العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد سلسلة الإشكالات الفقهية ( 14 ): نقلان محيران عن شيخ حران!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سلسة الإشكالات الفقهية ( 14): نقلان محيران عن شيخ حران!
الإشكالات الفقهية

هذه زاوية فقهية
تهدف إلى تنمية الملكية الفقهية،
وتربية القدرات الإبداعية،
وإحياء النفس النقدي،
وإشاعة داء عسر الهضم العلمي!
فلا تمر معلومة من غير حساب!
كما تهدف أيضاً إلى الوقوف
على طرائق أهل العلم في حل الإشكالات،
فهي باختصار:
زاوية تأصيلية إبداعية، والله الموفق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(العمرة من مكة مشروعة في الجملة، وهذا مما لا نزاع فيه، والأئمة متفقون على جواز ذلك) مجموع الفتاوى (26/ 269).
وقال أيضا:
(وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة ولا قام دليل شرعي على استحبابها وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك) مجموع الفتاوى (26/ 264).
أنا حيران من شيخ حران!
فهل العمرة المكية قد اتفق الأئمة على جوازها، أو أنها من البدع المكروهة باتفاق العلماء؛ وكان السلف والأئمة ينهون عنها؟!
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

الذى فهمته من كلامه أن العمرة جائزة من مكة أى أنها صحيحة ولكنها مكروهة لعدم ورود آثار عن السلف بفعلها
فهو لم يقل أنها باطلة بل قال مكروهة
فهى صحيحة لكن مكروهة
(كابتداء الصلاة مع مدافعة الأخبثين فالصلاة صحيحة لكن مكروهة)

ففى الفقرة الأولى هو يتكلم عن صحة انعقاد هذه العمرة هل هى عمرة صحيحة أم باطلة
بينما فى الفقرة الثانية يتكلم عن مدى مشروعيتها هل مستحبة أم جائزة أم مكروهة
فهما مسألتان منفكتان

والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

محاولة جيدة، لكن:
تأمل تعبيره: أنها من البدع المكروهة التي لم يفعلها السلف، وأن الأئمة متفقون على النهي عنها
 
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
21
التخصص
علوم الحاسب الآلي
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي النشأة
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

محاولة جيدة، لكن:
تأمل تعبيره: أنها من البدع المكروهة التي لم يفعلها السلف، وأن الأئمة متفقون على النهي عنها

وكذلك قوله : "مشروعة" يفيد أنه قصد معنىً أعلى من الانعقاد والصحة، وهذا مما يُشكل مع النص المعارض
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

وأن الأئمة متفقون على النهي عنها
هذا نهى عن المكروه وليس نهى عن محرم كما كان النبى عليه الصلاة والسلام ينهى عن أشياء مكروهة وينهى أيضاً عن أشياء محرمة كما هو معلوم

تأمل تعبيره: أنها من البدع المكروهة
العز بن عبد السلام قال في قواعد الأحكام: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة
http://library.islamweb.net/newlibr...D=187&idfrom=627&idto=631&bookid=39&startno=0



وللبدع المكروهة أمثلة، منها: زخرفة المساجد، ومنها: تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة.
http://library.islamweb.net/newlibr...D=187&idfrom=627&idto=631&bookid=39&startno=3

والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

هذا نهى عن المكروه وليس نهى عن محرم كما كان النبى ينهى عن أشياء مكروهة وينهى أيضاً عن أشياء محرمة كما هو معلوم
العز بن عبد السلام قال في قواعد الأحكام: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة
http://library.islamweb.net/newlibr...D=187&idfrom=627&idto=631&bookid=39&startno=0


وللبدع المكروهة أمثلة، منها: زخرفة المساجد، ومنها: تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة.
http://library.islamweb.net/newlibr...D=187&idfrom=627&idto=631&bookid=39&startno=3

والله أعلم
هذه طريقة العز ابن عبد السلام في تقسيم البدعة، وابن تيمية يخالفه فيها، وأن البدعة في الدين ذات وجه واحد محرم منهي عنه نهي حظر.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

وكذلك قوله : "مشروعة" يفيد أنه قصد معنىً أعلى من الانعقاد والصحة، وهذا مما يُشكل مع النص المعارض

العمرة من مكة مشروعة في الجملة
قوله فى الجملة دلنى على أنه يتكلم على جوازها من عدمه لا على درجة مشروعيتها فهو لم يبينها فهو كلام إجمالى فهو يقصد هنا بلفظة مشروعة أن فعلها جائز (لا أن الشارع أمر بها) ولم يتعرض إلى حكمها التكليفى مستحبة أم جائزة (الجواز مستوى الطرفين) أم مكروهة

