رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي
سأقوم بشرح مختصر الصحة والبطلان :
تعريف الصحة والبطلان هي : أن اعمال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع بعدم صحتها أي بطلانها .
ومعنى صحتها : أنها تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها : كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها وإذا كانت أفعال المكلفين صحيحة من العبادات والمعاملات :كعقود البيع والإجارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا .
ومعنى بطلانها : عدم ترتب آثارها الشرعية عليها لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها ، وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها مايترتب على الصحيحة من آثار شرعية .
الصحة والبطلان هل من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي :
ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الإنتفاع بالشيء ففي البيع الصحيح يباح الانتفاع بالمبيع من قبل المشتري وفي البيع الباطل يحرم انتفاعه به
وقد رد على هذا القول بأن البيع بشرط الخيار للبائع صحيح بالإجماع ولا يباح للمشتري الإنتفاع بالمبيع .
وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع لأن الشارع حكم يتعلق بالصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لميستوف أركانه وشروطه
والقول الثاني : هو مانرجحه لان ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير وإنما فيه وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة ومايتبع ذلك من ترتب الآثار عليه أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه بالبطلان ومايتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه وهذه المعاني كلها تدخل في خطاب الوضع إذ هي من معاني السبب والسبب من أقسام الحكم الوضعي .
أكملي يا أخت أم طارق موضوع البطلان والفساد