العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (13): إسلام أحد الزوجين

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
"قضية من القضايا التي ربما يخطر في الذهن أول مرة عند ذكرها أن حكم الشريعة فيها مستقر بالإجماع، تلك هي: ما الذي ينبني على إسلام أحد الزوجين الكافرين، من جهة ثبوت الفرقة بينهما، وذلك أنه مستقر في الأذهان ابتداءً: أن الإسلام يمنع استمرار الحياة الزوجية بين مسلمة وكافر، أو مسلم وكافرة إلا أن تكون كتابية؛ لإباحة نساء أهل الكتاب، حتى وقع من طائفة كبيرة من أهل العلم أن ظنت أن المسألة مما لا يُحتمَل فيه الكلام؛ لأنها في ظنهم أصبحت من جملة المسلَّمات التي لا تصح المراجعة فيها"

هكذا صدَّر الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كتابه المسمى: "إسلام أحد الزوجين"

ولا شك أن هذه المسألة مهمة جداً، وأنه ينبني عليها حُكم ذو خطر..

وأود أن أقص شريط الحوار في هذا الموضوع، وأن تكون محطات البحث مرتبة على النحو الآتي:

أولاً: تحرير مذاهب العلماء في المسألة.
ثانياً: هل في المسألة إجماع أم لا؟
ثالثاً: مناقشة الأدلة والاعتراضات.

ولنبدأ -مستمدين من الله تعالى العونَ والتسديد- بتحرير مذاهب العلماء في المسألة على وجه الاستقصاء ما أمكن. فحيهلا بالإخوة الكرام.
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
(( ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبَل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ))
ما وجه الاستدلال بالآية؟ وعلى أي شيء تستدل؟
إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الإسلام لذلك علينا أن لا نقبل بأي شخص يترك الإسلام أي أن الطلاق يكون أمرا واقعا إذا كان الزوج الآخر كافرا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الأخ الفاضل
أجد هذا الاستدلال في غير محله

لأنه يمكن على هذا المفهوم عدم تصحيح زواجهم من بنات ملتهم، وعدم تصحيح بيعهم، وغير ذلك مما لم يقل به أحد.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
خلاصة حوار

خلاصة حوار

[font=&quot]السلام عليكم.[/font]

[font=&quot]اتصل بي بعض طلبة العلم يسألونني عن رأيي في موضوع بقاء المسلمة تحت الكافر، فأجبتهم بما أعلم من كتاب وسنة وإجماع.[/font]
[font=&quot]فقال لي بعضهم:إن النصوص الواردة تحرم ابتداء العقد ،أما استدامته في حال طروء الإسلام، فليس ثم نص قاطع. فكان جوابي له.[/font]
[font=&quot]لا فرق بين ابتداء عقد كافر على مسلمة في التحريم ،وبقاء المسلمة تحت الكافر .[/font]
[font=&quot]وسألته:ما الفرق بين الصورتين؟[/font]
[font=&quot]قال :إن ابتداء العقد فيه سعة للمسلمة بأن تختار غيره،وأما بقاءها (فقد وقع)[/font]
[font=&quot]قلت:بماذا يعلل العلماء عدم جواز بقاء المسلمة تحت الكافر ؟[/font]
[font=&quot] هل :بما ورد عن بعض السلف بأن الإسلام يعلو ولا يعلى، أو بخوف الفتنة عليها في دينها.أو بوصف الكفر؟[/font]
[font=&quot]قال :لعله بها جميعا ومفاسد زواجهما كثيرة.[/font]
[font=&quot]قلت:رغم أن للعلماء في تجزأ العلة مذاهب ،أو قد تكون هذه حِكم، وواحدة منها هي العلة المنضبطة.[/font]
[font=&quot]لكنني أجيبك على كل علة أو حكمة ذكرتها.[/font]
[font=&quot]أما لو كانت العلة هي أن الإسلام يعلو ولا يعلى ،فإنها متحققة في الصورتين اللتين فرقت بينهما.[/font]
[font=&quot]وأما لو كانت العلة خوف الفتنة: فإن الفتنة في امرأة أقامت مع زوجها سنينا وبلغ أثره في نفسها كل مبلغ ،أشد واكبر ،ومعلوم تأثر النساء بالرجال.[/font]
[font=&quot]وأما لو كانت العلة وصف الكفر-وهو المنضبط- فإنه متحقق في الصورتين ولا فرق.[/font]
[font=&quot]فإن قيل:الذي دعاني للتفريق أمور:[/font]
[font=&quot]الأول:الآيات الصريحة في عدم زواج المسلمة بالكافر.[/font]
[font=&quot]الثاني:الحاجة والمصلحة في بقاء المسلمة على زوجها كبيرة ,والمفاسد في انفصالها كثيرة.[/font]
[font=&quot]قلت:أما الآيات: فإنها نزلت في أسباب تعلمونها وآيات الممتحنة يجمع أهل التفسير على سبب نزولها.[/font]
[font=&quot]وأما المصلحة والحاجة :فيقال:كل مصلحة تخالف نصا أو تنافر إجماعا أصلا ،فهي مصلحة ملغاة مهدورة موهومة.[/font]
[font=&quot]فإن قيل:ليس ثمً نص ولا إجماع.[/font]
[font=&quot]فيقال:النصوص واضحة ،وإن اختلفنا فها هي أسباب نزولها حاكمة.[/font]
[font=&quot]وأما الإجماع:فحكاه جمع من أهل العلم كالشافعي والقرطبي وغيرهم كثير.[/font]
[font=&quot]فإن قلتم:قد ورد عن عمر وعلي –رضي الله عنهما- خلاف.[/font]
[font=&quot]قلت:لم يثبت ،وعمر ثبت عنه عكسه.[/font]
[font=&quot]فإن قلتم:قد ثبت عن التابعين خلاف .[/font]
[font=&quot]قلت:قد أجمع الصحابة وانقرض عصر المجتهدين.[/font]
[font=&quot]فإن قلتم: نحن نطالبكم بالإجماع،الذي ادعيتموه.[/font]
[font=&quot]قلت:ثبت عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما، ومضت الأمة على قولهما،ولا أعرف أحدا من الصحابة خالفهما.[/font]
[font=&quot]اللهم إلا ما ورد عن سيدينا علي وعمر،وهو عند التحقيق من ضعيف الأثر.[/font]

[font=&quot]هذا تلخيص ما حكيته للإخوة ،فأحببت أن أنقله-هنا –لتعم فائدته ،والله من وراء القصد.[/font]​
 
إنضم
16 أبريل 2008
المشاركات
18
التخصص
علمى
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: حوار الخميس الفقهي (13): إسلام أحد الزوجين

السلام عليكم

مشايخنا الكرام
لماذا لم يكتمل هذا الحوار الراقى؟ وتوقف عند جزئية معينة
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حوار الخميس الفقهي (13): إسلام أحد الزوجين

السلام عليكم

مشايخنا الكرام
لماذا لم يكتمل هذا الحوار الراقى؟ وتوقف عند جزئية معينة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
توقف لأنه لم يثره أحد ، ولم يستشكل نتائجه، فأثره لنتم ما تسشكله بارك الله فيك!
 
أعلى