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

هذه طريقة العز ابن عبد السلام في تقسيم البدعة، وابن تيمية يخالفه فيها، وأن البدعة في الدين ذات وجه واحد محرم منهي عنه نهي حظر.
وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة
ابن تيمية نفسه قال بدعة مكروهة وهى نفس عبارة ابن عبد السلام وهذا قد يشير إلى أن ابن تيمية له قولين فى مسألة البدعة وعند كلامه فى مسألة العمرة المكية كان حينئذ متابعاً لابن عبد السلام فى تقسيمه للبدعة

والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

من الصعوبة بمكان، أن تنقض أصلا محكما لفقيه، من أجل عبارة ذات وجوه، يمكن حملها على ما يوافق أصله، وهنا مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية، كما هو معروف في إطلاقها عند السلف، وتجري كثيرا على لسان ابن تيمية.
إضافة إلى أن مخالفة ابن تيمية للعز بن عبد السلام في هذا الأصل: مشهور ومحفوظ.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

وهنا مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية، كما هو معروف في إطلاقها عند السلف، وتجري كثيرا على لسان ابن تيمية.
على حد علمى القاصر أن لفظ الكراهة فى كلام المتأخرين ليس له سوى معنى واحد فقط وهو الكراهة التنزيهية بينما فى كلام المتقدمين يحتمل الكراهة التنزيهية وكذلك التحريمية

وابن تيمية قطعاً من المتأخرين (توفى سنة 728 هـ)

والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

أما كونه اصطلاحا متقدما فنعم، وأما كون المتأخرين لا يستعملونه فلا، وشيخ الإسلام ابن تيمية ممن يستعمله، وهو له لغة خاصة، ومن هنا يخطيء كثير من الباحثين في توجيه كلامه.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

وشيخ الإسلام ابن تيمية ممن يستعمله، وهو له لغة خاصة.

هل من الممكن أن تورد أمثلة دالة على ذلك حتى تعم الفائدة بارك الله فيك
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

على حسب فهمى القاصر إذا لم يتم حمل عبارة ابن تيمية بدعة مكروهة على الكراهة التنزيهية
فالفقرتين متعارضتين لا يمكن الجمع بينهما
لأن على حد علمى القاصر, عند ابن تيمية وغيره التحريم يقتضى البطلان خاصةً أن كون العمرة من مكة هذا وصف لازم فتكون العمرة المكية باطلة فى الفقرة الثانية بعكس الأولى


والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

ما ذكرتَه، هو في "تكرار العمرة"، ومسألتنا في "عمرة المكي".
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

لقد عدلت المشاركة للتصحيح
مجموع الفتاوى لابن تيمية
قَالَ أَبُو طَالِبٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ قَالَ طاوس: الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ مَنْ التَّنْعِيمِ لَا أَدْرِي يُؤْجَرُونَ؟ أَوْ يُعَذَّبُونَ؟ قِيلَ لَهُ: لِمَ يُعَذَّبُونَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ تَرَكَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَيَخْرُجُ إلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَيَخْرُجُ إلَى أَنْ يَجِيءَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ وَكُلَّمَا طَافَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ فِي غَيْرِ شَيْءٍ. فَقَدْ أَقَرَّ أَحْمَد قَوْلَ طاوس هَذَا الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ لِقَوْلِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي. وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ وَعُمَرَ وَعَائِشَةُ عَنْ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ وَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَقَالَتْ عَائِشَةَ: الْعُمْرَةُ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ؟ وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا قَالَتْ: لَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الَّتِي اعْتَمَرْت مِنْ التَّنْعِيمِ. وَقَالَ طاوس: فَمَنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ مَا أَدْرِي أَيُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا أَمْ يُؤْجَرُونَ؟ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ: اعْتَمَرْنَا بَعْدَ الْحَجِّ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَقَدْ أَجَازَهَا آخَرُونَ؛ لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُوهَا وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَأَلَهَا سَائِلٌ عَنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فَأَمَرَتْهُ بِهَا. وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ فَقَالَ: هِيَ تَامَّةٌ وَمُجْزِئَةٌ. وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: عُمْرَةُ الْمُحْرِمِ تَامَّةٌ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ: قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءٌ يَقُولُ: طَوَافُ سَبْعٍ خَيْرٌ لَك مِنْ سَفَرِك إلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَآتِي جُدَّةَ قَالَ: لَا إنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ قَالَ: قُلْت: فَأَخْرُجُ إلَى الشَّجَرَةِ فَأَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَا زَالَتْ قَدَمَايَ مُنْذُ قَدِمْت مَكَّةَ قَالَ قُلْت: فَالِاخْتِلَافُ أَحَبُّ إلَيْك مِنْ الْجَوَازِ قَالَ: لَا بَلْ الِاخْتِلَافُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْت لِلْمُثَنَّى: إنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الْمَدِينَةَ قَالَ: لَا تَفْعَلْ سَمِعْت عَطَاءٌ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: طَوَافُ سَبْعٍ بِالْبَيْتِ خَيْرٌ لَك مِنْ سَفَرِك إلَى الْمَدِينَةِ. وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " الْمُصَنَّفِ " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَسْلَمَ المنقري قَالَ: قُلْت لِعَطَاءِ: أَخْرُجُ إلَى الْمَدِينَةِ أُهِلُّ بِعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَفَرِك إلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عُمَرُ بْنُ زَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَفَرِك إلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٌ قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْعُمْرَةِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-7289#page-13041

هذه النقولات التى نقلها ابن تيمية نفسه فى نفس الموضع فى المجموع بعد الفقرة الثانية تدل فى نظرى القاصر أنه يقصد أن السلف قالوا بجواز العمرة المكية (صحتها) لكنها مكروهة تنزيهاً وهو يقوى أن لابن تيمية قولين فى مسألة البدعة

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

تحيرنا يا شيخ كما تحيرتم
وقد بحثت في بعض ما كتب رحمه الله فوجدنا قوله : (وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان أو في غيره إلى الجبل للاعتمار؛ وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" حتى صار المجاورون وغيرهم يحافظون على الاعتمار من أدنى الحل أو أقصاه كاعتمارهم من التنعيم التي بها المساجد التي يقال لها "مساجد عائشة"، أو من "الحديبية" وعمرة "الجعرانة"؛ فكل ذلك غلط عظيم مخالف للسنة النبوية، ولإجماع الصحابة)
لكن هنا أمرٌ أنظر فيه فانقده :
إن قوله (في الجملة) بعد قوله (مشروعة) يُشير إلى أن في المشروعية شيء.
فلعل الأمر كمن كان جالساً في مسجد ، فلما أراد أن يتنفل لله خرج من المسجد ليدخل فيه ويبتدء عبادته كما يبتدئها الآتي من خارج ، فيدعو بأذكار الدخول ويصلي التحية ثم يتنفل.
فإن نفس دخوله المسجد وما يلحقه من عبادات مشروع في الجملة ، لا خلاف بين أحد أنه إن فعل ذلك صح فالذكر عند الدخول مستحب والتحية مستحبة أو واجبة ، والفعل كله صحيح في الجملة، ولكن اعتقاده وهو في المسجد استحباب خروجه من المسجد لأداء هذه العبادات بالكيفية المذكورة ، بدلاً من أن يقوم ليصلي لله ابتداءً خطأ وبدعة إذ لم يفعله أحدٌ قط .
هذا أقرب ما أمكنني تصوره في المسألة.
والله أعلم
فكيف ترون يا شيخ؟
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( ): نقلان محيران عن شيخ حران!

سأعيد كتابة ما في الفتاوى، وسأضع علامات الترقيم وأحذف منها حتى يتم فهمها قال (26 / 267):
(وأما كثرة الاعتمار في رمضان للمكي وغيره فهنا ثلاث مسائل مرتبة:
أحدها الاعتمار في العام اكثر من مرة، ثم الاعتمار لغير المكي، ثم كثرة الاعتمار للمكي.
فأما كثرة الاعتمار المشروع كالذي يقدم من دويرة أهلة فيحرم من الميقات بعمرة ... وهذه من العمرة المشهورة عندهم، فقد تنازع العلماء: هل يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة فكره ذلك طائفة منهم الحسن وبن سيرين وهو مذهب مالك ... ورخص في ذلك آخرون منهم من أهل مكة عطاء وطاوس وعكرمة وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو المروي عن الصحابة ...
وأيضا فإنه أقوال الصحابة روى الشافعي عن على بن أبي طالب انه قال في كل شهر مرة وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.
وروى وكيع ... عن ابى جعفر قال: قال علي: اعتمر في الشهر إن أطقت مرارًا).


ثم ذكر نصًا ظاهره يتعارض مع كراهة تكرار العمرة، لذا احتاج إلى تأويله، وتأويلُه: أن يدخل في هذا الباب: (الاعتمار في السنة)، فقال:
(وروي سعيد بن منصور عن سفيان عن بن أبي حسين عن بعض ولد أنس أن أنسًا كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم واعتمر
وهذه والله أعلم هي عمرة المحرم؛ فإنهم كانوا يُقيمون بمكة إلى المحرم، ثم يعتمرون.
وهو يقتضي أن العمرة من مكة مشروعة في الجملة، وهذا مما لا نزاع فيه، والأئمة متفقون على جواز ذلك، وهو معنى الحديث المشهور مرسلا عن ابن سيرين قال: "وقّت رسول الله لأهل مكة التنعيم").
وهذا ظاهر واضح لا تعارض بينه وبين النقل الأول، فهو الآن يؤول فعل أنس؛ إذ ظاهره أنه كرر العمرة من مكة، وقد سبق في الفتاوى أنه بدعة مكروهة، فكيف يفعل أنس ذلك، والجواب: أن أنسا ينتظر إلى السنة التالية -محرم- حتى يؤدي في أول تلك السنة عمرة، إذ يخشى أنه لا يستطيع الاعتمار فيها، فيبادر كمبادرة المصلي الصلاة أول الوقت، فيخرج للتنعيم فيعتمر، فعمرته لا تكرار وإنما أداء
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( 14 ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( 14 ): نقلان محيران عن شيخ حران!

بارك الله فيكم جميعا، فقد أفتدمونا بهذه الحلول الجادة، وما زلت أنتظر مشاركات أخرى، ثم نمر جميعا على هذه الحلول دفعة واحدة، ومحاولة تقليب النظر فيها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( 14 ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( 14 ): نقلان محيران عن شيخ حران!

اطلعت على أجوبة المشايخ هنا: وفيها قوة وتدل على توقد في الذهن.
أما ما ذكره الشيخ وضاح: من الإشارات التي تحملها كلمة: "في الجملة"، فهو كذلك.
وأما ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الله: ففيه تتبع دقيق لتسلسل كلام ابن تيمية، ويبقى أن كلامنا في "العمرة المكية"، لا في تكرارها، فإن تكرار العمرة مشروع عند الجمهور خلافا للمالكية، ولذا كانت حكاية ابن تيمية للإجماع هو في العمرة من مكة، فإن كان مراد ابن تيمية التكرار، كما يدل عليه سياق الكلام، ومناسبة الحكاية، فهو مؤكد للعمرة المكية، فيكون الإجماع شاملا للعمرة المكية، ولتكرار العمرة، فيبقى الإشكال هو هو.
والذي يبدو لي والعلم عند الله: أن ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أثر أنس رضي الله عنه المشتمل على العمرة المكية، انضم في ذهنه إلى عمرة عائشة رضي الله عنها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالاعتمار من مكية، إضافة إلى ما يدركه من اتفاق المذاهب الفقهية على مشروعية عمرة المكي، فوجد نفسه في هذه اللحظة مضطرا إلى حكاية الإجماع على مشروعية عمرة المكي، ثم احترس عن ذلك بقوله في "الجملة"، حتى تنتظم أصوله في المسألة، فالأصل عنده "بدعية وكراهة العمرة المكية" لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقميمين في مكة والمستوطنين، لم يحفظ عنهم الاعتمار من مكة، ثم يجوز الاعتمار من مكة لسبب، كالمذكور في أثر عائشة رضي الله عنها إما لقضاء عمرتها إن كانت أفردت الحج ونقضت عمرتها، وإما لتطييب قلبها لكونها لم تأت بعمرة مستقلة، وكالمذكور في أثر أنس رضي الله عنه.
وعموما: فحكاية الإجماع من ابن تيمية وإن احترس عنها بقوله: "في الجملة" لا تتلاءم مع أصله، لأنه لا يقر منها إلا بصورة نادرة أو صورتين، أما سائر الصور في عمرة المكي فإنه يحكى اتفاق السلف والأئمة على عدم مشروعيته وكراهته.
ولذا أجد أن هذا الإجماع في جواز العمرة المكية، والذي اضطر إليه ابن تيمية
: يناقض في عامة صوره الإجماع الذي حكاه عن السلف في كراهة وبدعية العمرة المكية.
والله أعلم، ولا يزال الباب مشرعا للإضافة والاستدراك...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( 14 ): نقلان محيران عن شيخ حران!

رد: سلسة الإشكالات الفقهية ( 14 ): نقلان محيران عن شيخ حران!

"ابنُ تيمية" والعمرة المكية
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى