محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
تعج الساحة العلمية بالجزائر هذه الأيام بنازلة مفادها"هل يجوز لخزينة الدولة تحمل (فائدة) قرض، أعطاه بنك مملوك لها لطالبه في مشروع استثماري؟"
فمن قائل بالجواز، ومن قائل بالحرمة؛ وممن أفتى بالحرمة أخونا وزميلنا الأستاذ الدكتور فركوس حفظه الله(تجد فتواه أسفل هذه المشاركة).
أقول:
فمن قائل بالجواز، ومن قائل بالحرمة؛ وممن أفتى بالحرمة أخونا وزميلنا الأستاذ الدكتور فركوس حفظه الله(تجد فتواه أسفل هذه المشاركة).
أقول:
أخالف ما ذهب إليه الشيخ فركوس؛ لأن شبهة الربا منتفية؛ لأن المقرض ودافع (الفائدة) يد واحدة، فالحزينة والبنك تملكهما الدولة؛
فهي ليست أجنبية عن دافع القرض؛ كالذي يملك دكانين فأمر أحدهما أن يقرض رجلا قرضا وقال للأخر ادفع له(للدكان الدافع) مبلغا من
المال.
والمسألة لها نظائر في الفقه الإسلامي؛ ومنها عدم جريان الربا بين السيد وعبده كما ذهب إليه البعض، وحتى مالك رحمه الله الذي من
أصوله: أن توهم الربا كتحققه يرى كراهة الربا بين العبد وسيده من أجل أن ملك العبد لماله غير مستقر فلسيده أن ينتزعه منه، ولما
كان كذلك لم يحرم عليه مالك رحمه الله أن يأخذ منه ما أربى معه فيه، وأيضا مراعاة للخلاف انظر: البيان والتحصيل: 17/ 290-291
وحتى لو مشينا مع مالك رحمه الله القائل بالكراهة؛ فالكراهة تزول عند الحاجة، والمسألة تجري أيضا على قاعدة خلافيه مفادها"هل
الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا"؛ أي إذا تعارضت الصورة مع المعنى أيهما يقدم؟، والذي يسقرأ من الفروغ الفقهية أنه يقدم
المعنى، وعليه فلا ربا بين خزينة الدولة والبنك المملوك لها.
فتوى الشيخ فركوس رعاه الله:
الاستفادة من البنوك والفائدة تسددها الدولة يعتبر قرضا ربويا -
ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا
يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا
كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ
جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
فهي ليست أجنبية عن دافع القرض؛ كالذي يملك دكانين فأمر أحدهما أن يقرض رجلا قرضا وقال للأخر ادفع له(للدكان الدافع) مبلغا من
المال.
والمسألة لها نظائر في الفقه الإسلامي؛ ومنها عدم جريان الربا بين السيد وعبده كما ذهب إليه البعض، وحتى مالك رحمه الله الذي من
أصوله: أن توهم الربا كتحققه يرى كراهة الربا بين العبد وسيده من أجل أن ملك العبد لماله غير مستقر فلسيده أن ينتزعه منه، ولما
كان كذلك لم يحرم عليه مالك رحمه الله أن يأخذ منه ما أربى معه فيه، وأيضا مراعاة للخلاف انظر: البيان والتحصيل: 17/ 290-291
وحتى لو مشينا مع مالك رحمه الله القائل بالكراهة؛ فالكراهة تزول عند الحاجة، والمسألة تجري أيضا على قاعدة خلافيه مفادها"هل
الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا"؛ أي إذا تعارضت الصورة مع المعنى أيهما يقدم؟، والذي يسقرأ من الفروغ الفقهية أنه يقدم
المعنى، وعليه فلا ربا بين خزينة الدولة والبنك المملوك لها.
فتوى الشيخ فركوس رعاه الله:
الاستفادة من البنوك والفائدة تسددها الدولة يعتبر قرضا ربويا -
ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا
يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا
كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ
جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.