العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسائل في جرائم الشّرف
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين ، أما بعد :
فهذه بعض المسائل التي تتعلق بجرائم الشرف ، قام ببحثها الأخ الفاضل والباحث المحرر / الشيخ نور الدين مسعي حفظه الله ، جمع فيها جملة من أقوال الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة في هذه المسألة التي يكثر الجدل حولها . فقال حفظه الله :



الأسئلة:
1) ما الحكم الشرعيّ فيمن يفاجئ ابنته متلبّسة بالزنى فيقتلها، وما هو الحكم الشّرعيّ فيمن يفاجئ من يزني بابنته فيقتله، وما الحكم الشّرعيّ فيمن يفاجئ ابنة زوجته، أو من يزني بها فيقتلها أو يقتله؟
2) ما حكم الزّوجة التي تقتل زوجها إذا رأته يزني بابنته أو من هي في حجره أو الخادمة؟
3) أبٌ اعتدى جنسيًّا على ابنته، وقام ابنه بقتله؛ فما الحكم على الابن؟
4) ما الحكم الشرعيّ فيمن وجد أخته متلبّسة بحالة زنا؛ فقام بقتلها، أو قتل من يزني بها، وهل يستوي الحكم فيما لو كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم، أو من الرضاعة؛ نرجو منكم الإفادة بهذا السؤال؟

هذه المسائل تدخل تحت ما يعرف في العصر الحديث بـ(جرائم الشّرف)، وقد بحثها العلماءُ قديماً في كتب الفقه وشروح الحديث تحت جملةٍ من الأبواب؛ منها (باب اللِّعان)، و(باب الحدود والتّعزيرات)، وهذا ما وقفنا عليه من أقوالهم فيها:


أوّلاً: قولُ الحنفيّة:
قال ابنُ عابدين في (حاشيته): «إذا وجد رجلاً مع امرأة لا تحلُّ له قبل أن يزني بها؛ فهذا لا يحلُّ قتلُه إذا علم أنّه ينزجر بغير القتل؛ سواء كانت أجنبيةً عن الواجد، أو زوجةً له، أو محرماً منه.
أمّا إذا وجده يزني بها فله قتلُه مطلقاً...ثم رأيت في (جنايات الحاوي) الزَّاهدي ما يؤيّده أيضاً؛ حيث قال: رجلٌ رأى رجلاً مع امرأته يزني بها أو يقبّلها أو يضمُّها إلى نفسه وهي مطاوعة فقتله أو قتلهما لا ضمان عليه... ولو رأى رجلاً مع امرأةٍ في مفازةٍ خاليةٍ، أو رآه مع محارمه هكذا ولم يرمنه الزنا ودواعيه: قال بعض المشايخ: حل قتلُهما. وقال بعضهم: لا يحلُّ حتّى يرى منه العمل؛ أي الزنا ودواعيه، ومثله في (خزانة الفتاوى)»(1).
وقال في (الدر المختار): «وفي المجتبى: الأصلُ أنّ كلّ شخص رأى مسلماً يزني يحلُّ له أن يقتله، وإنّما يمتنع خوفاً من أن لا يصدّق أنّه زنى»(2).
ثمّ علّق عليه في الحاشية بقوله: «وحاصلُه أنّه يحلُّ ديانةً لا قضاءً؛ فلا يصدّقه القاضي إلا ببيّنة»(3).
وقال العينيُّ: «وبالغ أصحابُنا في هذا حيث قالوا: رجلٌ وجد مع امرأته أو جاريته رجلاً يريد أن يغلبها ويزني بها له أن يقتله؛ فإن رآه مع امرأته أو مع محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرّجل والمرأة جميعاً. ومنهم من منع ذلك مطلقاً»(4).


