العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من حرم المشتبه فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى

إنضم
10 مايو 2015
المشاركات
219
الجنس
ذكر
الكنية
د. كامل محمد
التخصص
دراسات طبية "علاج الاضطرابات السلوكية"
الدولة
مصر
المدينة
الالف مسكن عين شمس
المذهب الفقهي
ظاهري
[FONT=&quot]من حرم المشتبه فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]من حرم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، وخالف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء من الشريعة.[/FONT] [FONT=&quot]ويكفي من هذا كله إجماع الامة كلها نقلاً عصراً عن عصر أن من كان في عصره عليه السلام وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء شئ مما يؤكل، أو ما يلبس، أو يوطأ، أو يركب، أو يستخدم، أو يتملك أي شئ كان، أنه كان يدخل سوق المسلمين أو يلقى مسلماً يبيع شيئاً ويبتاعه منه، فله ابتياعه ما لم يعلمه حراماً بعينه، أو ما لم يغلب الحرام عليه غلبة يخفي معها الحلال ولا شك أن في السوق مغصوباً ومسروقاً ومأخوذاً بغير حق، وكل ذلك قد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هلمَّ جرا، فما منع النبي عليه الصلاة والسلام من شئ من ذلك، وهذا هو المشتبه نفسه، فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا" [SUB][سنن أبي داود:كِتَاب الضَّحَايَا؛ بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا][[/SUB][/FONT][SUB][FONT=&quot] [/FONT][/SUB][SUB][FONT=&quot]صحيح وضعيف سنن أبي داود تحقيق الألباني :صحيح][/FONT][/SUB][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهذا يرفع الإشكال جملة في هذا الباب.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من حرم المشتبه فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى

فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا" [سنن أبي داود:كِتَاب الضَّحَايَا؛ بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا][صحيح وضعيف سنن أبي داود تحقيق الألباني :صحيح]


منقول من تحقيق تلخيص الحبير:

قال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 17]، رقم [1525]: وسئل أي أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قيل: يا رسول الله إن الأعراب يأتونا بلحم ولا ندري هل سموا الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سموا الله عليه عليه وكلوا" قال أبو زرعة الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مرسل أصح. كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسل.
ورجح الدارقطني في "العلل" المرسل أيضاً فنقل عنه الحافظ في "الفتح" [9/550]، عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المورع والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن هشام، ووافق مالكاً على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام، وهو أشبه بالصواب.
وقد ردهما الحافظ في "الفتح" [9/ 550]، ورجح الموصول على المرسل فقال: ويستفاد من صنيع البخاري (حيث أخرج الحديث في صحيحه) أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. ويؤخذ من صنيعه أيضاً أنه وإن اشترط في "الصحيح" أن يكون راوية من أهل الضبط والاتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من حرم المشتبه فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى

منقول من أحد المواقع:


سؤال : من أكثر المسائل شهرة عن تاج الهلالي في لاكمبا إحدى ضواحي سدني – أستراليا أنه أحل أكل اللحم المشكوك فيه أي الذي شك فيه هل ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا، أو شك هل ذبحه من تؤكل ذبيحته أم لا ، وقال الهلالي: سموا الله وكلوا ، مما دعا الكثيرون إلى بيع اللحوم المحرمة وأكلها على ذمة الشيخ أو رقبته .ما الرد الشرعي ؟

الرد : اعلم أيها القارىء أن الذكاة الشرعية تكون بقطع مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس بما له حدّ، بشرط أن يكون الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً. فإذا حصل هذا وكان المذبوح مأكولاً حلَّ الأكل منه لمن علم، وأمّا ما كان موته بما لا حدّ له، كأن مات بسبب التردّي أو الغرق أو شىء يزهق الروح بثقله لا بحدّه فلا يحلّ أكله. وأيضاً لايحلّ أكل ما لم يعلم هل ذابحه هو ممن يصحّ تذكيته أم لا، لأن أمر اللحم في هذا أشد من أمر الجبن والحلوى ونحوهما، فإنه إذا شك شخص هل في الحلوى التي بين يديه أو الجبن الذي بين يديه نجاسة جاز له الأكل منه مع الشك،

وأمّا اللحم فلا يجوز الشروع في أكله مع الشك في ذكاته كما نصّ على ذلك الفقهاء كابن حجر الهيتمي والسيوطي من الشافعية والقرافي من المالكية وغيرهم. بل تحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حله بأنه شُك في ذلك مجمع عليه.
قال الفقيه النووي في كتاب المجموع شرح المهذب باب الصيد والذبائح ، الأفضل أن يكون المذكي مسلما [ ج9/80] : "فرع ) لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل ، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة ، والأصل التحريم ، وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم "اهـ.
وفي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي (1/ 45 و 46): " وسئل نفع الله ببركاته عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد كفّار وثنية، وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني، فهل يحلّ أكل تلك الشاة المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا؟ فأجاب: بأنه حيث كان ببلد فيه مَن يحلّ ذبحه كمسلم أو يهودي أو نصراني، ومَن لا يحلّ ذبحه كمجوسي أو وثني أو مرتد، ورؤي بتلك البلد شياه مذبوحة مثلاً، وشكّ هل ذبحها مَن يحلّ ذبحه لم تحلّ للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه " ا. هـ.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ 74) ما نصّه: " الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله، فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحلّ حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة " ا. هـ.
وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم عند شرحه الحديث السادس :" وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب ءاخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم، ولهذا نهى النبي من أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ". اهـ
وفي كتاب التاج والإِكليل لمختصر خليل (التاج والإكليل لمختصر خليل، انظر هامش كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل (1/301)) باب الوضوء نقلاً عن شهاب الدين القرافي ما نصّه: " الفرق الرابع والأربعون بين الشك في السبب والشك في الشرط، وقد أشكل على جمع من الفضلاء قال: شرع الشّارع الأحكام وشرع لها أسباباً وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك، وهو ثلاثة مجمع على اعتباره كمَن شك في الشاة المذكّاة والميتة وكمَن شكّ في الأجنبية وأخته من الرضاعة ا. هـ.
أي أنَّ تحريم ما شُك فيه من اللحم مسئلةٌ إجماعية، فلا التفات إلى ما يُخالفُ هذا الإِجماع من قول الهلالي ، وهذا ضرّ النَّاسَ برأيه المخالف للإِجماع في أستراليا، ومَوّه بإيراد حديث أخرجه البخاري على غير وجهه، والحديث وردَ في ذبيحةِ أناس مسلمين قريبي عهد بكفر وذلك لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ: " سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ"، قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ . أورده البخاري بهذا اللفظ في جامعه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد : باب ذبيحة الأعراب .
وأورده أَبو دَاوُدَ في سننه في كِتَاب الضَّحَايَا ، باب ماجاء في أكل اللحم لا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه أم لا ، بلفظ : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا ، أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا".
وأورده الحافظ البيهقي ِفي السُّنَن الْكُبْرَى ، كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ، بَاب مَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ ، بلفظ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَهُنَا أَقْوَامًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لا . فَقَالَ النَّبِيُّ : " اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا " .
ومعنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مذكّاة بأيدي مسلمين ولو كانوا حديثي عهد بكفرٍ، ولا يضرّكم أنكم لم تعلموا هل سمّى أولئك عند ذبحها أم لا، وسمّوا أنتم عندَ أكلها أي ندباً لا وجوباً. لأن التسمية سنّة عند الذبح فإن تركها الذابح حل الأكل من الذبيحة. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : " وَإنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إنْ شِئْتَ، وَإنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ، فَلاَ تَأْكُلْ".قال النووي في شرح صحيح مسلم: قوله : (وَإنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ، فَلاَ تَأْكُلْ) هذا متَّفق على تحريمه. اهـ
وأما عن حكم التسمية عند الإرسال على الصَّيد وعند الذَّبح والنَّحر، ، فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (13/74): " فمذهب الشَّافعي وطائفة: أنَّها سنَّة، فلو تركها سهواً أو عمداً حلَّ الصَّيد والذَّبيحة، وهي رواية عن مالك وأحمد. وقال أهل الظَّاهر: إن تركها عمداً أو سهواً لم يحلّ، وهو الصَّحيح عن أحمد في صيد الجوارح، وهو مروي عن ابن سيرين، وأبي ثور.وقال أبو حنيفة، ومالك، والثَّوريُّ، وجماهير العلماء: إن تركها سهواً حلَّت الذَّبيحة والصَّيد، وإن تركها عمداً فلا ، وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها، وقيل: لا يكره، بل هو خلاف الأولى، والصَّحيح: الكراهة ". اهـ
فمن أين مَوّه هذا بإيراد هذا الحديث على غير وجهه فكأنه قال إنَّ الرسولَ أحلَّ أكلَ ما لم يُعلم هل ذابحه مسلمٌ أم مجوسي أم بوذي أم غير ذلك بالاقتصار على التسمية عند الأكل، وهذا لم يقلّهُ عالم مسلمٌ قطّ، فليتّق اللهَ هذا المتهور، وليعلم أنَّ الإِنسان يُسألُ يوم القيامةِ عن أقوالِهِ وأفعالِهِ وعقائدِهِ
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من حرم المشتبه فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى

شرح الإمام النووي على صحيح مسلم:

وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر ، واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة ، فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة ، فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة ، وهي رواية عن مالك وأحمد ، وقال أهل الظاهر : إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل ، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح ، وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور ، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء : إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد ، وإن تركها عمدا فلا ، [ ص: 66 ] وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها ، وقيل : لا يكره ، بل هو خلاف الأولى ، والصحيح الكراهة . واحتج من أوجبها بقوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وبهذه الأحاديث . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها ، فإن قيل : التذكية لا تكون إلا بالتسمية ، قلنا : هي في اللغة الشق والفتح ، وبقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون ، وبحديث عائشة أنهم قالوا : يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان ، لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا فنأكل منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سموا وكلوا " رواه البخاري ، فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام ، وشرب كل شراب ، وأجابوا عن قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد ما ذبح للأصنام ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : وما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله ولأن الله تعالى قال : وإنه لفسق . وقد أجمع المسلمون على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها على ما ذكرناه ؛ ليجمع بينها وبين الآيات السابقات ، وحديث عائشة .
وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه ، وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5808&idto=5822&bk_no=53&ID=918

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من حرم المشتبه فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى

فوائد أخرى من فتح الباري للحافظ ابن حجر:

وللطحاوي في " المشكل " : " سأل ناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم ، قال : انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه ، وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه ، وما كان ربك نسيا ، اذكروا اسم الله عليه " قال المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب ، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال ، وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا ، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض ، ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقعا شبهة من ذلك ، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان ، وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل ، فعرفهم بأصل الحل فيه . وقال ابن التين : يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل ، وبذلك جزم النووي ، قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه ، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها ، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى .

ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية ، وكذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى ، لأن المسلم لا يظن به [ ص: 552 ] في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ، وعكس هذا الخطابي فقال : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه ، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا ، وهذا هـو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه " فسموا أنتم وكلوا " كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا ، وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي . ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا .

" تكملة " :

قال الغزالي في " الإحياء " في مراتب الشبهات : المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه . هو ما يقوى فيه دليل المخالف ، فمنه التورع عن أكل متروك التسمية ، فإن الآية ظاهرة في الإيجاب ، والأخبار متواترة بالأمر بها ، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم " المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم " احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والإخبار عن ظاهر الأمر ، واحتمل أن يخصص بالناسي ويبقى من عداه على الظاهر ، وهذا الاحتمال الثاني أولى والله أعلم .

قلت : الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع على ضعفه ، قال : وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ، وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر " قلت : الصلت يقال له السدوسي وذكره ابن حبان في الثقات ، وهو مرسل جيد ، وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك ، لكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما تقدم في أول " باب التسمية على الذبيحة " واختلف في رفعه ووقفه ، فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوي ، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا . والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=10063
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من حرم المشتبه فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى

تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي:
وَتَحْرُمُ مَذْبُوحَةٌ مُلْقَاةٌ، وَقِطْعَةُ لَحْمٍ بِإِنَاءٍ إلَّا بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ، وَإِلَّا إنْ أَخْبَرَ مَنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَلَوْ كَافِرًا بِأَنَّهُ ذَبَحَهَا، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْمُلْقَاةِ أَنَّ غَيْرَهَا يَحِلُّ مُطْلَقًا، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يِتَمَحَّضْ نَحْوُ الْمَجُوسِ بِمَحَلِّهَا، وَخَرَجَ بِاَلَّتِي فِي إنَاءٍ الْمُلْقَاةُ فَتَحْرُمُ مُطْلَقًا، وَعُمِلَ بِالْقَرِينَةِ فِي الْحِلِّ فِي بَعْضِ هَذِهِ الصُّوَرِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ قَبْلَ الذَّبْحِ التَّحْرِيمُ، وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ؛ لِأَنَّ لَهَا دَخْلًا فِي حِلِّ الْأَمْوَالِ، وَلِمَشَقَّةِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْأَصْلِ.


حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَقِطْعَةُ لَحْمٍ بِإِنَاءٍ) أَوْ خِرْقَةٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ مَنْ تَحِلُّ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبَ، أَوْ سَاوَى نَحْوُ الْمَجُوسِيِّ لَهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ) مُسْلِمًا، أَوْ كِتَابِيًّا.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِاَلَّتِي فِي إنَاءٍ الْمُلْقَاةُ) أَيْ: الْمَرْمِيَّةُ مَكْشُوفَةً اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: غَلَبَ مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ هَذِهِ الصُّوَرِ) ، وَهُوَ قِطْعَةُ لَحْمٍ بِإِنَاءٍ بِشَرْطِهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهَا) أَيْ: الْقَرِينَةِ

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-4152
 
أعلى