العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هي الشبهات؟

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
الشبهات
ما تعريفها؟
وهل الأمور التي إختلف عليها العلماء تعتبر من الشبهات؟

وجزاكم الله خيرا
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
الشبهات
ما تعريفها؟
وهل الأمور التي إختلف عليها العلماء تعتبر من الشبهات؟

وجزاكم الله خيرا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
سأجيب

سأجيب

نقلاً عن منتدى" فرسان السنة"

الشُّبُهات هنا يُقصد بها " الْمُتَشَابِهات " .
وفي الحديث المتّفق عليه : إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ، وبينهما مُشْتَبِهَات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .. الحديث . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : وَبَيْنهمَا مُشَبَّهَات .
قال ابن حجر : أَيْ : شُبِّهَتْ بِغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَتَبَيَّن بِهِ حُكْمهَا عَلَى التَّعْيِين . اهـ .
وقال ابن منظور : و المشتبهات من الأمور المشكلات .

سُئل الإمام أحمد : ما الشُّبُهَات ؟
فأجاب :
هي مَنْزِلة بَيْن الحلال والحرام إذا استبرأ لِدِينِه لَم يَقَع فيها .

والأحكام الشرعية منها ما هو حلال مَحض ، ومنها ما هو حرام محض ، وبين الْمَنْزِلتين تقع المتشابهات ، وهذه الْمَنْزِلة يعلمها العلماء ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : " وبينهما مُشْتَبِهَات لا يعلمهن كثير من الناس " .
ومعنى هذا أن هذه الْمَنْزِلة تَخْفَى على كثير من الناس .
قال ابن حجر : قَوْله : " لا يَعْلَمهَا كَثِير مِنْ النَّاس "
أَيْ : لا يَعْلَم حُكْمهَا ، وَجَاءَ وَاضِحًا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بِلَفْظِ " لا يَدْرِي كَثِير مِنْ النَّاس أَمِنَ الْحَلال هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَام " وَمَفْهُوم قَوْله : " كَثِير " أَنَّ مَعْرِفَة حُكْمهَا مُمْكِن لَكِنْ لِلْقَلِيلِ مِنْ النَّاس وَهُمْ الْمُجْتَهِدُونَ ، فَالشُّبُهَات عَلَى هَذَا فِي حَقّ غَيْرهمْ ، وَقَدْ تَقَع لَهُمْ حَيْثُ لا يَظْهَر لَهُمْ تَرْجِيح أَحَد الدَّلِيلَيْنِ . اهـ .

واتقاء الشُّبُهات يدخل من باب الوَرَع أيضا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يُفعل احتياطا إذا لم تُعْرَف السُّـنَّة ولم يَتبين الحق ؛ لأن مَن اتَّقى الشُّبُهات استبرأ لِعِرْضِه ودينه ، فإذا زالت الشبهة وتبينت السُّـنَّة فلا معنى لِمَطْلَب الخروج من الخلاف . اهـ .

وأكثر المسائل التي تدخل تحت المتشابهات هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء ، فيكون أفتى العلماء في مسألة ما بالتحريم ، وقد يُفتي بعض أهل العِلْم بالجواز ، فمن تتبّع الرُّخَص وأخذ بالفتوى بالجواز ، فإنه لم يتِّقِ الشُّبُهات ، وهو يرعى حول الحمى ، يوشك أن يقع فيها ، بل إنه سيقع في الحرام لا مَحالة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .










التوقيع
الاجوبة منقولة عن فضيلة الشيخ
عبد الرحمن السحيم

عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض
حفظه الله

هل من مضيف؟



 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: ما هي الشبهات؟

بارك الله بك على الإجابة الوافية الشافية.
 
إنضم
3 مايو 2012
المشاركات
24
الإقامة
العراق / بغداد
الجنس
ذكر
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه واصوله
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما هي الشبهات؟

الشُّبُهَاتُ : وهي في اللغة العربية : جمع لكلمة شبهة ، مأخوذة من الشين والباء والهاء ، وهي أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ على تشابه الشيء وتَشَاكُلِهِ لَوْنًا ووَصْفًا . يقال : شِبْهٌ وشَبَهٌ وشَبِيهٌ ، وكُلُّهَا بمعنى المِثْلِ والمَثِيلِ . وحقيقتها في المماثلة من جهة الكَيْفِيَّةِ كالطعم واللون ، وكالعدالة والظلم .

- وأَشْبَهَ الشَّيءُ الشَّيءَ : ماثله . وشابهه : أشبهه . وشَبَّهْتُ الشَّيءَ بالشيء : أَقَمْتُهُ مكانه لصِفَةٍ جامعة بينهما ، ذاتية كانت الصفة أو معنوية ، أو مجازية .

- واشتبه الأمران وتشابها : أَشْكَلاَ . وشَبَّهَ عليه الأمر تَشْبِيهًا ، مثل لَبَّسَهُ عليه تَلْبِيسًا : أبهمه عليه حتى اشتبه بغيره . وشُبِّه عليه الأمر : لُبِّسَ عليه . واشتبه عليه الأمر : اختلط . واشتبه الرجل في المسألة : شَكَّ فيها أو في صحتها . والمشابهة : المشاركة في معنى من المعاني . والاشتباه : الالتباس بين الشيئين ، فلا يتميز أحدهما من الآخر لما بينهما من التشابه ، عَيْنًا كان أو معنى .

والشُّبْهَةُ : اسْمٌ من الاشتباه . وهي الالتباس ، وهي أَيْضًا : الظَّنُّ المشتبه بالدليل . وتجمع على شُبُهَاتٍ وشُبَهٍ

وفي الحديث الشريف : جاءت كلمة ( المشتبهات ) و ( الشبهات ) في حديث النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إنَّ الحلال بَيِّنٌ ، وإنَّ الحرام بَيِّنٌ وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثير من الناس ، فمن اتقى الشُّبُهَاتِ استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشُّبُهَاتِ وقع في الحرام .. وهي التي شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمها على التعيين . أو التبست من وجهين ، لا يَعْلَمُ حُكْمَها كَثِيْرٌ من الناس أنه حرام أم حلال ، بل تَفَرَّدَ به العلماء

وقال ابنُ سُرَيْجٍ من علماء الشافعية : هي الشيء المَجْهُولُ تَحْلِيلُهُ على الحَقِيقَةِ وَتَحْرِيمُهُ على الحقيقة وقال الشيخ داماد الحنفي : هي ما بين الحلال والحرام ، والخطأ والصواب

وفي الاصطلاح الفقهي :

عَرَّفَهَا الحَنَفِيَّةُ بأنها : ما يُشْبِهُ الثَّابِتَ وليس بثابت ومنهم من قال : ما يُشْبِهُ الحَقِيقَةَ ، لا الحقيقة وقال بعضهم : دِلاَلَةُ الدَّلِيلِ مع تَخَلُّفِ المَدْلُوْلِ لمانع

وعَرَّفَهَا بعض الشافعية بما يقرب من المعنى الشرعي العام ، فقالوا : إنها كل ما ليس بواضح الحِلِّ والحُرْمَةِ مما تَعَارَضَتْه الأدلة وتَنَازَعَتْه النصوص وتَجَاذَبَتْه المعاني والأوصاف ، فبعضها يُعَضِّدُه دَلِيلُ الحرام وبعضها يُعَضِّدُه دَلِيلُ الحلال ؛ فهي ما تَرَدَّدَ بين الحلال والحرام

وقال الماوردي : الشبهة ما اشتبه حكمه بالاختلاف في إباحته

وقال الحنابلة : هي وُجُودُ المبيح صُورَةً مع انعدام حُكْمِهِ أو حَقِيقَتِهِ

وقال ابن المنذر نقلا عن بعض أهل العلم : الشبهة ما يفعله المرء ، وهو لا يعلم تحريم ذلك ؛ كالناكح نكاح المتعة ، وهو يحسب أن ذلك حلال له

وقال أبو طالب المكي : الشبهة ما اختلف فيه لخفاء أدلته ، ولتكافئها بالسوية

وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( هي الحال التي يكون عليها المرتكب ، أو تكون موضوع الارتكاب ، ويكون معها المرتكب مَعْذُورًا في ارتكابها ، أو عُدَّ مَعْذُورًا عُذْرًا يسقط الحَدَّ ، ويستبدل به عقاب دونه ، على حسب ما يرى الحاكم )

وهذه التعريفات السابقة منها ما هو لغوي ، ومنها ما هو تعريف للمعنى الشرعي العام للشبهات المأمور باجتنابها في حديث النُّعْمَانَ بن بشير المتقدم ، ومنها ما هو غير جامع لكثير من الشبهات التي يذكرها الفقهاء ؛ ولذلك اختار بعض المُحْدَثِينَ أن يبين حقيقة الشبهة بأنها ( حال تُخِلُّ بكمال أحد الأركان ، أو الشروط التي يتوقف عليه العقاب ) منقول
 
أعلى