العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام هل لكم أن تزوِّدوني بصيغٍ أخرى لهذه القاعدة الأصولية ؟؟

ناصر علي العلي

:: متخصص ::
إنضم
1 ديسمبر 2008
المشاركات
34
الجنس
ذكر
التخصص
أصول
الدولة
البلاد
المدينة
بلد الله
المذهب الفقهي
متبع
إخوتي طلاب العلم الأكرمين:
أريد عونكم في مسألةٍ أصولية.




من المعلوم أن ” الفعل الواحد قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة “
(الإيجاب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم)
بمعنى : أن الشيء الواحد يمكن أن تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجبًا ومندوبًا ومباحًا ومكروهاً ومباحًا، وذلك باعتباراتٍ مختلفةٍ.
فمثلاً:
يدور حكم السفر مع الأحكام التكليفية الخمسة:
1ـ سفر حرام: مثاله: السفر إلى فعل محرم كزنا وشرب خمر وغيرها من الأمور المحرمة...
2ـ سفر مكروه: مثاله: سفر الإنسان بدون رفقة معه في سفره فإنه يكره له؛ ذلك لورود النهي عنه.
3ـ سفر مباح: مثاله: السفر إلى النزهة وما كان في معناها...
4ـ سفر مستحب: مثاله: السفر إلى المسجد الحرام بغرض التعبد كتأدية حج وعمرة في غير الفريضة وغيرها.. وكذلك زيارة الأقارب والأهل وأهل الخير والصلاح...
5ـ سفر واجب: مثاله: وهو الذي لا يتم تأدية الواجب إلا به.. كسفر لبر واجبٍ بوالدين أو سفر لجهادٍ مفروض، أو سفر لتأدية حج الفريضة ...

* هناك تعبيرات مقاربة لمعنى القاعدة جاءت في بعض كتب الأصول، منها:
(1) اختلاف الأحكام على الحقائق باختلاف جهاتها
[ شرح مختصر الروضة للطوفي 1/117].

(2) وربما تجتمعُ الأحكامُ ... في واحدٍ مثالُهُ الطعامُ
[ المعتمد في أصول الفقه (كتاب معاصر) د.محمد الحبش]
وقال في شرحه: إن الأحكام التكليفية الخمسة قد تتناوب في مسألة واحدة كالطعام، فإنه يكون مباحاً في الأحوال العادية، ولكنه يصير فرضاً إذا كان تركه يفضي إلى موت محقق، ويصير مكروهاً إن كان يفضي إلى مرض مظنون، ويكون مستحباً إن كان تركه يؤدي إلى إنهاك وإرهاق، ويصير حراماً إن كان يتسبب يقيناً في آفة أو مرض.

(3) أ. يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباً وحراماً.
مثال: السجود، يكون واجبًا لله، وحرامًا لغير الله تعالى.
ب. يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهتين. (انفكاك الجهة)
مثال: الصلاة في الدار المغصوبة. صحيحة واجبة باعتبارها صلاة، حرام باعتبار الغصب.
[الجامع لمسائل أصول الفقه أ.د. عبد الكريم النملة ص: 49]

* محطُّ سؤالي :

هل لكم أن تزوِّدوني بصيغٍ أخرى لهذه القاعدة الأصولية بحيث تعطي نفس دلالة المعنى السابق.

(أريد صياغات مع الإحالات).

[FONT=AF_Diwani]شكر الله لكم مشاركتكم .. وكان الله في عونكم[/FONT]​


 
أعلى