حمدي جاد الكريم فرغلي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 6 يوليو 2012
- المشاركات
- 111
- الإقامة
- الجيزة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو الفضل
- التخصص
- الحديث الشريف وعلومه
- الدولة
- جمهورية مصر العربية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
حديث : "نهى عن الملاقيح والمضامين" .
روي مرفوعا من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعمران بن حصين وابن المسيب رحمه الله تعالى
فأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:
فأخرجه البزار (14/ 220، رقم 7785) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة.
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر ولم يكن بالحافظ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) : رواه البزار، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.
وقال الحافظ في الدراية (2/ 149) : وروى إسحاق والبزار عن أبي هريرة نحوه وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف أخرجه مالك في الموطإ عن الزهري عنه وروى ابن ماجه [رقم 2196 وهو حديث ضعيف . انظر : علل الحديث لابن أبي حاتم (3/ 587) وإرواء الغليل (5/ 132)] عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع .
وقال الدارقطني في العلل (9/ 183، رقم 1705) : يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه عمر بن قيس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفهم معمر، ومالك، فأما معمر، فقال: عن الزهري، عن ابن المسيب: نهى عن بيع الملاقيح.
والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل.
وكذلك قال الزبيدي، والأوزاعي، عن الزهري.
وأما حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما :
فأخرجه البزار (11/ 109، رقم 4828) والطبراني (11/ 230، رقم 11581) من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة.
قال الحافظ في كشف الأستار (2/ 87) قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. قلت: لم أره بهذا السياق.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) : رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة؛ وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة.
قال الحافظ في الدراية (2/ 149) : أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف .
وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :
فأخرجه عبد الرزاق (8/ 20، رقم 14138) قال أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ في الدراية (2/ 149) : بإسناد صحيح ... والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة ، وفي الصحيحين [البخاري (2143) ومسلم (1514)] عن ابن عمر النهي عن بيع حبل الحبلة .
عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما:
قال في التلخيص الحبير (3/ 15) : رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر.
وأما ابن المسيب رحمه الله تعالى:
فأخرجه عبد الرزاق (8/ 20، رقم 14137) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سئل ابن المسيب عنه فقال: «لا ربا في الحيوان، وقد نهي عن المضامين، والملاقيح وحبل الحبلة» والمضامين: ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة.
روي مرفوعا من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعمران بن حصين وابن المسيب رحمه الله تعالى
فأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:
فأخرجه البزار (14/ 220، رقم 7785) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة.
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر ولم يكن بالحافظ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) : رواه البزار، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.
وقال الحافظ في الدراية (2/ 149) : وروى إسحاق والبزار عن أبي هريرة نحوه وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف أخرجه مالك في الموطإ عن الزهري عنه وروى ابن ماجه [رقم 2196 وهو حديث ضعيف . انظر : علل الحديث لابن أبي حاتم (3/ 587) وإرواء الغليل (5/ 132)] عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع .
وقال الدارقطني في العلل (9/ 183، رقم 1705) : يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه عمر بن قيس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفهم معمر، ومالك، فأما معمر، فقال: عن الزهري، عن ابن المسيب: نهى عن بيع الملاقيح.
والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل.
وكذلك قال الزبيدي، والأوزاعي، عن الزهري.
وأما حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما :
فأخرجه البزار (11/ 109، رقم 4828) والطبراني (11/ 230، رقم 11581) من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة.
قال الحافظ في كشف الأستار (2/ 87) قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. قلت: لم أره بهذا السياق.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) : رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة؛ وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة.
قال الحافظ في الدراية (2/ 149) : أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف .
وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :
فأخرجه عبد الرزاق (8/ 20، رقم 14138) قال أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ في الدراية (2/ 149) : بإسناد صحيح ... والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة ، وفي الصحيحين [البخاري (2143) ومسلم (1514)] عن ابن عمر النهي عن بيع حبل الحبلة .
عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما:
قال في التلخيص الحبير (3/ 15) : رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر.
وأما ابن المسيب رحمه الله تعالى:
فأخرجه عبد الرزاق (8/ 20، رقم 14137) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سئل ابن المسيب عنه فقال: «لا ربا في الحيوان، وقد نهي عن المضامين، والملاقيح وحبل الحبلة» والمضامين: ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة.