الشُّبُهَاتُ : وهي في اللغة العربية : جمع لكلمة شبهة ، مأخوذة من الشين والباء والهاء ، وهي أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ على تشابه الشيء وتَشَاكُلِهِ لَوْنًا ووَصْفًا . يقال : شِبْهٌ وشَبَهٌ وشَبِيهٌ ، وكُلُّهَا بمعنى المِثْلِ والمَثِيلِ . وحقيقتها في المماثلة من جهة الكَيْفِيَّةِ كالطعم واللون ، وكالعدالة والظلم .
- وأَشْبَهَ الشَّيءُ الشَّيءَ : ماثله . وشابهه : أشبهه . وشَبَّهْتُ الشَّيءَ بالشيء : أَقَمْتُهُ مكانه لصِفَةٍ جامعة بينهما ، ذاتية كانت الصفة أو معنوية ، أو مجازية .
- واشتبه الأمران وتشابها : أَشْكَلاَ . وشَبَّهَ عليه الأمر تَشْبِيهًا ، مثل لَبَّسَهُ عليه تَلْبِيسًا : أبهمه عليه حتى اشتبه بغيره . وشُبِّه عليه الأمر : لُبِّسَ عليه . واشتبه عليه الأمر : اختلط . واشتبه الرجل في المسألة : شَكَّ فيها أو في صحتها . والمشابهة : المشاركة في معنى من المعاني . والاشتباه : الالتباس بين الشيئين ، فلا يتميز أحدهما من الآخر لما بينهما من التشابه ، عَيْنًا كان أو معنى .
والشُّبْهَةُ : اسْمٌ من الاشتباه . وهي الالتباس ، وهي أَيْضًا : الظَّنُّ المشتبه بالدليل . وتجمع على شُبُهَاتٍ وشُبَهٍ
وفي الحديث الشريف : جاءت كلمة ( المشتبهات ) و ( الشبهات ) في حديث النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إنَّ الحلال بَيِّنٌ ، وإنَّ الحرام بَيِّنٌ وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثير من الناس ، فمن اتقى الشُّبُهَاتِ استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشُّبُهَاتِ وقع في الحرام .. وهي التي شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمها على التعيين . أو التبست من وجهين ، لا يَعْلَمُ حُكْمَها كَثِيْرٌ من الناس أنه حرام أم حلال ، بل تَفَرَّدَ به العلماء
وقال ابنُ سُرَيْجٍ من علماء الشافعية : هي الشيء المَجْهُولُ تَحْلِيلُهُ على الحَقِيقَةِ وَتَحْرِيمُهُ على الحقيقة وقال الشيخ داماد الحنفي : هي ما بين الحلال والحرام ، والخطأ والصواب
وفي الاصطلاح الفقهي :
عَرَّفَهَا الحَنَفِيَّةُ بأنها : ما يُشْبِهُ الثَّابِتَ وليس بثابت ومنهم من قال : ما يُشْبِهُ الحَقِيقَةَ ، لا الحقيقة وقال بعضهم : دِلاَلَةُ الدَّلِيلِ مع تَخَلُّفِ المَدْلُوْلِ لمانع
وعَرَّفَهَا بعض الشافعية بما يقرب من المعنى الشرعي العام ، فقالوا : إنها كل ما ليس بواضح الحِلِّ والحُرْمَةِ مما تَعَارَضَتْه الأدلة وتَنَازَعَتْه النصوص وتَجَاذَبَتْه المعاني والأوصاف ، فبعضها يُعَضِّدُه دَلِيلُ الحرام وبعضها يُعَضِّدُه دَلِيلُ الحلال ؛ فهي ما تَرَدَّدَ بين الحلال والحرام
وقال الماوردي : الشبهة ما اشتبه حكمه بالاختلاف في إباحته
وقال الحنابلة : هي وُجُودُ المبيح صُورَةً مع انعدام حُكْمِهِ أو حَقِيقَتِهِ
وقال ابن المنذر نقلا عن بعض أهل العلم : الشبهة ما يفعله المرء ، وهو لا يعلم تحريم ذلك ؛ كالناكح نكاح المتعة ، وهو يحسب أن ذلك حلال له
وقال أبو طالب المكي : الشبهة ما اختلف فيه لخفاء أدلته ، ولتكافئها بالسوية
وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( هي الحال التي يكون عليها المرتكب ، أو تكون موضوع الارتكاب ، ويكون معها المرتكب مَعْذُورًا في ارتكابها ، أو عُدَّ مَعْذُورًا عُذْرًا يسقط الحَدَّ ، ويستبدل به عقاب دونه ، على حسب ما يرى الحاكم )
|