ياسر بن علي القطنة
:: متابع ::
- إنضم
- 26 مايو 2017
- المشاركات
- 22
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار
- التخصص
- شريعة
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عجمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
المسألة الأولى : العلقة والمضغة
إذا ألقت المرأة الحامل علقة أو مضغة ،فإنهما يأخذان حكم مالو ألقت ولدا في ثلاثة أحكام :
1- إن كانت صائمة فقد أفطرت ويلزمها القضاء
2-وجوب الغسل عليها
3-الدم الخارج بعدهما يسمى نفاسا
المسألة الثانية : الفرق بين العلقة والمضغة يكون من وجهين :
1- أن عدة المرأة تنقضي بالمضغة ولا تنقضي بالعلقة
2- أن الاستبراء في حق الجارية عند زوال ملكها عن سيدها يحصل بالمضغة لا العلقة .
المسألة الثالثة : هل تثبت الغرة (دية الجنين ) في المضغة والعلقة ؟
لاتثبت الغرة في العلقة وأما المضغة فإن قالت القوابل بأن فيها صورة آدمي ولو خفية ثبتت الغرة وإلا فلا
المسألة الرابعة: هل يجب غسل المولود عند ولادته ؟
1- إن انفصل الولد في حياة أمه فلا يجب غسله إجماعا وذلك لأن الباطن يحكم بطهارته مع الحي .
2- إن انفصل الولد مع موت أمه أثناء الولادة فيجب غسله وذلك أن الباطن يكون نجسا في الميت .
المسألة الخامسة : إذا ولدت المرأة ولدا جافا ولم تر بللا ففيه أحكام
1- يجب عليها الغسل
2- لاينتقض وضوؤها عند الرملي والطبلاوي
3-تفطر به إن كانت صائمة على المعتمد
4- يجوز لزوجها وطوؤها قبل الغسل عند الرملي والطبلاوي والباجوري