زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,614
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
فوائد من كتاب (نوازل الزكاة) للشيخ د عبدالله الغفيلي
د.عبدالله الغفيلي
@dr_alghfaily
1- قال القرافي رحمه الله إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد-مع تغير تلك العوائد- خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة المتجددة) [ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص231] (ص36،35)
2- في مسألة تأثير الدين على الزكاة اتفق الفقهاء رحمهم الله على عدم تأثير الدين على الزكاة إذا ثبت في الذمة بعد وجوبها كما اتفقوا على عدم إسقاط الدين للزكاة إذا كان لا ينقص النصاب (ص62،61)
3- رجح الباحث أن الدين يمنع الزكاة بشروط
أ- أن يكون الدين حالا
ب- ألا يكون عنده عروض قنية مما يحتاجه حاجة أصلية
ج- ألا يكون مليئا مماطلا (ص69-71)
4- لا يخلو الدين الاستثماري المؤجل من أحوال:
أ- أن يكون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وكان زائدا عن حاجته فتجعل الديون في مقابل الأصول ويزكي الأموال والغلة
ب- أن يكون لتمويل أصول ثابتة لا تزيد عن حاجته فيخصم القسط الحال ويزكي ما بقي إن بلغ نصابا
ج- أن يكون لتمويل عمل تجاري زائد عن حاجته فينقص القسط السنوي من قيمة العروض والأموال التي في يده ويزكي ما بقي (ص72-74)
5- لا يخلو الدين السكني المؤجل من أحوال:
أ- أن يكون لبناء بيت يسكنه بلا إسراف فيسقط القسط السنوي ويزكي الباقي إن بلغ نصابا
ب- أن يكون لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف فيجعل الدين في مقابل القسم الزائد عن حاجته فإن استغرق ما زاد عن الحاجة فيزكي ما بيده من مال ولا يتأثر بالدين، وإن فضل الدين عن الزائد عن الحاجة فينقص القسط الحال تلك السنة ويزكي الباقي إن بلغ نصابا
ج- أن يكون الدين لغرض استثماري فينقص القسط الحال من قيمة الوحدات السكنية ولا ينقص مما بيده ما لم يستغرق قيمة الوحدات أما الأقساط المؤجلة فلا تؤثر في الزكاة (ص75،74)
د.عبدالله الغفيلي
@dr_alghfaily
1- قال القرافي رحمه الله إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد-مع تغير تلك العوائد- خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة المتجددة) [ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص231] (ص36،35)
2- في مسألة تأثير الدين على الزكاة اتفق الفقهاء رحمهم الله على عدم تأثير الدين على الزكاة إذا ثبت في الذمة بعد وجوبها كما اتفقوا على عدم إسقاط الدين للزكاة إذا كان لا ينقص النصاب (ص62،61)
3- رجح الباحث أن الدين يمنع الزكاة بشروط
أ- أن يكون الدين حالا
ب- ألا يكون عنده عروض قنية مما يحتاجه حاجة أصلية
ج- ألا يكون مليئا مماطلا (ص69-71)
4- لا يخلو الدين الاستثماري المؤجل من أحوال:
أ- أن يكون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وكان زائدا عن حاجته فتجعل الديون في مقابل الأصول ويزكي الأموال والغلة
ب- أن يكون لتمويل أصول ثابتة لا تزيد عن حاجته فيخصم القسط الحال ويزكي ما بقي إن بلغ نصابا
ج- أن يكون لتمويل عمل تجاري زائد عن حاجته فينقص القسط السنوي من قيمة العروض والأموال التي في يده ويزكي ما بقي (ص72-74)
5- لا يخلو الدين السكني المؤجل من أحوال:
أ- أن يكون لبناء بيت يسكنه بلا إسراف فيسقط القسط السنوي ويزكي الباقي إن بلغ نصابا
ب- أن يكون لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف فيجعل الدين في مقابل القسم الزائد عن حاجته فإن استغرق ما زاد عن الحاجة فيزكي ما بيده من مال ولا يتأثر بالدين، وإن فضل الدين عن الزائد عن الحاجة فينقص القسط الحال تلك السنة ويزكي الباقي إن بلغ نصابا
ج- أن يكون الدين لغرض استثماري فينقص القسط الحال من قيمة الوحدات السكنية ولا ينقص مما بيده ما لم يستغرق قيمة الوحدات أما الأقساط المؤجلة فلا تؤثر في الزكاة (ص75،74)
التعديل الأخير: