العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل ينسجم الانضمام إلى الأمم المتحدة مع الدين

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
هل ينسجم الانضمام إلى الأمم المتحدة مع الدين الإسلامي
منظمة الأمم المتحدة هي التي أسسها اليهود والدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وهي: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
لحماية مصالح هذه الدول ومن يدور في فلكهم، ووضعوا ميثاق الهيئة ونظمها حسب اعتقاداتهم الكفرية وبما يحقق تفوق الكفر ومصالحه، ومن ذلك :
1. للدول الخمس أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين _ أضيفت لاحقًا- حق الفيتو ( النقض ) أي أن أي دولة من هذه الدول إذا اعترضت على أي قرار لا يمكن تنفيذه، وهذا يعني تحكم هذه الدول بما يسمونه الأمم المتحدة.
والواقع الحالي يشير إلى أن أمريكا فقط هي المتحكمة في هذه الهيئة.
2. تقول المادة الثانية من الميثاق في الفقرة الرابعة :
يجب على أعضاء الهيئة أن يمتنعوا عن سلوك أي سبيل يتعارض مع أغراض الأمم المتحدة.

3. تقول المادة 19 : ( تصدر الجمعية العمومية قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء )
والدول ذات الشعوب الإسلامية لو افترض أنها إسلامية لا تشكل ثلث الأعضاء، فهذا يعني قبول التحاكم للكفر وسريان أحكامه على المسلمين في كافة الأوقات.
4. المادة 22 : تضع الجمعية العمومية لنفسها القواعد التي تسير عليها في عملها.
5. المادة 23 : يتكون مجلس الأمن من إحد عشر عضوا من الأمم المتحدة،- عدل وأصبح خمسة عشر عضواً- ويكون للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وينتخب ستة أعضاء آخرين من الدول الأخرى
وهذا يعني أن مجلس الأمن تتحكم به هذه الدول والخضوع له ولقوانينه هو قبول حاكمية هذه الدول على بقية الأعضاء.
6. المادة 25/4 : يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بما يتفق وأحكام هذا الميثاق.
ومثاله موافقة جميع الدول على فرض حصار على العراق وأفغانستان ذات الشعوب المسلمة مع أن هذين القرارين لا مصلحة بهما إلا لأمريكا.
7. المادة 47 : يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة كي يساهموا في صيانة السلم والأمن الدوليين؛ أن يقدموا لمجلس الأمن بناءا على طلبه وطبقا لما يكون هناك من اتفاق خاص أو اتفاقات خاصة القوات المسلحة والتسهيلات الضرورية.
8. المادة 49 : يجب أن تكون تحت تصرف الأمم المتحدة أسراب من طيران الدول حتى يبادر إلى استخدامها في تنفيذ الأجراء الدولي.
9. المادة 51 : يجب أن تؤلف لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة لمجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل.
10. تتكون هذه اللجنة من رؤساء أركان الحرب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وبالنظر إلى المواد الخمسة الأولى فإن على الدول أن تضع جزءا من قواتها تحت سيطرة مجلس الأمن وتقدم له التسهيلات في أراضيها ومجلس الأمن يقوده هيئة أركان حرب من الدول دائمة العضوية وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وهذا يعني وضع قوات وإمكانات وأموال وأرض المسلمين تحت تصرف القيادة الكافرة برضى هذه الدول الواضعة.
11. المادة 64 : محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتقوم بعملها وفق القانون النظامي الملحق بهذا الميثاق وهو جزء لا يتجزأ منه وقد وضع على أساس القانون النظامي لمحكمة العدل الدولية الدائمة.
12. المادة 65 : يصبح جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم مرتبطين بالقانون النظامي لمحكمة العدل الدولية.
13. المادة 66 : يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في جميع القضايا التي يكون هو طرفا فيها.
14. المادة 66/2 : إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما أن يفي بالالتزامات التي يفرضها عليه حكم تصدره المحكمة فللطرف الثاني أن يلجأ إلى مجلس الأمن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة إلى ذلك أن يوصي بما يراه لازما لتنفيذ الحكم أو يقرر التدابير المؤدية إلى هذا التنفيذ.
15. المادة 75 : إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي يخضعون له كانت الأولوية لالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
16. المادة 76 : تتمتع الهيئة في أرض كل بلد من بلاد أعضائها بالصفة القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق أغراضها.
مثال من قوانين المحكمة الدولية :
المادة 14 : على كل دولة واجب توجيه علاقاتها بالدول الأخرى وفقا لقواعد القانون الدولي وعلى أساس أن هذا القانون يعلو سيادة الدولة .
 
إنضم
10 نوفمبر 2009
المشاركات
15
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
السياسة الشرعية
المدينة
أربيل ـ الآن مقيم بالسعودية
المذهب الفقهي
قال الله وقال الرسول
رد: هل ينسجم الانضمام إلى الأمم المتحدة مع الدين

أخي الكريم هذا الموضوع مهم ولابد من بيانه لأنه يتعلق بالولاء والبراء، ولابد من بيان الحكم الشرعي لالتزام الدول الإسلامية بقرارات الأمم المتحدة....فارجو إفادتنا حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا
 
أعلى