العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

د. أيمن صالح

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد:
فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: (( قال النبي ، صلى الله عليه وسلم، يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلّي لم يُرد منا ذلك فذُكر ذلك للنبي ، صلى الله عليه وسلم، فلم يعنِّف واحداً منهم)) [متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري]

قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله [الفتح 7/473]: "قال السُّهيلي
وغيرُه: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النَّص معنى يخصِّصُه"

وقال ابن القيم، رحمه الله [إعلام الموقعين 1/203]: "وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي
، صلى الله عليه وسلم، في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً، نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس".

حاصل اجتهاد الصحابة الذي صلوا في الطريق أنه تخصيص لعموم النص بالعلة، وذلك أن قوله ، صلى الله عليه وسلم: (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )) نهيٌ يعمُّ جميعَ المخاطبين به في جميع الأحوال، سواءٌ خِيف فوات وقت الصلاة أم لا، ولكنْ بعدَ أن وَقَفَ الصحابة على علة هذا النهي خصَّصُوا بها هذا العموم فأخرجوا منه حالةَ ما إِذا خُشِيَ فواتُ الوقت، فكأنَّ النهي بعد فهْمِ العلة صار كالتالي: لا يصلِّينَّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخشى فوات الوقت.

ومن ثَمَّ أَقَرَّ النبي
، صلى الله عليه وسلم، أصحابَه على هذا الاجتهاد فكان دليلاً على جواز أن يُستنبطَ من النص معنى يخصِّصُهُ، كما قاله السهيلي، رحمه الله.

لكن بقي هاهنا إشكال، وهو أن هذا الحديث وإن كان دالاً على مشروعية اتباع العلل والمعاني، وإن خالفت ظاهرَ اللفظ، فإنه دال في الوقت نفسه على مشروعية اتِّباع الظاهر وإن عارضته العلة. ومن المقرَّر أن المجتهد حين نظره إلى النص ينبغي أن لا يُغفل الظنَّ الحاصل من العلة، ويقتصر على الظَّاهِرِ فَحَسب لا سيما إذا كانت العلة واضحةً جَليةً كما هو الشأن في هذا الحديث.

فهل في هذا الحديث دليلٌ على جواز اتِّباع الظاهر بإطلاق كما يفعله الظاهرية؟

والجواب على هذا الإشكال هو أنَّ ظاهر النص بالنظر إلى العلة يُتبَّعُ في حالات وهي:
1- إذا توافق مقتضاه مع مقتضى العلة.
2- إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان مقتضاه أقوى من مقتضى العلة.
3- إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان مقتضاه مساوياً لمقتضى العلة.
4- إذا خفيت علة النص ولم يمكن الوقوف عليها.
ويُترك الظاهر بسبب التعليل في حالةٍ واحدةٍ فقط وهي: إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان الظنُّ الحاصلُ من العلة أقوى من الظن الحاصل من ظاهر اللفظ مع احتمال اللفظ للتأويل.

وبناءً على هذا التفصيل يمكن تخريج اجتهاد الصحابة الذين أخَّروا الصَّلاة - كما هو في الواقع - ليكون مندرجاً ضمن الحالات التي يتبع فيها الظاهر، وذلك بأن يُقال:

إنَّ الصحابة المؤخِّرين للصلاة إِذِ اتبعوا الظاهر فإنهم ظنُّوهُ مقصوداً للشارع، وتأيَّد ظنُّهم هذا بأن النبي
، صلى الله عليه وسلم، يعلم الطريق إلى بني قريظة، وقدْرَ ما يستغرق قطعُها من الوقت ومستبعدٌ أن يغيب عن خاطره، صلى الله عليه وسلم، أنه سيفوتُهم وقتُ العصر، فلو كان مقصودُه أنْ يُصلُّوا في الطَّريق لَنبَّهَ على ذلك واستدرك قائلاً: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخشى فوات الوقت، وعليه فالظن بأنَّ الظاهرَ مقصودٌ للشارع كان عند هؤلاء الصحابة أقوى من ظنِّ العلة وبناءً على ذلك عملوا بمقتضاه لا بمقتضى العلة.

فسيرهم هذا وراء الظاهر لم يكن نتيجةَ إِهمالٍ للعلِّةِ مُطلقاً كما يفعلة الظَّاهِريَّة، وإنما لأنهم رَأوا أن العِلَّة - وهي محلٌ لاختِلاف التقديرات - لم تبلغ من القوة بحيث تقضي على ظاهر اللفظ.

هذا وجهٌ في التخريج، ووجهٌ آخرُ لعلَّهُ أَصَحُّ:

أنَّ الصحابة المؤخِّرين للصلاة إِذِ اتبَّعوا الظاهر فإنَّهم قد التفتوا إلى العلةِ فتأيَّد لديهم ظاهرُ اللفظِ بموافقته مقتضى العلَّةِ، ووجه ذلك: أن النُّزول للوضوء في الطريق، ومن ثم الصلاة يتطلَّب قدْراً لا بأس به من الوقت، وهذا تأخير يُنافي "الإسراع" الذي هو علَّةُ النص، وبهذا يكون مقتضى العلة من هذا الوجهِ يُوجِبُ تَأخيرَ الصَّلاةِ وعدمَ أدائِها في الطَّريق كما يوجب ذلك ظاهرُ اللفظ.

وإذن، ونظراً لالتِفات هؤلاء الصحابة إلى العلة فليس في هذا الحديث دلالةٌ على جواز إهمال العلَّةِ واتِّباعِ ظاهر اللفظ مُطلقاً كما هو دأب الظاهرية.

فإن قيل: فإذا كان الصحابة المؤخِّرين للصلاة، وكذا المقدِّمين لها قد التفتوا جميعاً إلى العلة فلماذا اختلفت نتيجةُ اجتهادهم؟

فالجواب هو أنَّ الفريقين جميعاً، وإن التفتوا إلى العلة، إلا أنهم لم يلتفتوا إليها بالقدْرِ نفسِهِ، بل كان التفاتُ المؤخِّرين للصلاة إلى العلَّةِ أعمقَ وأقوى، حيث إنَّهم أَبَوا أن يُفَوِّتوا "الإسراع" الذي هو علَّة النص ولو بأداء الصلاة، أما الآخرون فإنهم، وإن التفتوا إلى العلة، إلا أنهم اكتفوا تلبيةً لمقتضاها بِسرعةِ النُّهوض والذَّهاب إلى بني قريظة من غير تَشَاغُلٍ بشيء، ورأوا أن ذلك فقط يحقِّق مقصود النبي، صلى الله عليه وسلم، من قوله، ولم تصل بهم نظرتُهم إلى العلة إلى درجة أن يعتبروا الإسراعَ مَطْلوباً في أثناءِ الطَّريق إلى القَدْرِ الذي ينبغي أن تُتْرك من أَجْلِهِ الصَّلاة على الرَّغْم من أهميتها وضرورتها، وهذا ظاهر في قولهم: "بل نصلي لم يرد منا ذلك" أي أراد منا الإسراع لكن لا إلى درجة ترك الصلاة، وبناء على ذلك صلوا في الطريق وإن كان ذلك مخالفاً لظاهر اللفظ.

هذا ولمَّا كان في هذا الحديث حجةٌ قويةٌ على جواز اتباع مقتضى العلة، وإن عارض مقتضى اللفظ فقد تلبَّك ابن حزم
، رحمه الله، في الإجابة عنه وذَكَرَ في تزييف دلاله هذا الحديث على ذلك جواباً ضعيفاً وهو [الإحكام 3/28]: "أنه قد كان تقدم من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمرٌ في وقت العصر أنه مُذْ يزيد ظل الشيء على مثله إلى أن تصفَّر الشمس، وأن مؤخِّرَها إلى الصُّفْرَةِ بغير عذرٍ يفعل فِعْلَ المنافقين، فاقترن على الصحابة في ذلك أمرانِ واردان، واجبٌ أن يُغلَّب أحدُهما على الآخر ضرورةً، فأَخَذتْ إحدى الطائفتين بالأمر المتقدِّم وأَخَذَتِ الأُخرى بالأمْر المتأخِّر".

