العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ميراث المفقود في مال زوجته إذا عاد ؟

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المفقود إذا حكم بموته ثم عاد بعد زواج زوجته , وقد توفيت فهل له حق في أن يرثها ؟
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ميراث المفقود في مال زوجته إذا عاد ؟

قال البهوتي في كشاف القناع عند كلامه على السادسة من المعتدات :
(وإذا تربصت) الأربع سنين (واعتدت) للوفاة (ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إليه أي إلى الأول لأنا تبينا حياته أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيا (ولا صداق على الثاني لبطلان نكاحه لأنه صادف امرأة ذات زوج، وتعود إلى الأول بالعقد الأول (وإن كان) عود الأول (بعده) أي بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها) منه فتكون امرأته (بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصا) لأن نكاحه كان باطلا في الباطن (ويطأ) الأول (بعد عدته) أي عدة الثاني (وبين تركها مع الثاني) لقول عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع، وإذا لم يخترها الأول كانت مع الثاني من غير تجديد عقد) في الأشهر قاله في الرعاية، لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد (واختار الموفق التجديد انتهى) وهو القياس.
قال المنقح قلت : الأصح بعقد انتهى لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول ويحتمله قول الصحابة انتهى وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول كما في الرعاية ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد (ويأخذ الأول) إذا تركها الثاني (قدر الصداق الذي أعطاها هو) أي الأول من الثاني لقضاء عثمان وعلي ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق لم يرجع عليها بشيء وإلا رجع في قدر ما أقبض منه (ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه) لأنه غرمه بسببها (فإن رجع الأول بعد موتها لم يرثها) لأنها زوجة الثاني ظاهرا.
(وإن رجع) الأول (بعد موت الثاني ورثته) لأنها زوجته ظاهرا (واعتدت ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض له قال الشيخ تقي الدين: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه وخالفه غيره ومتى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوفان، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني انتهى.
قلت ـ والقائل البهوتي ـ وهذا مبني على الأول، وأما على ما اختاره الموفق من تجديد العقد إذا تركها الأول فلا ينبغي أن ترث من الثاني، ولا أن يرث منها لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول.
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث المفقود في مال زوجته إذا عاد ؟

جزاكم الله خيرا .
 
أعلى