وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم".

وسننقل هنا مناقشاته لنتائج الشيخ الجديع، ولكن في مرحلة الأدلة والاعتراضات والمناقشة بإذن الله تعالى.
 
التعديل الأخير:

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
إذا أسلم الزوجان أو أحدهما، فإن كانت المرأة كتابية، لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح، وكان بقاؤه كابتدائه. وإن كانت غير كتابية وأسلم الزوجان معًا، فهما على النكاح سواء قبل الدخول وبعده. وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف.
قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حالة واحدة: أنَّ لهما المُقام على نكاحهما، إلا أن يكون بينهما نسب، أو رضاع يوجب التحريم. وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك، كان له المقام معها إذا أسلما معًا"[1].

[1] التمهيد 12/23.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحال الرابعة: إذا سبق الزوجُ امرأته -المدخول بها- بالإسلام، وقد عُرِض عليها أن تُسلِم

أ. إذا كانت كتابية؛ فحكي الإجماع على أن النكاح باقٍ، ولا تأثير لإسلامه في فسخه.

ب. إذا لم تكن كتابية..
فعند الحنفية: أنه إذا هاجر -بعد إسلامه- من دار كفر إلى دار إسلام فرق بينهما بمجرد صيرورته في دار الإسلام.

وقول المالكية: أنه ينفسخ العقد دون انتظار عدة.. واختاره ابن القيم
وفي قول عند بعضهم: تنتظَر مدة يسيرة

وعند الشافعية والحنابلة: أنها إذا أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن أسلمت بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها.

وفي رواية عن أحمد: أن الفرقة تقع ساعة إسلامه قبلها، ولا انتظار لعدة، وهو قول ابن حزم الظاهري
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحال الخامسة: إذا سبق الزوج امرأته - غير المدخول بها- بالإسلام

فعند المالكية والشافعية والحنابلة: أن الفرقة تقع ساعة إسلامه، ولا انتظار لعدة؛ إذ لا عدة على غير المدخول بها.

وابن تيمية يرى عدم الفرق بين المدخول بها وغير المدخول، وأن الزوج إذا سبق زوجته بالإسلام فالأمر إليه، وتكون امرأته إذا اختار أن ينتظر إسلامها.
وبتقدم إسلام الزوج يخالف قولُ ابن القيم قولَ شيخه ابنِ تيمية؛ إذ يرى أنها إذا امتنعت عن الإسلام فإنه يفرق بينهما.

وكل ما ذكرناه هنا إنما هو في غير الكتابية.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ولا تنسَ أن ما نقلناه من الأقوال إنما هو بعض ما جاء في المسألة؛ إذ كانت العناية بذكر أقوال المذاهب المشهورة..وللأئمة أقوال أُخَر


قال الشيخ فيصل مولوي:

فإذا دقّقنا في الأقوال الثلاثة عشر التي ذكرها الشيخ الجديع – وكان ابن القيّم قد ذكر أنّ الخلاف في هذه المسألة على تسعة أقوال[1] _ وجدنا أنّ هذه الأقوال جميعها ترجع عند التدقيق إلى ثلاثة فقط:

الأول: بطلان عقد النكاح السابق بين المسلمة وغير المسلم، والخلاف ضمن هذا القول على وقت البطلان فقط وهو يشمل الأقوال التي ذكرها الشيخ الجديع من 1 إلى 8، والقول الحادي عشر أيضاً وهو أنّه لا يبطل عقد النكاح إلاّ بقضاء القاضي أو بانتهاء العدّة، فهو يتوافق في النهاية مع من يقول ببطلان العقد بانتهاء العدّة.

الثاني: لا يبطل عقد النكاح السابق إلاّ بقضاء القاضي مطلقاً أو في دار الإسلام فقط، هذا هو القول التاسع والعاشر والحادي عشر أيضاً.

الثالث: ينتقل العقد السابق من عقد لازم إلى عقد جائز، يجيز لها أن تفارقه وتنكح زوجاً غيره إن شاءت، ولا يجوز له أن يطأها مطلقاً في دار الحرب أو في دار الإسلام وفق القول الثاني عشر – قول ابن القيّم – ويجوز الوطء بينهما ما دامت في دار الإسلام وفق القول الثالث عشر – قول عمر وعلي، والذي تبنّاه فيما بعد عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وحمّاد بن أبي سليمان.

أمّا رأي ابن تيمية وابن القيّم وهو القول الثاني عشر، فهو يلتقي مع هذا الرأي في تحريم الوطء. ولا يوجب على المرأة إبطال عقد النكاح، بل يجيز لها ذلك..

1 – أحكام أهل الذمّة لابن القيّم الجوزية – دار العلم للملايين – بيروت. الجزء الأول، صفحة 317 وما بعدها.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
إن كان لدى الإخوة الفضلاء ما يضيفونه أو يتعقبونه في باب تحرير الأقوال، فليتفضلوا به

وإلا انتقلنا لمناقشة النقطة الثانية: هل في المسألة إجماع أم لا؟ وأود من جميع المشتركين بالملتقى أن يسهموا فيها بما تجود به أنفسهم، جزاهم الله خيراً.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الحال الرابعة: إذا سبق الزوجُ امرأته -المدخول بها- بالإسلام، وقد عُرِض عليها أن تُسلِم

أ. إذا كانت كتابية؛ فحكي الإجماع على أن النكاح باقٍ، ولا تأثير لإسلامه في فسخه.

