مساعد أحمد الصبحي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 142
- الكنية
- أبو سعود
- التخصص
- عقيدة
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !
قال رحمه الله[الأم 173/2]:-
«وإذا صُلِّيَتْ الظهر والعصر في وقت الظهر ووالى بينهما قبل أن يفارق مقامه الذي صلى فيه وقبل أن يقطع بينهما بصلاة، فإن فارق مقامه الذي صلى فيه أو قطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينهما؛ لأنه لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما.
ولو كان الإمام والمأموم تكلما كلاما كثيرا كان له أن يجمع، وإن طال ذلك به لم يكن له الجمع.
وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة كان له أن يصلي الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له؛ لأنه حينئذ يصلي الآخرة في وقتها، وقد روي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي ﷺ بجمع صلى معه المغرب ثم*أناخ*بعضهم أباعرهم*في منازلهم ثم صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا، وإنما صلوا العشاء في وقتها (قال الشافعي) فالقول في الجمع بين المغرب والعشاء كالقول في الجمع بين الظهر والعصر لا يختلفان في شيء.»
قلتُ:-
تأمل قوله رحمه الله:«لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما» وقد انتقضت هذه القاعدة بقصة من جمع مع الرسول ﷺ بمزدلفة، وبما تقدم من تعليل الشافعي لإلزام المغمى عليه بقضاء الظهر مع العصر إذا أفاق قبيل الغروب بأنه أدرك وقت الظهر الحكمي الذي هو وقت لها في حال العذر !
فكيف له بعد هذا أن يقول رحمه الله[الأم174/2]:-
«ولو نوى أن يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر، ثم أغمي عليه ثم أفاق قبل خروج وقت الظهر لم يكن له أن يصلي العصر حتى يدخل وقتها؛ لأنه حينئذ غير جامع بينهما وكذلك لو نام، أو سها، أو شغل، أو قطع ذلك بأمر يتطاول.»
فهنا قيْدٌ آخر وهو الموالاة الفعلية، فلا تكفي النية !
وهذا قيد يضيّق أمرا ما شُرع إلا توسعة وتيسيرا للأمة ، وقد وُجدت إشارة بل دلالة في قصة الجمع بمزدلفة على عدم اشتراط الموالاة بين المجموعتين.
بقي أن يُقال : قد أشار الشافعي للفرق بين جمع التقديم والتأخير بأنه في التقديم تقع الصلاة الآخرة في غير وقتها، أما في التأخير فتقع في وقتها فلا بأس بأن تتراخى عن الأولى.
والجواب: أننا كلنا نجيز في جمع التأخير أن تُصلى الأولى في غير وقتها وليس في النية أن تعقبها الآخرة، فلا موالاة بالفعل ولا بالنية !
فلنُجز مثل ذلك في جمع التقديم !
===========================================
ومن عجائب الشافعي وشدائده في باب النيات قوله رحمه الله[الأم 173/2]:-
«لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا ولا يريد بها الجمع»
قلتُ:-
إذا علم مسلمٌ عاقلٌ أن له الجمع ثم تعمد التأخير فقد نوى الجمع بالضرورة، فحصلت حقيقة الجمع ! لأن النية لازمة للعلم، فلم يبق إلا تكلف التفكر بالنية، أو التلفظ بــ[نويتُ الجمع]، وليس هذا من النية في شيء.
والله أعلم
قال رحمه الله[الأم 173/2]:-
«وإذا صُلِّيَتْ الظهر والعصر في وقت الظهر ووالى بينهما قبل أن يفارق مقامه الذي صلى فيه وقبل أن يقطع بينهما بصلاة، فإن فارق مقامه الذي صلى فيه أو قطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينهما؛ لأنه لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما.
ولو كان الإمام والمأموم تكلما كلاما كثيرا كان له أن يجمع، وإن طال ذلك به لم يكن له الجمع.
وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة كان له أن يصلي الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له؛ لأنه حينئذ يصلي الآخرة في وقتها، وقد روي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي ﷺ بجمع صلى معه المغرب ثم*أناخ*بعضهم أباعرهم*في منازلهم ثم صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا، وإنما صلوا العشاء في وقتها (قال الشافعي) فالقول في الجمع بين المغرب والعشاء كالقول في الجمع بين الظهر والعصر لا يختلفان في شيء.»
قلتُ:-
تأمل قوله رحمه الله:«لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما» وقد انتقضت هذه القاعدة بقصة من جمع مع الرسول ﷺ بمزدلفة، وبما تقدم من تعليل الشافعي لإلزام المغمى عليه بقضاء الظهر مع العصر إذا أفاق قبيل الغروب بأنه أدرك وقت الظهر الحكمي الذي هو وقت لها في حال العذر !
فكيف له بعد هذا أن يقول رحمه الله[الأم174/2]:-
«ولو نوى أن يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر، ثم أغمي عليه ثم أفاق قبل خروج وقت الظهر لم يكن له أن يصلي العصر حتى يدخل وقتها؛ لأنه حينئذ غير جامع بينهما وكذلك لو نام، أو سها، أو شغل، أو قطع ذلك بأمر يتطاول.»
فهنا قيْدٌ آخر وهو الموالاة الفعلية، فلا تكفي النية !
وهذا قيد يضيّق أمرا ما شُرع إلا توسعة وتيسيرا للأمة ، وقد وُجدت إشارة بل دلالة في قصة الجمع بمزدلفة على عدم اشتراط الموالاة بين المجموعتين.
بقي أن يُقال : قد أشار الشافعي للفرق بين جمع التقديم والتأخير بأنه في التقديم تقع الصلاة الآخرة في غير وقتها، أما في التأخير فتقع في وقتها فلا بأس بأن تتراخى عن الأولى.
والجواب: أننا كلنا نجيز في جمع التأخير أن تُصلى الأولى في غير وقتها وليس في النية أن تعقبها الآخرة، فلا موالاة بالفعل ولا بالنية !
فلنُجز مثل ذلك في جمع التقديم !
===========================================
ومن عجائب الشافعي وشدائده في باب النيات قوله رحمه الله[الأم 173/2]:-
«لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا ولا يريد بها الجمع»
قلتُ:-
إذا علم مسلمٌ عاقلٌ أن له الجمع ثم تعمد التأخير فقد نوى الجمع بالضرورة، فحصلت حقيقة الجمع ! لأن النية لازمة للعلم، فلم يبق إلا تكلف التفكر بالنية، أو التلفظ بــ[نويتُ الجمع]، وليس هذا من النية في شيء.
والله أعلم