وحاصل هذا الجواب أن اختلاف الصحابة في هذه الواقعة لم يكن بسبب اتباع العلة أو اتباع الظاهر وإنما بسبب تعارض الأوامر الشرعية:
أحدها: وهو المتقدِّم، يوجب أن تُؤدَّى صلاةُ العصر في وقتها.
والآخر: وهو المتأخِّر، يُوجب أن تُؤدَّى الصلاة في بني قريظة بغضِّ النَّظر عن وقت الأداء.
والخِلاف النَّاشئ بسبب تعارض النصوص يجيزه ابن حزم ولا يُحَرِّجُ فيه، بخلاف الناشئ عن اتباع الرأي والعلل [الإحكام 8/146 وما بعدها].

ولا يخفى تكلُّفُ هذا الجواب على ذي نَظَر؛ إذ على فرض تسليم التعارض بين الأوامر كما ادَّعاهُ ابن حزم رحمه الله، فإن المتعارِضَيْن عامٌّ مُتقدِّمٌ وخاصٌّ متأخِّرٌ: عامٌّ يأمر بالمحافظة على صلاة العصر بوجه عام وأدائها في وقتها، وخاصٌّ ينهى عن صلاةِ عَصْر مُعينةٍ في يومٍ مُعينٍ لأناسٍ مُعينين، ومن المُحَالِ على الصحابة، وهم أفقه هذه الأمة وأعلمها أن يقدِّموا العامَّ المتقدِّم على الخاصِّ المتأخِّر، لا سيما وقد تَضَافَرت وتتابعت أقوال الأصوليين - حتى ابن حزم - على أنَّ الخاصَّ المتأخِّرَ يقضي على الخاصِّ المتقدِّم [الإحكام 2/22، 4/54] فكيفَ لا يقضي على العام الذي هو أضعف دلالة؟!

وما مَثَلُ من قدَّمَ العامَّ المتقدِّمَ على الخاصِّ المتأخِّرِ إلا كمثل سيِّدٍ قال لغلامه: "لا تُدْخلْ أحداً عليَّ" ثم جاءَه بعد حينٍ وقال له: "إذا جاء زيدٌ فأَدْخِلْهُ"، فجاء زيد فلم يسمح له الغُلامُ بالدخول، فلمَّا بلغ ذلك إلى السَّيِّد قال لغلامه: "لِمَ لمْ تسمحْ لهُ بالدخول، وقد أمرتُك بإدخاله"، فقال الغلام مُجيباً: إنه قد سبق منك أمرٌ لي بعدم إدخالِ أَحَدٍ، وعلى هذا الأمر اعتمدتُّ فقدَّمتُهُ على أمرك المتأخِّر، فهل تستقيمُ عند ذوي العقول حجَّةُ هذا الغلام؟!

والقول بأن اجتهاد الصحابة الذين صلوا في الطريق كان اعتماداً على العام المتقدم ما هو إلا تشبيهٌ لاجتهادهم هذا باجتهاد هذا الغلام.

وفي هذا من التجهيل لهم - رضوان الله عليهم بأبسط قواعد الاجتهاد ـ بل التفكير المنطقي ـ ما فيه؟ فحاشاهم إيَّاه.

