العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قول أصولي مثار لم يقل به إلا شخص واحد، واختلف عليه فيه! ثم تراجع عنه!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قول أصولي مثار لم يقل به إلا شخص واحد، واختلف عليه فيه! ثم تراجع عنه!

القول الأصولي بأن الأمر في القرآن للوجوب، وأنه في السنة للاستحباب، أثاره بعض المعاصرين بغرض الانفكاك من الأوامر النبوية التي هي جل الأوامر، وعند مراجعة هذا القول نجد عدة مفاجآت:
المفاجأة الأولى: هذا القول لم يقل به أحد من الفقهاء المعروفين، ولا تبناه أي مذهب فقهي معتبر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أو الظاهرية، ولم نقف على من اعتبره من الأئمة المحققين
.
ومن كان ممارسا لكلام الفقهاء في استدلالاتهم عارفا بمسالك اختلافهم علم بطلان هذا القول يقينا.
المفاجأة الثانية: هذا القول الأصولي أهمله كثير من الأصوليين الذين توسعوا في ذكر الخلاف في المسألة، وعلى رأسها الكتب الأصولية الكبرى، كتب الغزالي والرازي والآمدي والطوفي، إنما أشار إلى هذا القول أهل الإيعاب والاستقصاء، كالزركشي في موسوعته البحر المحيط، وبعض المتون المتأخرة، فقد ذكره صاحب متن جمع الجوامع وشروحه، وصاحب منظومة مراقي السعود وشروحها، وفيها الأبيات المشهورة:
والفعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب
ومن هذه الكتب شاع القول وذاع.
المفاجأة الثالثة: هذا القول الأصولي الذي تتابعت أشهر كتب التدريس المتأخرة على ذكره، والتقطه أهل الهوى، لم يقل به إلا شخص واحد، هو أبو بكر الأبهري، وليس ذلك فقط، بل قد اختلف عليه فيه، فقد روي عنه أيضا قول آخر، وبقيت المفاجأة الكبرى، فقد تراجع عنه في آخر أمره!
حكى أولا القاضي عبد الوهاب في الملخص هذا القول عن شيخه أبي بكر الأبهري، وكذا حكاه عنه المازري في شرح البرهان وقال: إن النقل اختلف عنه، فروي عنه كذا، وروي عنه موافقة من قال: إنه للندب على الإطلاق.
وقال القاضي عبد الوهاب في كلامه على الأدلة: وأما ما حكيناه عن الأبهري فإنه ذكره في شرحه، وهو كالمتروك، وكان يستدل على ذلك بأن المسلمين فرقوا بين السنن والفرائض، فأضافوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ما قلناه، وبهذا فارق بيان المجمل من الكتاب؛ لأنه ليس بابتداء منه، قال: والصحيح هذا الذي كان يقوله آخر أمره، وأنه لا فرق بين أوامر الله تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب[1].

والسؤال: قول بهذه الركاكة والضعف، لا دليل عليه، ولا هو مستعمل في طرائق الفقهاء، والقائل به قد اختلف عليه فيه، ثم تراجع عنه، وقد أهملته كتب الأصول الكبار، لماذا يبقى في كتب تدريس الطلاب ضمن الأقوال؟ ولماذا لم تنفيه كتب الأصول، بل لا زال يمضي قولا في الدراسات الأصولية إلى يومنا هذا.
الجواب: غياب الإحساس الفقهي عند دراسة الأصول.



[1]) البحر المحيط في أصول الفقه (3/290 – 292، 293).
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: قول أصولي مثار لم يقل به إلا شخص واحد، واختلف عليه فيه! ثم تراجع عنه!

وأيضا ليس الغرض توصيف هذا القول بقدر ما هو الإشارة إلى الأقوال الأصولية المولدة خارج جهاز المعرفة الفقهي.
 
إنضم
18 يناير 2012
المشاركات
10
الكنية
أبو حاتم
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
كنت حنبلياً، ثم تحولت شافعياً.
رد: قول أصولي مثار لم يقل به إلا شخص واحد، واختلف عليه فيه! ثم تراجع عنه!

و لعل الحامل على الرغبة في الأخذ به الآن هو محاولة إساءة استعمال التيسير في الحنيفية السمحة.
 
أعلى