أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
د. سعد الدين بن محمد الكبي في (أبحاث في الاقتصاد الإسلامي) قال ص19:
"وحقيقة التكييف الواقعي للعقد: أنه بيع في صورة إجارة جُعِلَت حيلة لصالح البائع بحيث لو لم يتمكن المشتري من سداد باقي الثمن اعتُبِر ما مضى منه إجارة، وتبقى العين ملكاً للبائع".
ثم ذكر أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وذكر أن المعاصرين المبيحين نصوا على أن الدافع للعقد أنه بدل من البيع بالتقسيط، وأنه أمان لحقهم، قال: "فهو إذن مشتر وليس مستأجراً في حقيقة الأمر ومقاصد العاقدين".
حبذا لو نوقش هذا الكلام، جزاكم الله خيراً.
"وحقيقة التكييف الواقعي للعقد: أنه بيع في صورة إجارة جُعِلَت حيلة لصالح البائع بحيث لو لم يتمكن المشتري من سداد باقي الثمن اعتُبِر ما مضى منه إجارة، وتبقى العين ملكاً للبائع".
ثم ذكر أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وذكر أن المعاصرين المبيحين نصوا على أن الدافع للعقد أنه بدل من البيع بالتقسيط، وأنه أمان لحقهم، قال: "فهو إذن مشتر وليس مستأجراً في حقيقة الأمر ومقاصد العاقدين".
حبذا لو نوقش هذا الكلام، جزاكم الله خيراً.