العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال

إنضم
16 أبريل 2016
المشاركات
34
الكنية
أبومشعل العنزي
التخصص
شريعة
المدينة
العلا
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال بعض العلماء يجوز دفع الزكاة للأقارب ممن لاتلزمه نفقته ؟ فما هو الضابط فيمن تلزم نفقته ومن لاتلزم نفقته ؟
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال

الحمد لله
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.
جاء في "المدونة" (1/344) :
" أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى .
وقال الشافعي في "الأم" (2/87) :
" ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) :
" ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء .
فأجاب:
" يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني ، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته ، فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى .
وعلى هذا فلا يجوز لك ـ أيتها السائلة ـ أن تدفعي زكاة الفطر لأمك ، بل عليك أن تنفقي عليها من غير الزكاة ، ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقا حسنا .
والله أعلم .
 
إنضم
6 مايو 2017
المشاركات
20
الكنية
أبومحمد
التخصص
الفقه
المدينة
فارياب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: سؤال

علاقة( الولاد) اي الأصول وإن علت والفروع وإن سفلت هو الضابط في ما نحن فيه
 
إنضم
16 أبريل 2016
المشاركات
34
الكنية
أبومشعل العنزي
التخصص
شريعة
المدينة
العلا
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال

لعلكم لم تفهموا سؤالي
السؤال بطريقة اخرى
هناك من العلماء من قال لايجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع ( وهذا لا إشكال فيه )

وهناك قول آخر وهو انه يجوز دفعها للأصول والفروع بشرط عدم وجوب النفقة لهم على المزكي ؟

السؤال هل هناك ضابط معين لمن تجب له النفقة من الأصول او الفروع ولمن لاتجب له النفقة منهم ؟
 
إنضم
6 مايو 2017
المشاركات
20
الكنية
أبومحمد
التخصص
الفقه
المدينة
فارياب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: سؤال

الفقر والعجز عن الكسب في الأصول والفروع ضابط لوجوب النفقة علي الشخص الغني
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال

الفقر والعجز عن الكسب في الأصول والفروع ضابط لوجوب النفقة علي الشخص الغني
هناك وجه يخطر لي
لو كان والد المزكي وابنه مستقلين في شؤنهم عندهم ما يكفيهم وزيادة ، بل ربما حالهم أفضل من حال المزكي بكثير ، لكن مروا بضائقة طارئة
أيجوز له دفع الزكاة لهم
 
إنضم
16 أبريل 2016
المشاركات
34
الكنية
أبومشعل العنزي
التخصص
شريعة
المدينة
العلا
المذهب الفقهي
الحنبلي

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال

هناك وجه يخطر لي
لو كان والد المزكي وابنه مستقلين في شؤنهم عندهم ما يكفيهم وزيادة ، بل ربما حالهم أفضل من حال المزكي بكثير ، لكن مروا بضائقة طارئة
أيجوز له دفع الزكاة لهم
قال الشيرازي في المهذب: ولا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء لأن ذلك جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقه.




قال النووي في شرحه للمهذب:
قال أصحابنا: لا يجوز للإنسان ان يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين:
1_ أنه غني بنفقته
2_ أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجب النفقه عليه.
قال أصحابنا: ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة، ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلزمه نفقته لان نفعه عائد إليه.....


الشيخ غسان الفتيان
 
أعلى