رد: هل أباح ابن القاسم من المالكية تولى المرأة القضاء مطلقاً ؟
السلام عليكم ورحمه الله
في (مختصر ابن عرفة) : "وروى ابن أبي مريم عن ابن القاسم (جواز ولاية المرأة)، قال ابن عرفة، قال ابن زرقون: (أظنه فيما تجوز فيه شهادتها)، قال ابن عبد السلام: (لا حاجة لهذا التأويل؛ لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا)
(قلت) الأظهر قول ابن زرقون؛ لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه: "وهذا ضعيف جدا؛ لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها".
(قلت) فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء، فكما أن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها" انتهى.
فالرواية عن ابن القاسم مطلقة، لكن اختلفوا في حمله على الإطلاق اقتصاراً على مقتضى الرواية المطلقة، والتقييد بما تجوز فيه شهادتها حملاً له على كلامهم في منافاة الفسق للقضاء.
والظاهر الثاني كما في (مواهب الجليل)
والله أعلم