مساعد أحمد الصبحي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 143
- الكنية
- أبو سعود
- التخصص
- عقيدة
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
الحمد لله ...وبعد
وفقني ربي سبحانه للتمتع بقراءة كتاب الأم للشافعي وإني لأتلذذ حقا بألفاظه وبمعانيه، وما بلغتُ هذا إلا لكثرة تذوقي للأدب العربي وبقية النصوص الفصيحة من حديث وتاريخ وتراجم، وإلا فنصوص (الأم) أعلى وأرقى من أن يستمتع بها من ليس له نصيب عظيم من ممارسة الكلام العربي الفصيح العالي.
ولا أقصد في هذا الموضوع إلى جمع ما تفرد به الشافعي ولكن أردتُ (بغرائب الشافعي) ما استغربتُه أنا دليلا أو تعليلا، فلعل أحد فقهاء الشافعية في هذا الملتقى يوضح لي وجاهة قوله بالحق لا بالباطل تعصبا وغلوّا !
====================
وأول مسألة أبدأ بها من الباب :- [17]باب في الاستنجاء ، (والمعتمد دائما طبعة دار الوفاء بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)
قال رحمه الله 51/2 :-
"وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دمًا أو قيحًا أو صديدًا لم يُجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يُجزيه الحجارة." اهـ
قلت: وجه هذا القول فيما ظهر لي هو أن الأصل في النجاسة وجوب إزالة العين والأثر، والاستنجاء بالحجارة رخصة واستثناء فلا يتعدى إلى غير مورده، وحالة سيلان الدم والصديد ليست هي الحالة المعتادة التي ورد عليها الاستثناء، فنعود إذن إلى الأصل العام الأول...
# واستغربتُ هذا القول لما يلي:-
1- استثناء الاستنجاء بالحجارة متعلق بالموضع وهو الدبر والقبل لا بنوع النجاسة من بول أو غائط، ومن نظائره في الشريعة ما ورد من العفو عن أسفل النعلين وذيل المرأة وأنه يطهره ما بعده فيكفي حكُّه بالأرض ولا يجب فيه تحري إزالة النجاسة بالماء حتى يزول أثرها بالكلّية. والحكمة من ذلك هو التيسير وتخفيف المشقة لاعتياد ملاقاة النجاسة لهذا الموضع.
2- إذا تقرر ما سبق؛ فالدم والصديد أولى بالتيسير لأمرين:-
الأول: أن المصاب بذلك أشدُّ حاجةً للتيسير، والقروح السائلة لا يجب غسلها في أيّ موضع بالبدن فكيف إذا كانت في موضع رُخِّص ويُسِّر فيه أصلا في حالة الصحة والسلامة !
الثاني: أن الدم والصديد أخفُّ نجاسةً من الغائط ولذلك عُفي عن يسيره يصيب الثوب والبدن. بل وقع خلاف في أصل الحكم بنجاسته، وإن كان خلافا ضعيفا مخالفا لآثار الصحابة وجماهير العلماء من بعدهم.
والله تعالى أعلم
وفقني ربي سبحانه للتمتع بقراءة كتاب الأم للشافعي وإني لأتلذذ حقا بألفاظه وبمعانيه، وما بلغتُ هذا إلا لكثرة تذوقي للأدب العربي وبقية النصوص الفصيحة من حديث وتاريخ وتراجم، وإلا فنصوص (الأم) أعلى وأرقى من أن يستمتع بها من ليس له نصيب عظيم من ممارسة الكلام العربي الفصيح العالي.
ولا أقصد في هذا الموضوع إلى جمع ما تفرد به الشافعي ولكن أردتُ (بغرائب الشافعي) ما استغربتُه أنا دليلا أو تعليلا، فلعل أحد فقهاء الشافعية في هذا الملتقى يوضح لي وجاهة قوله بالحق لا بالباطل تعصبا وغلوّا !
====================
وأول مسألة أبدأ بها من الباب :- [17]باب في الاستنجاء ، (والمعتمد دائما طبعة دار الوفاء بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)
قال رحمه الله 51/2 :-
"وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دمًا أو قيحًا أو صديدًا لم يُجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يُجزيه الحجارة." اهـ
قلت: وجه هذا القول فيما ظهر لي هو أن الأصل في النجاسة وجوب إزالة العين والأثر، والاستنجاء بالحجارة رخصة واستثناء فلا يتعدى إلى غير مورده، وحالة سيلان الدم والصديد ليست هي الحالة المعتادة التي ورد عليها الاستثناء، فنعود إذن إلى الأصل العام الأول...
# واستغربتُ هذا القول لما يلي:-
1- استثناء الاستنجاء بالحجارة متعلق بالموضع وهو الدبر والقبل لا بنوع النجاسة من بول أو غائط، ومن نظائره في الشريعة ما ورد من العفو عن أسفل النعلين وذيل المرأة وأنه يطهره ما بعده فيكفي حكُّه بالأرض ولا يجب فيه تحري إزالة النجاسة بالماء حتى يزول أثرها بالكلّية. والحكمة من ذلك هو التيسير وتخفيف المشقة لاعتياد ملاقاة النجاسة لهذا الموضع.
2- إذا تقرر ما سبق؛ فالدم والصديد أولى بالتيسير لأمرين:-
الأول: أن المصاب بذلك أشدُّ حاجةً للتيسير، والقروح السائلة لا يجب غسلها في أيّ موضع بالبدن فكيف إذا كانت في موضع رُخِّص ويُسِّر فيه أصلا في حالة الصحة والسلامة !
الثاني: أن الدم والصديد أخفُّ نجاسةً من الغائط ولذلك عُفي عن يسيره يصيب الثوب والبدن. بل وقع خلاف في أصل الحكم بنجاسته، وإن كان خلافا ضعيفا مخالفا لآثار الصحابة وجماهير العلماء من بعدهم.
والله تعالى أعلم