ثانياً: قولُ المالكيّة:
قال الحافظ ابنُ عبد البر ـ بعدما أورد ما أخرجه مالكٌ في (الموطّأ) عن سعيد بن المسيب: أنّ رجلاً من أهل الشام يقال له ابنُ خَيْبَرِيّ وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلهما معاً؛ فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه؛ فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك؛ فسأل أبو موسى عن ذلك عليَّ بن أبي طالب؛ فقال له عليّ: إنّ هذا الشيءٌ ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني؛ فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسالك عن ذلك فقال علي: أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برُمّته ـ: «معناه عنده ـ يعني: مالكاً ـ: فليسلّمه برمّته إلى أولياء القتيل يقتلونه. وقيل: يسلّم إليهم بحبل في عنقه للقصاص إن لم يُقم أربعة شهدوا عليه بالزنى الموجب للرّجم. وعلى قول علي رضي الله عنه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ وأهلِ الرأي والآثارِ»(5).
وقال ابنُ بطّال: «وقال ابنُ حبيب : إذا كان المقتولُ محصنًا؛ فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء أنّه فعل بامرأته ، وأمّا إن كان المقتول غير محصن فعلى قاتله القوَد، وإن أتى بأربعة شهداء ، هذا وجه الحديث عندي ـ يعني: حديث سعد الآتي ـ.
وذكر ابن مُزَيْن عن ابن القاسم: أنّ ذلك فى البكر والثيّب سواء؛ يُترك قاتلُه إذا قامت له البيّنة بالرؤية . وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب : أستحب الدية فى البكر في مال القاتل»(6).
وقال الحافظ ابنُ حجر ـ عند التعليق على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربتُه بالسيفِ غيرَ مُصْفَح فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؛ لأنا أغيرُ منه، واللهُ أغيرُ منّي ـ : « قوله: (أتعجبون من غيرة سعد) تمسّك بهذا التّقرير من أجاز فعل ما قال سعد، وقال: إن وقع ذلك ذهب دمُ المقتول هدراً. نُقل ذلك عن ابن الموّاز من المالكيّة»(7).


ثالثاً: قولُ الشّافعيّة:
قال الإمام الشّافعي ـ بعد أن ذكر قول علي رضي الله عنه السابق، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ سعداً قال: يا رسولَ الله أرأيتَ إن وجدتُ مع امرأتي رجلاً أأمهلُه حتّى آتيَ بأربعة شهداء؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعم! ـ: «وبهذا نقول؛ فإذا وجد الرّجلُ مع امرأته رجلاً فادّعى أنّه ينال منها ما يوجب الحدَّ وهما ثيّبان معاً فقتَلَهما أو أحدَهما لم يصدّق وكان عليه القوَدُ أيَّهما قتل إلا أن يشاء أولياؤُه أخذَ الدّيةِ أو العفو...ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتلُ الرّجلِ وامرأتِه إذا كانا ثيّبين وعلم أنّه قد نال منها ما يوجب القتل، ولا يصدّق بقوله فيما يسقط عنه القود، وهكذا لو وجده يتلوّط بابنه أو يزني بجاريته لا يختلف...ولو أنّ رجلاً وجد مع امرأتِه رجلاً ينال منها ما يحدُّ به الزاني فقتلهما والرجلُ ثيّبٌ والمرأةُ غيرُ ثيّبٍ فلا شيءَ في الرّجل وعليه القودُ في المرأة، ولـو كـان الرجلُ غيرَ ثيّبٍ والمرأةُ ثيّباً كان عليه في الرّجلِ القودُ، ولا شيءَ عليه في المرأة»(8).
قال النّوويُّ: «وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجلاً وزعم أنّه وجده قد زنى بامرأته؛ فقال جمهورهم: لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بيّنةٌ، أو يعترف به ورثةُ القتيل، والبيّنةُ أربعةٌ من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنى ويكون القتيلُ محصناً، وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإنْ كان صادقاً فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا: يجب على كلّ من قتل زانياً محصناً القصاصُ ما لم يأمر السلطانُ بقتله. والصوابُ الأوّلُ»(9).