ب. إذا لم تكن كتابية..
فعند الحنفية: أنه إذا هاجر -بعد إسلامه- من دار كفر إلى دار إسلام فرق بينهما بمجرد صيرورته في دار الإسلام.

وقول المالكية: أنه ينفسخ العقد دون انتظار عدة.. واختاره ابن القيم
وفي قول عند بعضهم: تنتظَر مدة يسيرة

وعند الشافعية والحنابلة: أنها إذا أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن أسلمت بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها.

وفي رواية عن أحمد: أن الفرقة تقع ساعة إسلامه قبلها، ولا انتظار لعدة، وهو قول ابن حزم الظاهري
الشيخ أبو بكر وفقكم الله
تحت هذه الحالة تفصيل يذكره الفقهاء وهو :
إذا أسلم الرجل وبدلت امرأته دينها كذلك فانتقلت من دينها إلى دين آخر فهذا لا يخلو من ثلاث حالات :
الأول : أن تنتقل من دين كتابي إلى دين كتابي آخر كيهودية تتنصر أو نصراية تتهود فهنا اختلف فيه على قولين :
1 - ذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية ذكر النووي أنه الأظهر ورواية عند الحنابلة إلى أن ذلك لا يضر ويبقى النكاح لأنها ما زالت تحت دين كتابي يقر عليه بالجزية .
2 - وذهب الشافعية في قول والرواية الثانية عند الحنابلة إلى أنه ينفسخ النكاح وتكون كالمسلمة إذا ارتدت إلا إن دخلت الإسلام أو عادت إلى دينها عند بعضهم قبل انقضاء العدة .

الثاني : أن تنتقل من دين كتابي إلى غيره كدين أهل الأوثان كنصراية أو يهودية تنتقل لدين المجوس أو غيره من الوثنيين وهنا تقع الفرقة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ونص الشافعية والحنابلة على أنه يقبل منها إن عادت قبل انقضاء العدة إلى دينها أو أسلمت ، وفي رواية عند الحنابلة ينفسخ النكاح في الحال ولا ينتظر انقضاء العدة .

الثالثة : أن تنتقل الزوجة من دين لا يقر عليه كدين الأوثان إلى دين أهل الكتاب كوثنية تنصرت أو تهودت بعد إسلام زوجها فهنا فيه قولان :
1 - ذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة إلى أن النكاح يقر عليه .
2 - وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أن النكاح يبطل إن انقضت عدتها ولم تسلم فإن اسلمت قبل انتهاء العدة صح النكاح .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الحال الثالثة: إذا أسلم الزوجان معاً، سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعده

حكى غيرُ واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أنهما إذا أسلما معاً أن نكاحهما باقٍ ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.
انظر: التمهيد لابن عبد البَر، والمغني لابن قدامة، وأحكام أهل الذمة لابن القيم.

ومرادهم بإسلامهما معاً مختلف فيه على قولين:
الأول: أن يتلفظا بالإسلام تلفظاً واحداً لا يسبق فيه أحدهما الآخر.
قال ابن القيم: وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغته الشريعة ولم تعتبره؟!. أهـ
الثاني: أن يكون إسلامهما في مجلس واحد.
قال ابن القيم: وهذا اختيار شيخنا. أهـ

الشيخ الكريم أبو بكر بارك الله فيكم
هنا تفصيل يذكره الفقهاء لا بد من الإشارة إليه وهو :
أنه إذا أسلم الزوجان معاً فلا يخلو حالهما من ثلاث حالات :
الأول : أن يكون نكاحهما يجوز في الإسلام ابتداء وهو وفق شروط الإسلام كوجود ولي وشهود وبلفظ النكاح وليس بين الزوجين نسب ولا رضاع ولا مصاهرة توجب التحريم فهنا يقرون عليه بلا خلاف على خلاف بينهم في الحكم على أنكحة الكفار بالصحة أو الفساد فالجمهور يحكمون عليها بالصحة والمشهور عند المالكية انها فاسدة وإن أقروا عليها .
الثاني : أن يكون نكاحهما مما يجوز ابتداؤه في الإسلام لكن انخرم منه شرط من شروط النكاح في الإسلام كالولي أو الشهود أو لفظ النكاح فهنا يقر النكاح عند الأئمة الأربعة لكن خالف في ذلك زفر من الحنفية فحكم بفساد النكاح ووجوب الفرقة فكل نكاح فسد عند المسلمين فسد عند أهل الذمة عنده .
الثالث : أن يكون النكاح باطلاً بحيث لا يصح أن تكون الزوجة زوجة له ابتداء في الإسلام كأن يتزوج بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهنا يفرق بينهما عند الجميع .
 
أعلى