العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طرق الاثبات (4)

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله وحده وبعد ...

اليمين في نظام المرافعات

نص نظام المرافعات في الفصل الثالث على الطريق الثاني من طرق الإثبات وهو اليمين .

فقد نصت المادة 107 الفقرة 2 ، 4 على أن اليمين تكون بطلب الخصم وتوجه بعد إذن القاضي ، كما أن للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار متى ما رأى لذلك ضرورة .

كما نصت المادة 109 على وجوب الحضور لأداء اليمين متى ما دعي المدعى عليه لذلك وأنه يعد ناكلا لو تخلف أو امتنع كما أن له رد اليمين ، كما نصت لائحة المادة على أنه لا يقضى بالنكول إلا بعد إنذاره ثلاث مرات جاء في المادة التاسعة بعد المائة : من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ــ إن كان حاضراً بنفسه ــ أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه ، وإن تخلف بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك .

كما قررت المادة 108 على أن أداء اليمين والنكول عنها لابد أن يكون في مجلس القضاء المادة الثامنة بعد المائة : لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك .
كما جاء في المادة العاشرة بعد المائة :إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته ، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم .

والحمد لله رب العالمين
 
أعلى