نعم، لا يُنكرُ أن الصحابة نظروا إلى العام المتقدِّم الآمِر بأداء الصلاة على وقتها، لكنّ هذا لم يكن إلا بعد أن صرفوا النَّهي الخاصَّ المتأخِّر عن ظاهره بالتعليل، وهذا هو المقصود من الاستدلال بهذا الحديث، وذلك بينٌ واضح - لو تأمَّل ابن حزم - من قولهم في دفع النهي المتأخر "لم يُرِدْ منا ذلك" أي تأخير الصلاة، والله أعلم.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

مناورة كلامية ذكية من د. ايمن.
فقد جعل الحديث يدل على التمسك بالتعليل اصلا ودلالته على التمسك بالظاهر مشكلا.
سيقول الظاهرية:
الحديث يدل على التمسك بالظاهر اصلا ودلالته على التمسك بالمعاني مشكلا.
وسيحاولون الاجابة عن هذا الاشكال الوارد عليهم !!
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

مناورة كلامية ذكية من د. ايمن.
فقد جعل الحديث يدل على التمسك بالتعليل اصلا ودلالته على التمسك بالظاهر مشكلا.
سيقول الظاهرية:
الحديث يدل على التمسك بالظاهر اصلا ودلالته على التمسك بالمعاني مشكلا.
وسيحاولون الاجابة عن هذا الاشكال الوارد عليهم !!
ليست مناورة يا شيخنا الفاضل، بل هي هجوم حقيقي، ونحن نرحب بأي محاولة للدفاع وصد الهجوم
 

ام حاتم

:: متابع ::
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
11
التخصص
فقه
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

كأن المراد: تعارض المقصد الجزئي المستفاد من هذا النص بعينه مع المقصد الكلي المستفاد من نصوص أخرى .
 

ام حاتم

:: متابع ::
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
11
التخصص
فقه
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

يراجع في ذلك بحوث في: منهج الجمع بين النصوص والمقاصد لأكثر من باحث .
ندوة: نحو منهج علمي أصيل بمركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي موجودة على موقع الجامعة .
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

يراجع في ذلك بحوث في: منهج الجمع بين النصوص والمقاصد لأكثر من باحث .
ندوة: نحو منهج علمي أصيل بمركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي موجودة على موقع الجامعة .
شكرا للإحالة، وسأعمل على نقل مقررات المؤتمر إلى الموقع إن شاء الله تعالى
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

على أقل تقدير ،،، إذا افترضنا أن الفريق الأول اتبع الظاهر ،، والثاني اتبع المقصد أو العلة المستنبطة ،،، فهذا كاف في أن يعترف الظاهرية بصحة مذهب التعليل ،،
ولا داعي لمهاجمتهم بالتقرير أن الفريقين اتبعوا العلة على اختلاف في العمق الاستنباطي !
فهذه المهاجمة شبيهة بما يقرروه -الظاهرية- أن الفريقين اتبعوا الظاهر، ولكن في نصين متفرقين !
يعني: درجات فك الاشتباك بين أهل التعليل والظاهرية على خطوات:
أولا: يعترف الظاهرية بصحة مذهب أهل التعليل ،،
ثانيا: عكس ما سبق ،،
ثالثا: يتناقشون في الأرجح منهما ،،
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

الظاهرية المحضة، كما هي عند داود وابن حزم، مذهب مبتدع وأتباعه قلة على مدى التاريخ. وكثير من العلماء لم يعتدوا بهم في الإجماع مطلقا (والأصح عدم الاعتداد بهم في المسائل التي مدارها على الرأي لا النص، لأن اجتهادهم في الجمع بين النصوص معتبر بل هو في كثير من الأحيان قوي). وعليه كانوا أحوج إلى الاعتراف بهم من قبل السواد الأعظم (أهل التعليل) من أهل التعليل إلى الاعتراف بهم.
والقضية معهم ليست قضية موازنة وترجيح بل حق وباطل. بالله عليك كيف تقبل اجتهادا يحرم البول في الماء الراكد ولا يحرم التغوط فيه؟! ويجعل الماء نجسا إذا بال فيه مباشرة لا إن صب البول فيه صبا أو تسرب إليه؟! وغير ذلك من الإسفافات الفكرية التي لا تستحق مسمى الاجتهاد.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

