العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

{ شوارد الفوائد من كتب الحج }

إنضم
10 أغسطس 2013
المشاركات
13
الكنية
أبو أحمد
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
{ شوارد الفوائد من فقه الحج ومسائله }


الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:


نظم عقد من الشوارد في فقه الحج ومسائله ، بعيدٌ عن التحرير والصلب والتحقيق ، بل هو من الحاشية والإحماض والمُلَح ، كل ذلك بلا ترتيب ولا مناسبة ، فلا صلة بين السابق واللاحق ، أرجو به النفع ، والله المعين ، وهذا حين البدء :




@ فائدة : في [ حاشية ابن عابدين 452/3 ط العلمية ] نقلاً عن بعضهم: الحج والعمرة لا يكونان نفلاً من الآفاقي ، وإنما من البستاني والحرمي.
وفي [ كشاف القناع 436/2 ] نقلاً عن الرعاية: لا يتصور أن يقع الحج نفلاً إلا من صغير أو رقيق ، بل إما فرض عين ، أو فرض كفاية.




@ فائدة : يمكن قضاء الحج الفاسد في نفس السنة في مسألة واحدة فقط ، انظرها في [ المغني 200/5 ].




@ فائدة : مما يذكر غريباً…تطرق النيابة إلى ركعتي الطواف من جهة المستأجر على النسك ، وليس في الشرع صلاة تجري النيابة فيها غير هذه.
[ نهايةالمطلب 295/4 ]




@ فائدة : ذكر بعضهم أن من مسنونات الإحرام التنظف من الشعر ومنه شعر الأنف.
[ انظر: بغية التتبع 355 ، 390 ]




@ فائدة : استحب الفقهاء أن يكون تقبيل الحجر الأسود بدون صوت للقبلة.
[ انظر: المجموع 33/8 ، مغني المحتاج247/2 ، نهاية المحتاج284/2 ، تحفة المحتاج84/4 ، أنسى المطالب480/1 ، حاشية الروض95/4 ]
ولعل دليلهم : ما جاء عن ابن عمر قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحَجَر ، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً..( رواه ابن ماجه 2945 ).




@ فائدة : ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى أن الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج من تحت الميزاب.
[ انظر: مواهب الجليل27/3 ، المجموع196/7 ، الإنصاف26/4 ، شرح المنتهى578/1 ، كشاف القناع490/2 ، مطالب أولي النهى410/2 ، الروض مع حاشيته127/4 ]




@ فائدة : في [ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 454/3 ط العلمية ] : لو كان الابن صبيحاً فللأب منعه _ أي من الحج _ حتى يلتحي.




@ لطيفة : قال ابن قدامة: حكى ابن المنذر ، أن ابن داود لمّا دخل مكة سُئل عن القارن ، هل يجب عليه دم ؟ فقال : لا . فجُرّ برجله. [ المغني 350/5 ]




@ فائدة : قال الدميري : لم يزل أهل الخير يقصدون الطواف عند نزول المطر ، ويسمون المطر مطر الرحمة.
[ انظر: بغية التتبع 367 ]




@ فائدة : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس للعبد أن يحلق رأسه في النسك إلا بإذن سيده ، وإنما له التقصير ، لأن ذلك ينقص من قيمته.
[ انظر: الفروع55/6 ، الإنصاف39/4 ]




@ فائدة : قال الفقهاء : لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة ، لا للتبرك ولا لغيره ، ومن أخذ شيئاً منه لزمه رده إليها ، فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه.
[ انظر: البحر الرائق48/3 ، المجموع462/7 ، روضة الطالبين168/3 ، أسنى المطالب522/1 ، تحفة المحتاج194/4 ، مغني المحتاج308/2 ، نهاية المحتاج356/3 ، المغني477/3 ، الشرح الكبير484/3 ]




@ فائدة : في [ المستوعب 278/4 ]: كانوا يغتنمون أدعية الحجاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب.




@ فائدة : جاء في فضل رؤية الكعبة أخبار عن السلف ، منها قول ابن عباس: النظر إلى الكعبة محض الإيمان. وقول ابن المسيب: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء عن مجاهد وعطاء وطاوس : أن النظر إلى البيت عبادة.
[ انظر: مصنف عبد الرزاق 135/5 ، مصنف ابن أبي شيبة 343/3 ، أخبار مكة للأزرقي 9/2 ، شعب الإيمان 488/5 ]




@ فائدة : كان الإمام البلقيني يفتي بأن ماء زمزم أفضل من الكوثر.
[ شفاء الغرام 406/1 ]




@ فائدة : قال ابن عباس: المُلتزم والمَدعى والمُتعوذ ما بين الحَجَر والباب.
[ أخبار مكة للأزرقي 347/1 ]




@ فائدة : الفرض غير مرادف للواجب في الحج ، لأن الواجب ينجبر بالدم..وأما في بقية العبادات فمرادف.
[ شرح الخرشي على مختصر خليل 281/2 ]




@ فائدة : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج ، حجتين قبل أن يهاجر ، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة. ( رواه الترمذي 8151 ، وابن ماجه 3076 ) وصححه الألباني.




@ فائدة : في [ بغية التتبع 279 ] : قال في الإنصاف: المذهب لا تقطع التلبية بكلام ولا برد سلام.
والذي في الإنصاف[ 455/3 ] نقله عن صاحب الفروع قوله : ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام وردّه منه كالأذان. انتهى.




@ لطيفة : جاء في الحديث { في التلبينة شفاء من كل داء } تصحفت عند بعضهم { في التلبية...}.
[ انظر: بغية التتبع 276 مع الهامش ]




@ فائدة : استحب الفقهاء للمرأة أن تختضب بحناء عند الإحرام.
[ انظر: مختصر المزني 162/8 ، نهاية المطلب 245/4 ، المجموع 219/7 ، الحاوي الكبير 92/4 ، الفروع531/5 ، شرح منتهى الإرادات 551/1 ]
ودليلهم : قول ابن عمر : من السنة أن تدلّك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ، ولا تحرم عطلاً.
[ رواه الدارقطني 272/2 ، والبيهقي في الكبرى 48/5 ، وانظر التلخيص الحبير 857/3 ]
تذييل:
قال في [ نهاية المطلب 245/4 ] : ثم لا ينبغي أن تختضب اختضاب تطريف وتزيين ، بل تغمر يديها بالخضاب.




@ فائدة : قال بعض الفقهاء: يسن للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي إلى دخول الليل.
وبعضهم أطلق ولم يقيد بالجميلة.
[ انظر: إعانة الطالبين 340/2 ، المغني 339/3 ، الشرح الكبير 392/3 ، الكافي 515/1 ]




@ فائدة : نص جمع من الفقهاء على استحباب دخول مكة نهاراً ، قال بعضهم : بلا نزاع.
[ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 42/2 ، منح الجليل 271/2 ، الإنصاف 3/4 ، كشف المخدرات 316/1 ]
وفي [ الفروع 32/6 ] : نقل ابن هانيء : لا بأس بدخول مكة ليلاً ، وإنما كره خوفاً من السرّاق.




@ فائدة : قال ابن الجوزي بعد أن ذكر حديث { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه...}:
قال أبو بكر النقاش : فحسبت ذلك على هذه الرواية ، فبلغت صلاةٌ واحدةٌ في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ، وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمر مئتي سنة وسبعين سنة وسبعة أشهر وعشر ليالٍ.
[ مثير العزم الساكن 359/1 ]




@ فائدة : قيل : إن الكعبة منذ خلقها الله تعالى ما خلت من طائف يطوف بها من إنس أو ملك أو جن.
[ بغية التتبع 325 وذكر المحقق أن المحب الطبري ذكره في ( القرى 329 ) وعزاه لابن الصلاح في نسكه ، وذكره الخوارزمي في ( إثارة الترغيب والتشويق 127/1 ) ]




@ فائدة : المراهق عند المالكية في كتاب الحج هو : من ضاق وقته حتى خشي الوقوف بعرفة.
[ انظر : مواهب الجليل 83/3 ، شرح كفاية الطالب مع حاشية العدوي 529/1 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 34/2 ]




@ غريبة : قال ابن الجوزي : روى مجاهد عن ابن عباس : أن آدم نزل بالهند ، فحج من الهند أربعين حجة على رجليه ، فقيل لمجاهد : هلا كان يركب ؟ قال: وأي شيء كان يحمله.
[ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 123/2 ]
وهذا الكتاب لابن الجوزي رحمه الله وعاءٌ فيه غرائب ، ومنها قوله [ 130/2 ] : روى الليث بن سعد عن عطاف بن خالد قال : يحج عيسى ابن مريم إذا نزل في سبعين ألفاً فيهم أصحاب الكهف ، فإنهم لم يموتوا ولم يحجوا.




@ فائدة : في [ معالم السنن 279/2 ] تسمية من لم يحج صرورة ، وتفسيرُ حديثٍ واردٍ بذلك.




@ لطيفة : قال ابن القيم رحمه الله في بيان بعض الحيل المذمومة : والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملّك ماله لابنه أو زوجته عند خروج الركب فإذا بعُد استرد ماله.
[ إعلام الموقعين 139/3 ]




@ فائدة : قال أبو عبدالله الثلجي : ليس على أهل خراسان حج مذ كذا وكذا سنة ، وقال أبو بكر الإسكاف : لا أقول الحج فريضة في زماننا. قاله في سنة ست وعشرين وثلاثمائة ، وأفتى أبو بكر الرازي أن الحج قد سقط عن أهل بغداد.
[ انظر : تبيين الحقائق 4/2 ، البحر الرائق 338/2 ، حاشية ابن عابدين 462/3 ط العلمية ]
تذييل:
أفتى بعضهم بسقوط الحج عن أهل المغرب مطلقاً ، وهو مردود.
[ انظر: حاشية الصاوي 11/2 ]




@ فائدة : في [ أخبار مكة للأزرقي 132/2 ] : عن إبراهيم قال : كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن.




@ فائدة : قال الشافعي [ الأم 155/7 ] : حدثنا شيخ عن رزين مولى علي بن عبدالله بن عباس ، أن علي بن عبدالله كتب إليه أن يُبعث إليه بقطعة من المروة يتخذها مصلّى يسجد عليه. قال الشافعي : لا خير في أن يخرج من حجارة الحرم ولا ترابه شيء إلى الحل لأنّ له حرمة باين بها من سواها من البلدان.
[ وانظر في المصدر السابق قصةً لمن اعتل بسبب إخراجه قطعة من الركن خارج الحرم ]




@ فائدة : جمهور العلماء على استحباب السجود على الحجر الأسود _ أي وضع الجبهة عليه _.
[ انظر : المجموع 57/8 ، الغرر البهية 318/2 ، المبدع 194/3 ، حاشية الروض 96/4 ، الموسوعة الفقهية 107/17 ]




@ فائدة : في [ الوسائل إلى معرفة الأوائل 57 ] أن أول من لبّى من الآدميين إبراهيم عليه السلام.




@ فائدة : قال ابن تيمية : وعلم المناسك أدق ما في العبادات.
[ منهاج السنة 497/5 ]




@ فائدة : قال النووي : يستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك جامعاً لمقاصدها ، وأن يديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه ، لتصير محققة عنده ، ومن أخلّ بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حج.
[ الإيضاح لمناسك الحج 37 ]




@ فائدة : من أهل العلم من انتقل للمجاورة بمكة ، لتحقيق كثير من معضلات المناسك مما يتعلق ببعض البقاع ، منهم أبو منصور الكرماني صاحب ( المسالك في المناسك ) انظر ص 1046.




@ فائدة : بعد التأمل ، لو عُبّر عن : لبس المَخيط. ب: لبس المُحِيط. لكان أوضح.




آخر ما تيسر جمعه ، والحمد لله على نعمه ، وصلى الله على خير خلقه...
ماجد بن أحمد الغامدي.
الرياض
1434/12/8..
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: { شوارد الفوائد من كتب الحج }

أحسن الله إليكم
حديث ابن عمررضي الله عنهما في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجر الأسود لم يثبت سنداً ، وقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى . فالاحتجاج به على تقبيل الحجر الأسود مع البكاء عنده لا أصل له . والله الهادي .
 
أعلى