العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
طلب عاجل في إثراء مسألة: حكم دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين
أرجو الإفادة بخصوص هذه المسألة لا الإحالة العامة ...
لضيق وقتي؛ وإن كان هذا الطلب ليس لي بعادة!
ولكن الحاجة الحاجة!
وجزاكم الله خيراً ...
أو دراسات تناولت هذا الجانب ...
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

هذا كتاب :
أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها
المؤلف عبد الله بن محمد الغليفى
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=10830
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

شكر الله لكم
استحث من مرّ هنا على الزيادة ...
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

وفقكم الله
كتبت ملخص على وورد :
 

المرفقات

  • الذمة عقد خاص ول&.docx
    14.8 KB · المشاهدات: 0

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

وفقكم الله
كتبت ملخص على وورد :
شكر الله لكم أبا محمد، وبارك فيكم ...
للإمام ابن الوزير هذه العبارة: (أجمع العقلاءُ من أهل الإِسلام وغيرِهِم على أن الإنسانَ يرجِعُ إلى تصديق عدوِّه وقبولِ كلامه حيث يظن صدقه في أمور الحربِ والإصلاح، فمن ذلك أن الكفارَ إذا عقدوا الذمة بينَهم وبينَ المسلمين، جاز للمسلم أن يأمَنهم، ويَدْخلَ بلادَهم لحاجته ركوناً منه إلى ما وثق به من ظن صدقهم في أنهم يفون، ولا يَغْدِرُونَ، وإلا لوجب أن يحرمَ ذلك عليه، ويكون فاعله ملقياً بنفسه إلى التهلكة راكناً بذلك إلى الظلمة، وهذا خلافُ إجماعَ المسلمين). العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (2-192).
فهل العبارة في سياقها؟
أم الكلام عن الصلح والكلام في صياغته اضطراب؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

لعل من إضافة ...
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

بارك الله فيكم يا شيخ حسام ...
أليست العبارة موهمة؛ أم أن الوهم داخلني من جهة أخرى!
كأن العقد -في العبارة- من جهة الكفار!
وهذا غير مراد قطعاً ...
ثم هذه الحال هل تسمى صلحاً؟
أليس عقد الذمة يتناول الأفراد حال دخولهم ديار المسلمين.
فهل ما يتناول الكفار في بلادهم يُسمى عقد ذمة أم صلحا؟

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

وجدت هذا الموضوع على الشبكة أرجو أن يكون مفيداً
http://soutalhaq.net/forum/showthread.php?p=117686
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

لحاجته ركوناً منه إلى ما وثق به من ظن
الحمدلله
وحياكم الله ؛ واعتذر عن التأخير ..
.. والإمام أرجع الأمر إلى قواعد: الحاجة, والمصلحة, وغالب الظنّ أو تيقنه..

فالعقود التي تفيد الأمن للكفار وذكرها العلماء :
1-المهادنة أو الهدنة 2- الأمان 3- الهدنة.
يعني يكون داخل البلاد المسلمة ...
وإذا كان ذلك بولاية شرعية عقدها الإمام فيدخل
لبلادهم بالقيد المذكور والمؤصّل بقواعد الشريعة..
لكن الإشكال لدي في كون (الحرب خدعة) ؛ فكيف يأمن وهذا (مقرر).
بعني هل يقيد بحال دون حال..؟
وإلا ؛ 1- إن غلب على ظنه السلامة. 2- حاجته الخاصة أو العامة (فالحاجة تطلق). 3- كانت المصالحة قائمة على الشرط؛ جاءهم ودخل في بلادهم .
والنص بحاجة لتشريح كثير ورجوع لأصول الإمام ابن الوزير ...؛ لتعلقها بباب وقواعد السياسة الشرعية.
وفي حال عدم الولاية ؛ لا يدخل لبلادهم - مالم يكن استضعاف- فهذا فرق.
-----
وإلا لوجب أن يحرمَ ذلك عليه
؟؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: طلب عاجل في إثراء مسألة: دخول المسلم بلاد الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين

شكر الله لكم أبا محمد، وبارك فيكم ...
للإمام ابن الوزير هذه العبارة: (أجمع العقلاءُ من أهل الإِسلام وغيرِهِم على أن الإنسانَ يرجِعُ إلى تصديق عدوِّه وقبولِ كلامه حيث يظن صدقه في أمور الحربِ والإصلاح، فمن ذلك أن الكفارَ إذا عقدوا الذمة بينَهم وبينَ المسلمين، جاز للمسلم أن يأمَنهم، ويَدْخلَ بلادَهم لحاجته ركوناً منه إلى ما وثق به من ظن صدقهم في أنهم يفون، ولا يَغْدِرُونَ، وإلا لوجب أن يحرمَ ذلك عليه، ويكون فاعله ملقياً بنفسه إلى التهلكة راكناً بذلك إلى الظلمة، وهذا خلافُ إجماعَ المسلمين). العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (2-192).
فهل العبارة في سياقها؟
أم الكلام عن الصلح والكلام في صياغته اضطراب؟

بارك الله فيكم جميعاً؛ وقد زال الإشكال والحمد لله؛ وبيانه أن الإمام ابن الوزير -رحمه الله- يتحدَّث بخصوص عقد الأمان للمسلم؛ وله صورتان:
الصورة الأولى: تكون بعقد الذِّمَّة بالغلبة والفتح: وهذا النوع من أنواع الذِّمَّة يتحقَّق فيما إذا فتح المسلمون بلاداً غير مسلمة، ورأى الإمام ترك أهل هذه البلاد أحراراً بالذِّمَّة، وضرب الجزية عليهم، كما فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح سواد العراق [SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]).
الصورة الأخرى: دخول المسلم دار الحرب بأمان، فهو مستأمن طالبٌ للأمان [SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).


والمستأمن يطلق على الكافر الحربي يدخل ديار الإسلام بأمان، وعلى المسلم يدخل دار الكفار بأمان.
فالمسلم المستأمن:
هو الذي يدخل ديار الكفار بعقد أمان، لتحقيق بعض الأغراض الدينية: كأن يدعوهم إلى الإسلام، ويبين لهم أنه هو الدين الخالص، والصحيح الذي يجب أن يعتنقه جميع البشر، والدنيوية: كالسفر للتجارة، أو لطلب العلم وغير ذلك من الأغراض الدنيوية [SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]).


([1]) يُنظر: بدائع الصنائع (7/111-119)، حاشية القليوبي (3/126)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/105).

([2]) يُنظر: درر الحكام (1/262)، الدر المختار (3/247)، ط بولاق، الموسوعة الفقهية الكويتية (7/109).


([3]) يُنظر: يُنظر: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية (2/209).
 
أعلى