أحلام
:: متميز ::
- إنضم
- 23 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,046
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- ........
- المذهب الفقهي
- .......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صادفني هذا الفرع اثناء بحثي وهو في مدونة الإمام مالك
وأريد التأكد هل هو من باب تخريج الفروع على الفروع عند الإمام مالك , وليس للإمام قول منصوص فيه,
أم له قول مدون عنه في موطن آخر فينسب له مباشرة
صادفني هذا الفرع اثناء بحثي وهو في مدونة الإمام مالك
وأريد التأكد هل هو من باب تخريج الفروع على الفروع عند الإمام مالك , وليس للإمام قول منصوص فيه,
أم له قول مدون عنه في موطن آخر فينسب له مباشرة
فقد ذكر في المدونة (2/227)
في حكم الرجل المسلم إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد وعاد إلى إسلامه
فهل تصبح حجته الأولى صحيحة وتجزيه عن حجة الإسلام أم تلزمة حجة أخرى؟؟
المختار عند الإمام بل تلزمه حجة أخرى لأن الأولى سقطت بردة
مستدلاً بذلك بقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وحجته من عمله الذي قد أُحبط بردته
,,,,,,,,,,,,,
في حكم الرجل المسلم إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد وعاد إلى إسلامه
فهل تصبح حجته الأولى صحيحة وتجزيه عن حجة الإسلام أم تلزمة حجة أخرى؟؟
المختار عند الإمام بل تلزمه حجة أخرى لأن الأولى سقطت بردة
مستدلاً بذلك بقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وحجته من عمله الذي قد أُحبط بردته
,,,,,,,,,,,,,
ولكن بعد هذه المسألة
فقد تطرق إلى مسألة آخرى وهي : الرجل المسلم المعصوم من الزنا بزواجه , وقد ارتد بعد الدخول , ثم أسلم وزني قبل أن يتزوج مرة أخرى , فهل يقام عليه حد الرجم بسبب عصمته الأولى أم لا؟؟
الحكم لا يرجم , تخريجاً على المسألة السابقة , وكأنه اجتهاد ابن القاسم
(2/228)
حيث قيل: ( ....... قلت: أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام فيزني قبل أن يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم؟ قال: لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من مالك، ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام أيجزئه ذلك الحج؟ قال: لا، حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ، مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه, وما كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة مما لو عمله وهو كافر، كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زنا زناه فذلك كله عنه موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الإسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم. قال ابن القاسم: وهذا ما سمعت وهو رأيي .......)
فقد تطرق إلى مسألة آخرى وهي : الرجل المسلم المعصوم من الزنا بزواجه , وقد ارتد بعد الدخول , ثم أسلم وزني قبل أن يتزوج مرة أخرى , فهل يقام عليه حد الرجم بسبب عصمته الأولى أم لا؟؟
الحكم لا يرجم , تخريجاً على المسألة السابقة , وكأنه اجتهاد ابن القاسم
(2/228)
حيث قيل: ( ....... قلت: أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام فيزني قبل أن يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم؟ قال: لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من مالك، ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام أيجزئه ذلك الحج؟ قال: لا، حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ، مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه, وما كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة مما لو عمله وهو كافر، كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زنا زناه فذلك كله عنه موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الإسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم. قال ابن القاسم: وهذا ما سمعت وهو رأيي .......)