صدقت شيخنا الكريم ،،
لكن الغلو في الظاهرية، يفارق الوقوف عند الظاهر -في نظري- ،، يعني الأمثلة التي ذكرتها ضرب من الغلو في الوقوف عند الظاهر وعدم مجاوزته ،، بل إن الأمور التي أجازها لكون النص لا يتناولها =داخلة في النص إذا دقق النظر فيه ،، وكون المذهب لا يمثله كثيرون لا يقتضي بطلانه ،،
دمتم للمحب ،،
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

لا شك أن الغلو هو موطن الذم، وهو المتمثل في إنكار مقتضيات العلل الجلية والمنصوصة والمفهوم الموافق، وهو عينه مذهب داود وابن حزم. أما الوقوف مع الظاهر حيث كانت العلة مستنبطة بضرب من الفكر والتأمل فهذا الخلاف فيه سائغ، ولا يلام من وقف على الظاهر ولم يتبع العلل في مثل هذه المسائل، وللشافعية ميل شديد إلى اتباع الظواهر من هذا القبيل، وإن كان الأرجح، وهو مذهب الجمهور، السير مع العلل حيث لاحت بضرب من الظن الراجح.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

نعم ،، الذي أريد أن أقوله:
الغلو في الاخذ بالظاهر كالغلو في التعليل تماما ،، ففي كل منهما تعطيل لجزء من النص ،،
وفي الجانب الآخر:
الأخذ بالظاهر، والأخذ بالتعليل، (دون غلو في أحدهما) مذهبين معتمدين بدليل حديث بني قريظة ،،،
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

نعم ،، الذي أريد أن أقوله:
الغلو في الاخذ بالظاهر كالغلو في التعليل تماما ،، ففي كل منهما تعطيل لجزء من النص ،،
وفي الجانب الآخر:
الأخذ بالظاهر، والأخذ بالتعليل، (دون غلو في أحدهما) مذهبين معتمدين بدليل حديث بني قريظة ،،،
لا فض فوك.
لكن يشكل على ذلك أن العلة جلية جدا في حديث بني قريظة، وتسويغ اتباع الظاهر في مخالفة جلي العلل هو عينه مذهب الغلو. وهذا الإشكال هو ما هدفنا إلى حله في أصل الموضوع فلعلنا وُفِّقنا إلى الصواب
 
إنضم
1 فبراير 2011
المشاركات
42
التخصص
الفقه المعاصر
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

بارك الله فيكم...محاولة طيبة
 
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
15
الكنية
ابوعبدالله
التخصص
شريعة
المدينة
الخرطوم
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

السلام عليكم ورحمة الله . أشكر د.أيمن على هذه المشاركة الطيبة ولقد أعجبتني المناقشة من زايد وام حاتم .لكن اسمحولي أن أقول أن اتباع الظاهر على الحقيقة هم الجمهور وليس الذين تسموا بالظاهرية . وهذا الحديث لايكون دليلا على الخلاف بين الفريقين وذلك لأنه خلاف سائغ وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ،أما الخلاف بين الفريقين خصوصا من طرف الذين تسموا بالظاهرية ليس كذلك ؛ لأن القول بالتعليل موافق للنصوص وسردها لوكان في نص أو نصين لذكرته ولكن يتجاوز الالاف وانتم بذلك أدرى. بورك في الجميع
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

بارك الله فيك شيخنا الكريم

لو فرضنا أن ابن حزم معنا الآن فما أظنه إلا سيفحمكم إفحاما !
فمثلا : سكب البول في الماء الراكد تنجيس وإفساد ، وهذا مأخوذ من عمومات قطعية ...
والتغوط كذلك !

