ياسر بن علي القطنة
:: متابع ::
- إنضم
- 26 مايو 2017
- المشاركات
- 22
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار
- التخصص
- شريعة
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عجمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
هل يشترط في منع اللمس للمحدث أن يكون قرآنا كاملا أم حتى بعضا منه ينطبق عليه الحكم ؟
في المسألة تفصيل في صورتين ولكل حكمها :
الأولى : أن يطلق على هذا القرآن المكتوب مصحف عرفا سواء كان كاملا أم لا .
الثانية : أن لا يطلق على هذا القرآن المكتوب مصحف عرفا ففيه تفصيل يأتي بيانه بإذنه تعالى .
* حكم الصورة الأولى :
إن أطلق على هذا القرآن مصحف عرفا ،فيحرم للمحدث لمسه سواء كان قرآنا كاملا أو بعضا منه كالأحزاب، ولا ينظر هنا لقصد الدراسة من عدمها ؛لأن تسميته مصحفا ألغت النظر الى القصد .
قال القليوبي في حاشيته عند ذكر منع حمل المصحف للمحدث : والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب ولاعبرة فيه بقصد غير الدراسة .
وقال في التحفة : ان ما يسمى مصحفا عرفا لاعبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه ( وسيأتي تفصيله في الصورة الثانية )
* حكم الصورة الثانية :
وهي التي لا يطلق على ما كتب من آيات مسمى المصحف عرفا
ولها ثلاث حالات :
الأولى : أن يقصد من كتابة الآيات في اللوح أو الورق الدراسة (أي القراءة ) فهذه تأخذ حكم المصحف في حرمة المس .
قال ابن حجر في التحفة : وحمل ومس (ما كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية (كاللوح في الأصح ) لأنه كالمصحف .
وقال الترمسي في حاشيته : فإن قصد به دراسة حرم
الثانية : أن لايقصد به الدراسة وانما قصد التبرك أو الحفظ مثلا فهذه لاتأخذ حكم المصحف في حرمة المس .
قال في التحفة : فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم .
وقال في شرحه على مقدمة بافضل : بخلاف ما كتب لا للدراسة كالتمائم وما على النقد ؛لأنه لم يقصد به المقصود من القرآن ،فلم تجر عليه أحكامه .
قال في المغني : أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة ...والثياب التي يكتب عليها والدراهم ....فلا يحرم مسها ولا حملها .
وقال في النهاية معللا عدم حرمة المس فيما كتب لغير الدراسة : لأنه لايقصد بإثبات القرآن فيها قراءة فلا تجري عليها أحكام القرآن .
الثالثة : أن لا يقصد به شيء لالدراسة ولا لتبرك فهنا ننظر الى القرينة فإن دلت قرينة على ارادة الدرس حرم والا فلا
قال ابن حجر في التحفة : وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأول (أي قصد الدراسة )
** الخلاصة **
أن ما اطلق عليه مصحف عرفا فيحرم مس كله أو بعضه وما لا فينظر :
إن كان للدراسة حرم وان كان للتبرك فلا يحرم وإن لم يتبين الأمر نظرنا الى القرينة وعملنا بمقتضاها فإن لم تكن قرينة فمفهوم قول المصنف هو الجواز.
والله تعالى أعلم
في المسألة تفصيل في صورتين ولكل حكمها :
الأولى : أن يطلق على هذا القرآن المكتوب مصحف عرفا سواء كان كاملا أم لا .
الثانية : أن لا يطلق على هذا القرآن المكتوب مصحف عرفا ففيه تفصيل يأتي بيانه بإذنه تعالى .
* حكم الصورة الأولى :
إن أطلق على هذا القرآن مصحف عرفا ،فيحرم للمحدث لمسه سواء كان قرآنا كاملا أو بعضا منه كالأحزاب، ولا ينظر هنا لقصد الدراسة من عدمها ؛لأن تسميته مصحفا ألغت النظر الى القصد .
قال القليوبي في حاشيته عند ذكر منع حمل المصحف للمحدث : والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب ولاعبرة فيه بقصد غير الدراسة .
وقال في التحفة : ان ما يسمى مصحفا عرفا لاعبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه ( وسيأتي تفصيله في الصورة الثانية )
* حكم الصورة الثانية :
وهي التي لا يطلق على ما كتب من آيات مسمى المصحف عرفا
ولها ثلاث حالات :
الأولى : أن يقصد من كتابة الآيات في اللوح أو الورق الدراسة (أي القراءة ) فهذه تأخذ حكم المصحف في حرمة المس .
قال ابن حجر في التحفة : وحمل ومس (ما كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية (كاللوح في الأصح ) لأنه كالمصحف .
وقال الترمسي في حاشيته : فإن قصد به دراسة حرم
الثانية : أن لايقصد به الدراسة وانما قصد التبرك أو الحفظ مثلا فهذه لاتأخذ حكم المصحف في حرمة المس .
قال في التحفة : فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم .
وقال في شرحه على مقدمة بافضل : بخلاف ما كتب لا للدراسة كالتمائم وما على النقد ؛لأنه لم يقصد به المقصود من القرآن ،فلم تجر عليه أحكامه .
قال في المغني : أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة ...والثياب التي يكتب عليها والدراهم ....فلا يحرم مسها ولا حملها .
وقال في النهاية معللا عدم حرمة المس فيما كتب لغير الدراسة : لأنه لايقصد بإثبات القرآن فيها قراءة فلا تجري عليها أحكام القرآن .
الثالثة : أن لا يقصد به شيء لالدراسة ولا لتبرك فهنا ننظر الى القرينة فإن دلت قرينة على ارادة الدرس حرم والا فلا
قال ابن حجر في التحفة : وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأول (أي قصد الدراسة )
** الخلاصة **
أن ما اطلق عليه مصحف عرفا فيحرم مس كله أو بعضه وما لا فينظر :
إن كان للدراسة حرم وان كان للتبرك فلا يحرم وإن لم يتبين الأمر نظرنا الى القرينة وعملنا بمقتضاها فإن لم تكن قرينة فمفهوم قول المصنف هو الجواز.
والله تعالى أعلم