العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

إنضم
17 يوليو 2008
المشاركات
17
التخصص
فقه الأموال
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟

وقد وجدتُ - مصادفةً- أن الأستاذ المغربي قد طرح البحث على هذا الرابط

هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟ - المجلس العلمي

وفيه نقاشات (أكثرها) غير علمي ولا مفيد .. وإن كان (بعضها) جيداً
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟

وقد طرحه الأستاذ المغربي ههنا أيضاً

هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عماية (دارت)؟ - ملتقى أهل الحديث

وجيدٌ منه طرح الموضوع في أكثر من منتدى؛ حتى تتسع حوله آفاق الحوار .. وحتى يستفيد القراء أكثر وأكثر

 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل

الصواب: كل قرض جر نفعاً مشروطاً مسبقاً فهو رباً



ومنطلقنا في تحديد معنى الربا هو القرآن الكريم، يقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 278) .. (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 279).

فدلت الآية على أن ما زاد على (رأس المال) فهو ربا، قل أو كثر.

إذن: كل زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال مقابل الأجل وحده - في معاملات القروض؛ لأنها عقود إحسان- فهي ربًا ..

أما في معاملات البيع - كالبيع بالتقسيط مثلاً- فزيادة الثمن لأجل طول الوقت أمر جائز؛ فـ "للثمن حصة من الزمن"؛ لأن بيوع التقسيط عقود معاوضات لا عقود إحسان.

والله أعلم
 

أسامه يحيى هاشم

:: متخصص ::
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
99
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي العبادات حنبلي المعاملات
ويسرى على ذلك أنشطة البنوك التجارية القائمة على الفائدة مقابل القرض كالإعلانات التي تتبناها البنوك التجارية عن الجوائز التي تمنحها مقابل الإيداعات التي يقوم بها العملاء والتي أغلبها إيداعات توفير وادخار لا إيداع استثمار وذلك من أجل الظفر بالجوائز المغرية كالفلل والسيارات الثمينة لأن من شروط البنك والتي هي مغرية في نفس الوقت أنها تقبل بأي إيداع وكذا من حق المودع سحب وديعته كيفما شاء وفي أي وقت شاء وذلك بعد إعلان الفائزين .
 

أسامه يحيى هاشم

:: متخصص ::
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
99
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي العبادات حنبلي المعاملات
أما في معاملات البيع - كالبيع بالتقسيط مثلاً- فزيادة الثمن لأجل طول الوقت أمر جائز؛

وهو ما أجازه شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار والدراري المضية، وله رسالة علمية في ذلك (شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل).
وعلى ما أعتقد أنه مذهب الجمهور إن لم أكن متوهماً.
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
في قضية التقسيط أوجهكم إلى مفهوم (قيمة الزمن) وقد تناولها الشوكاني رحمه الله تناولا مفيدا. وهو مفهوم قاعدي لتفهم الفروقات بين المسائل التي تشتبه لاجتماع عنصري القيمة والزمن؛ فمنا ما هو حلال طيب، ومنها ما هو حرام خبيث، وعلى رأس هذا الحرامما يجري من الربا الصريح في الزيادة المتكررة - والتي تبدأ من مرة واحد - مقابل التأجيل.

فقاتل الله من أباح للناس الحرام.
 

علي سلمان عبود

:: متابع ::
إنضم
2 مارس 2010
المشاركات
24
التخصص
اصول الفقه
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ،وبعد: موضوع المنافع في القروض يحتاج الى تفصيل ،هل المنافع مشروطة؟ أو غير مشروطة،لو تكرم أحد اساتذتنا بتفصيل الموضوع ،وليتلطف بأيضاح القرض لغرض السكن مع خالص الدعاء.
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
تدقيق وتسديد.. تعقيب على مداخلة يحيى جاد

تدقيق وتسديد.. تعقيب على مداخلة يحيى جاد

الأسد أن يقال:
كل سلف جر نفعا فهو ربا
لأن السلف أعم من القرض ، وهو كذلك استعمال الفقهاء في كتبهم
أما الزيادة التي اقترحها الأخ يحيى جاد فلا ضرورة لها
أولا : لأنه لم يزدها أحد في العبارة
وثانيا : لأنه غير متفق عليها
وثالثا : لأن تعبيرهم في مثل هذه القيود ان يقولوا (محله كذا )
ورابعا : ليس القيد مقتصرا على الشرط بل يشمل عند القائل به كل ما أفهم الإلزام كالعادة والعرف...
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى


 
إنضم
17 يوليو 2008
المشاركات
17
التخصص
فقه الأموال
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
بارك الله فيكم
المرجو عدم الخروج على الموضوع،وإلى الآن لم يناقش أي أحد من الفضلاء النازلة المشار إليها،لأنها هي التطبيق العملي لمعرفة ما إذا كانت هذه القاعدة على عمومها أو لا.
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
التكييف الفقهي للنازلة وحكمها

التكييف الفقهي للنازلة وحكمها

عملية ''دارت أو الدايرة'' في المغرب تدخل في باب أسلفني وأسلفك وهو جائز في المشهور من مذهب مالك كما نقل ذلك المقري في قواعده قال ((ومنع عبد المالك ابن الماجشون. وهو على التهم البعيدة ))
ومعنى ذلك أن الخلاف راجع إلى أصل التهم البعيدة في بيوع الآجال أي ما يسمى بحماية الحماية.
وبناء عليه تكون المسألة دائرة بين الجواز والكراهة.
وإذا نظر فيها إلى الحاجة إلى التعاون على الادخار لتجنب اللجوء إلى البنوك الربوية فلا يبعد القول بالجواز والله أعلم
 
أعلى