وأتحداك ياشيخ أيمن أن تأتيني بمثال واحد تُعجز الظاهريةَ فيه أن يوافقوا الجمهور ولكن بغير تعليلاتهم ...
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

بارك الله فيك شيخنا الكريم

لو فرضنا أن ابن حزم معنا الآن فما أظنه إلا سيفحمكم إفحاما !
فمثلا : سكب البول في الماء الراكد تنجيس وإفساد ، وهذا مأخوذ من عمومات قطعية ...
والتغوط كذلك !

وأتحداك ياشيخ أيمن أن تأتيني بمثال واحد تُعجز الظاهريةَ فيه أن يوافقوا الجمهور ولكن بغير تعليلاتهم ...

أحسنت يا شيخ مساعد، لكن ما تفضلت به لم يلتزمه الظاهرية، وأباحوا التغوط في الماء الراكد والاغتسال فيه دون التبول، كما أباحوا التبول لا مباشرة بأن يبول في مكان أو في إناء ثم ينحدر البول إلى الماء أو يصب فيه.
أما قولكم، بارك الله فيكم، بأن ابن حزم لو كان حيا لأفحمنا، فهذا رجم بالغيب لا ينفع في مقام الاستدلال، وما أكثره في متعصبة المذاهب كقول الحنفي المتعصب المنقطع في المناظرة لو كان أبو حنيفة حيا لأفحمكم. نعم هو مقام تقليد، يصلح للمقلدين الذين يبنون على اسماء الرجال لا على ما بدا أنه الحق من الأقوال. قال ابن المبارك رحمه الله: عند الحجاج دع عنك أسماء الرجال.
وأما تحديكم بجلب مثال فخذ على عجل هذا المثال:
روي: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، فهل الغداء أو الفطور يختلف عن العشاء ولماذا؟ أم يقاس كل بجامع انشغال الذهن وإضعاف الخشوع كما هو رأي القائسين جميعا؟
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

المقصود أني وإن كنت لا أسوِّغ مذهب الظاهرية فإنهم عندي خير ممن زهد في الآثار وظن أنه يغنيه رأيه وتخرصه حتى جعل النكاح مثل البيع والشراء في اشتراط الولي فصححه بلا ولي للثيب حيث قد عرفت مصالحه وخبرتْه .. والله المستعان ...

أما مثالك : فلم يكن لديهم تفريق بين غداء وفطور كما هو عندنا اليوم ولم يكن فطورهم يوافق دخول وقت صلاة ... فذكر العشَاء إذا دون غيره يأخذ حكم القيد الأغلبي ... فضلا عن أنه لا فرق بين الفطور والعشاء -فكلاهما طعام- إلا التسمية والوقت حتى يحتاج إلى القياس بينهما ...

على أية حال ..
إني أكاد أجزم أن أكثر الظاهرية ليسوا بظاهرية إلا في التنظير والكلام المجرد ... أما حين التطبيق فليس هناك ظاهرية ولا هم يحزنون (ابتسامة)
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

ويجعل الماء نجسا إذا بال فيه مباشرة لا إن صب البول فيه صبا أو تسرب إليه
من قال بهذا, و أين ذكر ذلك مع الإتيان بالنص بارك الله فيكم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

من قال بهذا, و أين ذكر ذلك مع الإتيان بالنص بارك الله فيكم
قال ابن حزم رحمه الله [المحلى بالآثار 1/ 141]:
" مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ مَائِعٍ - مِنْ مَاءٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ مَاءِ وَرْدٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ مَرَقٍ أَوْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ شَيْءٌ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ أَوْ مَيْتَةٌ، فَإِنْ غَيَّرَ ذَلِكَ لَوْنَ مَا وَقَعَ فِيهِ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ فَقَدْ فَسَدَ كُلُّهُ وَحُرِّمَ أَكْلُهُ، وَلَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا بَيْعُهُ، فَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِنْ لَوْنِ مَا وَقَعَ فِيهِ وَلَا مِنْ طَعْمِهِ وَلَا مِنْ رِيحِهِ، فَذَلِكَ الْمَائِعُ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ - إنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ - وَالْوُضُوءُ حَلَالٌ بِذَلِكَ الْمَاءِ، وَالتَّطَهُّرُ بِهِ فِي الْغُسْلِ أَيْضًا كَذَلِكَ، وَبَيْعُ مَا كَانَ جَائِزًا بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَلَالٌ، وَلَا مَعْنَى لِتَبَيُّنِ أَمْرِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا وَقَعَ فِيهِ مُخَاطٌ أَوْ بُصَاقٌ إلَّا أَنَّ الْبَائِلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي حَرَامٌ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ لِفَرْضٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَحُكْمُهُ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. وَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ حَلَالٌ شُرْبُهُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، إنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْبَوْلُ شَيْئًا مِنْ أَوْصَافِهِ. وَحَلَالٌ الْوُضُوءُ بِهِ وَالْغُسْلُ بِهِ لِغَيْرِهِ. فَلَوْ أَحْدَثَ فِي الْمَاءِ أَوْ بَالَ خَارِجًا مِنْهُ ثُمَّ جَرَى الْبَوْلُ فِيهِ فَهُوَ طَاهِرٌ، يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَالْغُسْلُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ الْبَوْلُ أَوْ الْحَدَثُ شَيْئًا مِنْ أَوْصَافِ الْمَاءِ، فَلَا يُجْزِئُ حِينَئِذٍ اسْتِعْمَالُهُ أَصْلًا لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ".
في هذا النص فرق ابن حزم اتباعا لظاهر النص:
أولا: بين وضوء البائل من الماء الذي بال فيه وشربه منه فحرم الأول وأجاز الثاني.
ثانيا: بين وضوء البائل من الماء الذي بال فيه ووضوء غيره من الناس فحرم الأول دون الثاني.
ثالثا: بين أن يُحدِثَ في الماء (أي داخله) وبين أن يبول فيه (أي من الخارج إلى الداخل) فأباح الوضوء في الحالة الأولى دون الثانية.
رابعا: بين أن يبول البائل في الماء مباشرة أو أن يبول في مكان ثم يجري البول إلى الماء فحرم وضوء البائل في الحالة الأولى دون الحالة الثانية.
وقد كان حريا بابن حزم على أصله الحرفي هذا أن يفرق أيضا بين الوضوء والغسل لكنه فاته هذا الأمر لأن الحديث ورد بالنهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه، والغسل غير الوضوء
أما إباحة الوضوء مع التغوط دون البول فهو مذهب مشهور عن داود وقد تبجح ابن حزم بالدفاع عنه في المحلى فقال:
"فَإِنَّ زُفَرَ قَاسَ بَعْضَ الأَبْوَالِ عَلَى بَعْضٍ, وَلَمْ يَقِسْ النَّجْوَ عَلَى الْبَوْلِ, وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ أَصْحَابُهُ عَلَيْنَا فِي تَفْرِيقِنَا بَيْنَ حُكْمِ الْبَائِلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَبَيْنَ الْمُتَغَوِّطِ فِيهِ, إلاَّ أَنَّنَا نَحْنُ قُلْنَاهُ اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ زُفَرُ بِرَأْيِهِ الْفَاسِدِ".
قلتُ: بل الغلو في الظاهر هو الرأي الفاسد وحاشى وكلا أن يكون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

آه يابن حزم آه ...
كثيرا ما أتذكر في مثل هذه المواقف قول الشيخ ابن عثيمين مامعناه : أن العالم مهما بلغ من العلم وسعة الاطلاع إلا أنه لايمتنع عليه الزلل بل والتمادي فيه
وفي رأيي أن أعظم منقصة ورزية اقترفها ابن حزم هو ما في المقطع المدرج :-
http://youtu.be/vUmrmdR3MCw?t=6m55s
 
أعلى