رد: هل يصح الاستنجاء بورقة مبلولة بماء؟
لا يصح لأن الورقة المبللة تنجس بملاقاة النجاسة ثم تنجس المحل، فيلزمك الماء .
فصل في الاستنجاء
يجب الاستنجاء من كلِّ نجسٍ رطبٍ، ملوثٍ، خارجٍ من أحد السبيلين، عند إرادة نحو الصلاة، أو خوف التضمخ بالنجاسة، وفيما لو علم أنه لا يجد الماء وقت الصلاة، إما بالماء بشرط أن يغلب على ظنه زوال النجاسة، أو بالحَجَر وما في معناه من كل جامدٍ قالعٍ طاهرٍ غيرِ محترمِ، بأن لا يكون مطعوماً لنا، ولا للجنِّ، ولا معظَّماً، بشرط ألاَّ يجف النجس الخارج، ولا ينتقل عن الموضوع الذي استقرَّ فيه عند الخروج،
ولا يطرأ عليه مائعٌ مطلقاً، أو جامدٌ نجسٌ، ولا يجاوز صفحته في نحو الغائط، وحشفته في نحو البول. (عمدة الطالبين ص 29)
"
إذا استنجى بحجر مبلول، فإنه لا يصح على الأصح؛ لأنه ينجس بنجاسة المحل فيتعين الماء." (النجم الوهاج 302/1)
(
أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ رُطُوبَةٌ) فَ
لَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ مَبْلُولٍ لَمْ يَصِحَّ اسْتِنْجَاؤُهُ؛ لِأَنَّ بَلَلَهُ يَتَنَجَّسُ بِنَجَاسَةِ الْمَحَلِّ ثُمَّ يُنَجِّسُهُ فَيَتَعَيَّنُ الْمَاءُ - نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي، وَشَرْحُ بَافَضْلٍ - (حاشية الشرواني على التحفة)