رابعاً: قولُ الحنابلة:
قال ابنُ قدامة: « وإذا قتل رجلاً وادعى أنّه وجده مع امرأتِه أو أنّه قتله دفعاً عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله: لم يقبل قوله إلا ببيّنة، ولزمه القصاص؛ روي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الشافعيُّ و أبو ثور و ابنُ المنذر، ولا أعلم فيه مخالفاً.
وسواء وُجد في دار القاتل أو في غيرها، أو وُجد معه سلاحٌ أو لم يوجد؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: أنّه سئل عمّن وجد مع امرأته رجلاً فقتله؛ فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمّته، ولأنّ الأصل عدم ما يدّعيه فلا يثبت بمجرد الدعوى.
وإن اعترف الوليُّ بذلك فلا قصاص عليه ولا دية؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنّه كان يوماً يتغدّى إذ جاءه رجلٌ يعدو وفي يده سيف ملطّخٌ بالدم ووراءه قومٌ يعدُون خلفه فجاء حتّى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إنّ هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر : ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنّي ضربت فخذي امرأتي؛ فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلته! فقال عمر : ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرّجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال : إن عادوا فعد رواه سعيد في سننه ...ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقُّه كما لو أقرّ بقتله قصاصاً أو في حد يوجب قتله، وإن ثبت ذلك ببيّنة فكذلك»(10).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن رأى رجلاً يفجر بأهله جاز له قتلُهما فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء كان الفاجرُ محصناً أو غيرَ محصنٍ، معروفاً بذلك أم لا؛ كما دلّ عليه كلامُ الأصحاب وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنّه بعضهم، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين» (11).

والخلاصةُ: أنّه لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أنّ القاتل في الأحوال المسؤول عنها إذا لم يُقِم بيّنة بزنى المقتول من زوجته أو بعض محارمه، ومن يفعل بهنّ الفاحشة، ولم يعترف أولياء المقتول: فإنّ عليه القصاص قضاءً، وإن كان لا شيء إذا صَدَق في قوله فيما بينه وبين الله تعالى (ديانةً) في قول الجمهور(12).
فإن أقام البيّنة: فلا شيء عليه قضاءً إذا كان المقتولُ محصناً، وكذا إذا كان غيرَ محصنٍ في قول الجمهور؛ خلافاً للشّافعيّة وبعض المالكيّة.
وهذا ما تيسّر الوقوف عليه من أقوال الفقهاء في هذا الموضوع، ويجدر التّنبيه إلى أنّ بعض الصور المسؤول عنها؛ كصورة قتل المرأة زوجها إذا وجدته يزني بمن تحرم عليه لم نجد للفقهاء كلاماً فيها. والله أعلم، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
ـــــــــــــــــ
(1) حاشية ابن عابدين (4/231).
(2) الدر المختار (4/64).
(3) حاشية ابن عابدين (4/64).
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/21).
(5) الاستذكار (22 / 152).
(6) شرح صحيح البخاري (8 / 480).
(7) فتح الباري (9/321).
(8) الأم (6 / 31 ـ 32). وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (13/457 ـ 459).
(9) شرح النووي على مسلم (10 / 121).
(10) المغني (9 / 337).
(11) الفتاوى الكبرى (5 / 521).
(12) وذلك لأنّي لم أجد للمالكيّة نصًّا في هذا، والله أعلم.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

بارك الله فيكم يا دكتور أيمن
على هذا البحث القيم

ولو أنّ رجلاً وجد مع امرأتِه رجلاً ينال منها ما يحدُّ به الزاني فقتلهما والرجلُ ثيّبٌ والمرأةُ غيرُ ثيّبٍ فلا شيءَ في الرّجل وعليه القودُ في المرأة،
كيف تكون امرأته ، وتكون غير ثيب
كصورة قتل المرأة زوجها إذا وجدته يزني بمن تحرم عليه لم نجد للفقهاء كلاماً فيها.
ألا توجد أقوال للفقهاء المعاصرين
هذه والله من الجرائم المنتشرة في زماننا
والبحث فيها ضروري

