العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما تحرير مذهب السادة الحنفية في مسألة بيع الكلب؟

إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما تحرير مذهب السادة الحنفية في مسألة بيع الكلب؟

هل يجيزون بيع جميع الكلاب؟ أو كلب الصيد فقط؟ أو ما يقبل التعليم؟

بارك الله فيكم.
 
ل

لؤي الخليلي الحنفي

زائر
يجوز بيع الكلب وكل ذي ناب من السباع معلما كان أو غير معلم في رواية الأصل ، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه ؛ لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلا للبيع ؛ لأنه منتفع به حقيقة وشرعا فيكون مالا .
وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد ، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول في بيته ويخبر عن الجائي بنباحه فساوى المعلم في الانتفاع به ، وعن أبي يوسف أن بيع الكلب العقور أي الجارح لا يجوز ؛ لأنه غير منتفع به ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساكه وأمر بقتله .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
ماذا يجيب الحنفية عن النصوص الدالة على أن ثمن الكلب خبيث، والنهي عن ثمنه.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما تحرير مذهب السادة الحنفية في مسألة بيع الكلب؟

السلام عليكم

بارك الله فيكم
ماذا يجيب الحنفية عن النصوص الدالة على أن ثمن الكلب خبيث، والنهي عن ثمنه.
مسألة الكلاب؛ من المسائل المُختلف فيها عند الفقهاء.. فالكلاب نجسة العين عند الشافعية والحنابلة، وخالفهم الحنفية والمالكية.

ولا يجوز بيع الكلاب عند من قال بأنها نجسة العين، وهم الشافعية والحنابلة واستدلوا على ذلك: بأن الشارع حرَّم ثمن الكلب كما جاء ذلك عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وغيرها من النصوص الصريحة في ذلك وهي كثيرة، وهي دالة على تحريم بيع الكلب؛ لأن تحريم الثمن يلزم منه تحريم البيع؛ ولأنه نجس العين، فلا يجوز بيعه كالخنزير. إلا أن ثمة ترخيص في الانتفاع به للحراسة والاصطياد للحاجة والضرورة، وذلك لا يدل على جواز بيعه؛ لأنه -كما سبق- نجس العين، وحرَّم الشارع ثمنه.

أما عند الحنفية: فإنه يجوز بيع الكلاب! وحجتهم في ذلك: بأن الكلب مال؛ لأنه منتفع به شرعًا؛ لأن الشارع أباح الانتفاع به في الاصطياد والحراسة فكان محلًّا للبيع، فقال تعالى: (مُكّلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَا عَلَّمضكُم اللهُ) [المائدة: 4]. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم). فأخذوا من هذا النص جواز بيعه؛ لأن الشارع أباح الانتفاع به! .

وأجاز المالكية بيعه مع الكراهة؛ لأنه طاهر العين عندهم. وبالرُّغم من نجاسة الكلاب عند بعض الفقهاء فإن فيها منافع كثيرة، كالحراسة والصيد، وتستخدم اليوم في الأمن، كالكلاب البوليسية التي تستخدم في معرفة المجرمين والمخدرات ونحوها، وبالتالي فإنه تنطبق على الكلام شروط المال المتقوم، فيجوز بيعها بالرُّغم من نجاستها، طبقًا للقاعدة عند الحنفية: "أن جواز البيع يتبع الضمان" وهذه القاعدة ثبت بها جواز بيع بعض النجاسات التي فيها منفعة للإنسان دون أن يكون فيها ضرر به، وقد رخَّص الشارع في بيع الكلاب النافعة. أما النهي عن ثمن الكلب فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وخص منه ما أذن في اتخاذه.

وأنصح بمُراجعة كتاب "أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المُعاصرة" وهو عبارة عن رسالة علمية نال بها المؤلف درجة دوكتوراه للدكتور/ محمود إسماعيل مُحمد مشعل. ص(394- 395).
وكتاب "منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية والتطبيق" رسالة ماجستير للدكتور/ كيلاني مُحمد خليفة.

والله أعلم.
 
إنضم
5 أكتوبر 2013
المشاركات
41
الكنية
أبو يوسف الحيالي
التخصص
امام
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
الاجماع
رد: ما تحرير مذهب السادة الحنفية في مسألة بيع الكلب؟

اقدم رأي الحنفية للاخ السائل مع ذكر المصدر

1- وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا بَأْس بِثمن كلب الصَّيْد وَلَا بَأْس بِبيعِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي بيع الْكَلْب الضواري وَغير الضواري قَالَ مُحَمَّد يَنْبَغِي لمن لم يجز بيع الْكَلْب الضاري الَّذِي يتَّخذ للصَّيْد ان يَقُول ان قَتله انسان لم يكن عَلَيْهِ شَيْء فان قَالُوا نغرمه قِيمَته إِذا قَتله ونجعله بِمَنْزِلَة الْحر فَلَا نجيز بيع الْحر وان قَتله قَاتل فَعَلَيهِ الدِّيَة قيل لَهُم ان هَذَا لَا يشبه الْحر لَان الْحر لَا يملك وَهَذَا يملك ارايتم لَو ان رجلا وهب كَلْبا صائدا ضاريا لرجل اما كَانَ يجوز فان جَائِزا فَكيف يُقَاس هَذَا بِالْحرِّ وَالْحر لَا يجوز هِبته وَلَا يملك على وَجه من الْوُجُوه وَيَنْبَغِي لمن أبطل بيع الْكَلْب الضاري ان يبطل بيع الفهد وَبيع الْبَازِي .
المصدر ( الحجة على اهل المدينة - ط3 - 2/745 )

