العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث مسألة : الزام القضاء للمسلم الجديد بالعقود المحرمة التي أنشأها قبل الإسلام

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
في أثناء كتابتي لبعض الموضوعات التي تتعلق بالمسلم الجديد ، تطرقت إلى مسألة العلاقات المالية بين المسلم الجديد وغيره من المسلمين ، ومن ذلك : حكم الالتزام بالعقود والعهود ، حيث تطرقت إلى مسألة إنفاذ العقود المحرمة التي أنشأها الشخص قبل إسلامه وهي تتضمن أمراً محرماً ؛ كعقود الربا ، أو العقد الذي يتضمن بيع عين محرمة ، وذكرت أن جمهور الفقهاء على إبطال هذه العقود إذا كانت مؤجلة ، أو لم يتم التقابض فيها . ثم توقفت عند مسألة مهمة ، وهي :
أن العقود في الوقت الحاضر تحكمها قوانين وأنظمة وضعية تعترف بكثير من العقود التي تحرمها الشريعة ، فلو أراد المسلم الرجوع عن العقد الذي أنشأه قبل إسلامه لحرمته ، نجد أن ما يسمى الآن بـ (القضاء المدني) يلزمه بإنفاذ العقد ويرتب عليه آثاره . فهل يلتزم المسلم بهذا الحكم القضائي ؟!
في الحقيقة لم أقف -في حدود بحثي الضيق- على من تطرق لهذه المسألة أو نقل فيها شيئاً من أقوال أهل العلم من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين ، فأرجو ممن اطلع على شيء في هذه المسألة خصوصاً ، أن يفيدني من علمه ، ولا يبخل عليَّ من فضله.
وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بحث مسألة : الزام القضاء للمسلم الجديد بالعقود المحرمة التي أنشأها قبل الإسلام

أن العقود في الوقت الحاضر تحكمها قوانين وأنظمة وضعية تعترف بكثير من العقود التي تحرمها الشريعة ، فلو أراد المسلم الرجوع عن العقد الذي أنشأه قبل إسلامه لحرمته ، نجد أن ما يسمى الآن بـ (القضاء المدني) يلزمه بإنفاذ العقد ويرتب عليه آثاره . فهل يلتزم المسلم بهذا الحكم القضائي ؟!
في الحقيقة لم أقف -في حدود بحثي الضيق- على من تطرق لهذه المسألة أو نقل فيها شيئاً من أقوال أهل العلم من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين ، فأرجو ممن اطلع على شيء في هذه المسألة خصوصاً ، أن يفيدني من علمه ، ولا يبخل عليَّ من فضله.
وجزاكم الله خيراً
ما شاء الله عليك يا شيخ أيمن زادك الله من فضله .
أخي الكريم : لا أدري ما قصدك بقولك : هل يلتزم المسلم بهذا الحكم القضائي ؟ لكن إن كنت تقصد أنه يلتزم به من الناحية الشرعية، فاعلم أن الحاكم إن كان شرعيا فقضى بما يخالف الحق ـ لأي سبب أو عذر كان ـ فقضاؤه لا يجعل الباطل حقا، فكيف إن كان القضاء بالظلم والجور ويخالف الشرع من أصله ؟ كما في القوانين الوضعية ، وما قلتُه بدلالة النص الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام : "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار"
فتأمل أخي الكريم إلى أن القاضي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قضى بهذا القضاء لأن الخصم لبَّس ودلس، ومع هذا التلبيس التدليس لم يكن له أن يأخذ ما قضي له به . والله أعلم .
 

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بحث مسألة : الزام القضاء للمسلم الجديد بالعقود المحرمة التي أنشأها قبل الإسلام

بارك الله فيك أخي عبد الله ، وجزاك ربي خير الجزاء .
في الحقيقة ما تفضلت به من تعليق ، لا يختلف فيه اثنان؛ ولكن سؤالي ليس عن الحكم الشرعي للمسألة ، وإنما أسأل عمن تناول هذه المسألة من أهل العلم .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بحث مسألة : الزام القضاء للمسلم الجديد بالعقود المحرمة التي أنشأها قبل الإسلام

بارك الله فيك أخي عبد الله ، وجزاك ربي خير الجزاء .
في الحقيقة ما تفضلت به من تعليق ، لا يختلف فيه اثنان؛ ولكن سؤالي ليس عن الحكم الشرعي للمسألة ، وإنما أسأل عمن تناول هذه المسألة من أهل العلم .
نعم فهمت بارك الله فيك .
هذه المسألة مندرجة تحت المسائل المترتبة على الحكم بغير ما انزل الله، وستجدها مبحوثة هناك .
وفي الحقيقة يا ياشيخ أيمن لا أقول إلا بارك الله فيك ولا حرمت الأجر على بحثك، وهو بحث يدل على فقه وبعد نظر، لأن كثيرا من الناس يظن أن البحث في هذه المسائل يتوقف على تكفير أو عدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، ويغفلون عن الأمور المترتبة على الحكم بالقانون الوضعي، وهو ما أشرت أنت إليه ـ رعاك الله، وزادك من فضله ـ لأنهم في القوانين الوضعية يسفكون الدماء المعصومة، ويحقنون الدماء المسفوكة، ويستبيحون المال المحرم، ويحرمون المال الحلال ـ نسأل الله العافية والسلامة ـ فيجب بيان حكم ذلك لينتبه الناس .
زادك الله من فضله .
 
أعلى