2- وَمِمَّا يدلكم على هَذَا ان الحَدِيث مَنْسُوخ انه جَاءَ فِي الحَدِيث ان من السُّحت ثمن الْكَلْب واجر الْحجام ثمَّ رخص فِي اجْرِ الْحجام فَكَذَلِك رخص عندنَا فِي بيع الْكَلْب النافع حِين نهى عَن قَتلهَا وَقد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رخص لأهل الْبَيْت القاصي فِي الْكَلْب يتخذونه .
المصدر نفسه ص 770

3- وَقد بلغنَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ ان رجلا قتل كَلْبا لرجل فأغرمه عددا من الابل مَكَان الْكَلْب وَقد بلغنَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُمَا انه قَالَ فِي كلب الصَّيْد والماشية اربعون درهما فان كَانَت قِيمَته يحل إِذا قتل فَمَا يَنْبَغِي ان يحرم ثمنه آخر كتاب الْبيُوع وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين .
المصدر نفسه ص 774

4- بيع الْكَلْب حرَام فِي قَول الشَّافِعِي
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا بَأْس بذلك اذا كَانَ الْكَلْب صيادا اَوْ حارسا كَثمن الْهِرَّة وَهِي من السبَاع بِلَا خلاف .
المصدر ( النتف في الفتاوى , أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي , 1/ 491 )

5- وَعَنْ) إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَرُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ» وَبِهِ نَأْخُذُ فَنَقُولُ: بَيْعُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ يَجُوزُ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ أَصْلًا مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ» فَلَوْ كَانَتْ مَالًا مُتَقَوِّمًا لِمَا أَمَرَ بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْكَلْبَ نَجِسُ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ نَجَاسَةِ سُؤْرِهِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْخِنْزِيرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَحِلُّ الْبَيْعِ لَمْ يَفْتَرِقْ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ مِنْهُ وَغَيْرِ الْمُعَلَّمِ كَالْفَهْدِ وَالْبَازِي، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ مِنْ الرُّخْصَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ فِيهِ يَتَبَيَّنُ تَيْسِيرُ انْتِسَاخِ مَا رُوِيَ مِنْ النَّهْيِ، وَهَذَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَلِفُوا اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ فِيهِمْ تُؤْذِي الضِّيفَانَ وَالْغُرَبَاءَ فَنَهَوْا عَنْ اقْتِنَائِهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأُمِرُوا بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَنُهُوا عَنْ بَيْعِهَا تَحْقِيقًا لِلزَّجْرِ عَنْ الْعَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ثَمَنٍ مُنْتَفَعًا بِهِ مِنْ الْكِلَابِ، وَهُوَ كَلْبُ الصَّيْدِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ، وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ» وَرَوَى أَنَّهُ «قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْحَرْثِ بِفَرْقٍ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِشَاةٍ مِنْهُ» .
(وَعَنْ) عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قُضِيَ عَلَى رَجُلٍ أَتْلَفَ كَلْبًا لِامْرَأَةٍ بِعِشْرِينَ بَعِيرًا، وَالْحَدِيثُ لَهُ قِصَّةُ مَعْرُوفَةٌ،
( المصدر : المبسوط للسرخسي , بيروت , 11 / 234 )
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما تحرير مذهب السادة الحنفية في مسألة بيع الكلب؟

السلام عليكم

وأيضًا جاء في الاختيار لتعليل المختار (1/ 250):
((قَالَ : ( وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ ) لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا فَيَجُوزُ ، وَلِهَذَا يَنْتَقِلُ إِلَى مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ وَالْوَارِثِ ، بِخِلَافِ الْحَشَرَاتِ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالضَّبِّ وَالْقُنْفُذِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ إِمْسَاكِهِ مَأْمُورٌ بِقَتْلِهِ; وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفِيلِ . وَفِي بَيْعِ الْقِرْدِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِهِ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَوَازُ بِيعَ الْحَيِّ مِنَ السَّرَطَانِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالضِّفْدَعِ دُونَ الْمَيِّتِ مِنْهُ; وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَلَقِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ .)) انتهى.

والله الموفق.
 
إنضم
5 أكتوبر 2013
المشاركات
41
الكنية
أبو يوسف الحيالي
التخصص
امام
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
الاجماع
رد: ما تحرير مذهب السادة الحنفية في مسألة بيع الكلب؟

وفي «نوادر إبراهيم» : عن محمد رحمة الله عليهما: امرأة صلت وفي عنقها قلادة فيها سن ثعلب، أو كلب أو أسد، فصلاتها تامة؛ لأنه لا يقع عليها الذكاة، قال ألا ترى أنه أجيز بيع الكلب، فأجيز بيعه وبيع جلد الأسد والثعلب، والله أعلم.

( المحيط البرهاني في الفقه النعماني , ابن مازة البخاري الحنفي , 1/481 )

والحقيقة ان كل كتب الفقه الحنفي تحمل الموضوع متشابها حتى في اللفظ والتسطير .. ما يدل على اقتناع فقهاء الحنفية بالجواز المطلق بغير اثم على المشتري , والتشكيك بين جوازه للبائع وبين تأثيمه ..
ونحتاج في ذلك بصراحة لمن فهم فهما تفصيليا" للموضوع ليبنه لنا مشكورا"
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
أعلى