 

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

بارك الله فيكم يا دكتور أيمن
على هذا البحث القيم

كيف تكون امرأته ، وتكون غير ثيب

ألا توجد أقوال للفقهاء المعاصرين
هذه والله من الجرائم المنتشرة في زماننا
والبحث فيها ضروري
جزاك الله خيراً
لا يخفاك أختي الفاضلة أن المراد بالثيوبة عند الفقهاء هو زوال العذرة بالوطء في نكاح صحيح . فيكون معنى كلامه هنا : أنه عقد عليها ولكنه لم يطأها ولو حصل بينهما خلوة ، فالحاصل أن بكارتها لم تزل بعد . فإن حصل بينهما وطء كانت ثيباً بهذا المعنى .
وبإمكانك الرجوع إلى الموسوعة الفقهية (ج15/ص65) للاطلاع على معنى الثيوبة لمعرفة المراد بالثيوبة عند إطلاقها في باب النكاح ، ومرادهم بها في باب الرجم بالزنى .

أما بالنسبة لسؤالك حول مسألة قتل المرأة زوجها إذا وجدته يزني بأخرى ، فظاهر من كلام الباحث أنه لم يقف فيه على قول لأحد من أهل العلم ، والذي أعرفه منه بهذا الخصوص أنه لم يعثر فيه على قول للمعاصرين أيضاً.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

جزاك الله خيراً
لا يخفاك أختي الفاضلة أن المراد بالثيوبة عند الفقهاء هو زوال العذرة بالوطء في نكاح صحيح . فيكون معنى كلامه هنا : أنه عقد عليها ولكنه لم يطأها ولو حصل بينهما خلوة ، فالحاصل أن بكارتها لم تزل بعد . فإن حصل بينهما وطء كانت ثيباً بهذا المعنى .
وبإمكانك الرجوع إلى الموسوعة الفقهية (ج15/ص65) للاطلاع على معنى الثيوبة لمعرفة المراد بالثيوبة عند إطلاقها في باب النكاح ، ومرادهم بها في باب الرجم بالزنى .
هل هذا المعنى للثيوبة عند جميع الفقهاء أم أنه على الراجح من أقوالهم

أما بالنسبة لسؤالك حول مسألة قتل المرأة زوجها إذا وجدته يزني بأخرى ، فظاهر من كلام الباحث أنه لم يقف فيه على قول لأحد من أهل العلم ، والذي أعرفه منه بهذا الخصوص أنه لم يعثر فيه على قول للمعاصرين أيضاً.
سبحان الله
مع أن المسألة مهمة


 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

إذن تعتبر هذه المسألة من ضمن المسائل التي يفرق فيها بين الحكم الدياني والحكم القضائي...
جزاك الله خيرا...
 
إنضم
1 أبريل 2012
المشاركات
11
التخصص
الشريعة و القانون
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

أحسن لله إليك و بارك لك في جهدك على هذه الفوائد العلمية القيمة
 

ياسمين

:: متابع ::
إنضم
5 مارس 2012
المشاركات
43
التخصص
فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

جزاك الله خيراً على هذا الطرح ، مسألة مهمة تكثر في زمننا، لكن : اختلافهم في حال عدم وجود البينة ،هل معنى ذلك إذا وجده يزني بامرأته أو بعض محارمه أو ممن يفعل بهنَ الفاحشة :- يكون حال القاتل :-
أ. حال إقامة البينة : لا شئ عليه قضاء ولا ديانة قول الجمهور
ب. في حال عدم إقامة البينة : أو عدم اكتمال نصاب الشهود فعليه قصاص قضاء ، ولكن هل إن كان صادقا فيما بينه وبين الله لا شئ عليه ديانة؟؟!
دليل ما ذكرت قول النّوويُّ: «وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجلاً وزعم أنّه وجده قد زنى بامرأته؛ فقال جمهورهم: لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بيّنةٌ، أو يعترف به ورثةُ القتيل، والبيّنةُ أربعةٌ من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنى ويكون القتيلُ محصناً، وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإنْ كان صادقاً فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا: يجب على كلّ من قتل زانياً محصناً القصاصُ ما لم يأمر السلطانُ بقتله. والصوابُ الأوّلُ. وكذلك فعل ما قال سعد وتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير فعل ما اجاز سعد.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

وقال بعض أصحابنا: يجب على كلّ من قتل زانياً محصناً القصاصُ ما لم يأمر السلطانُ بقتله.
ما الفرق بين القصاص وأمر السلطان بقتله؟
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

الى اخي ايمن جزاك الله كل خير بارك الله فيك عن هذا الموضوع والواقع انه يحتاج الى تثمين ويحتاج الموضوع تدعيم بالادلة ووكذالك المشاركة فيه اكثر لان هذا الامر استفحل ويجب ان تجعل له الامة حد لااقول الحاكم الحاكم لاتمس له الكرسي فقط يحتاج الى وقفة احتجاجية من ا لشعوب الاسلامية وطلب الحاكم والقاضي بقتل من يفعل الفاحشة مع المحرم اخي ايمن لاول مرة اطلع على ماقال ابن عابدين في هذه المسالة اما ماقاله ا لزاهدي في قتل الذي وجده يقبل او يضم زوجته اظن فيه قول في قتله اي ربما لايجوز قتله لكن الشيىء المعروف مايعلمه اغلبية المسلمين ان الزاني لا يقتل فيوقت الحادثة الا اذا اتى بثلاث شهود ورفعت قضيته للقاضي او الحاكم ليقام عليه الحد واذا قتله الذي وجده لا يعتبر حدا اما غيرة سعد لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم { اتعجبون من غيرة سعد فانا اغير من سعد والله اغير مني من اجل ذالك حرم الله الفواحش ) فيفهم من الحديث اقرار لكن هناك حديث اخر فيما معناه لا يحل قتل مسلم الا بثلاث من بدل دينه والثيب الزاني ومن خرج عن جماعة المسلمين يريدتفريقهم او كما جاء
على كل حال الموضوع يحتاج الىالبحث والتدقيق والتفتيش كقصة عمر ابن الخطاب التي ذكرتها وكصة معاوية في استفتاء علي لكن المعروف في تقريب جميع المذاهب ان الزنا بالمحارم يقتل سواء كان محصنا ام غير محصن اما الزنا بغير المحارم اذا كان غير محصن فلا يقتل بل يرجم لكن قول ابن عابدين جميل ولا تنسى انه لو ماتكن ادلة تثبت انه زنى بزوجته كقصة عمر فان الكثير من يرتكب القتل بسبب ما ويجعل السبب انه وجده مع زوجته اوغير ذالك لكن اخي الكريم ان هذه القوانين الوضعية اعطت حماية كبيرة للمجرمين كما تعلم اخي هنا في الجزائر ان البرلماني او حتى الوزير اذا زنا او قتل او شرب الخمر ووجدوه سكيرا الشرطة او المحكمة لايسمح لها بقضائه وعندنا هنا اذا اهنت مسؤولا فانه يحكم عليك بحكم قاس واذا فعل فعلا منكرا يحكم عليه بحكم مخفف واسوق عليكم قصتان في هذا المضمار يتعجب منه القاصي والداني في سنة 2006 في محكمة سطيف مدينة من مدن الجزائر القصة الاولى هي ان ان احد الاشخاص كان مع صديقه في بيته وكان صاحب البيت سكيرا فثلم من الخمر واراد ان يتعدى على الضيف يفعل معه فعلا منكرا فدافع عن نفسه ثم دافع الى ان وصل به الياس وكان له خنجر فضرب السكير وقتله وذهب الى الشرطة فبلغ عن نفسه ووحكى لهم القصة فادخلوه السجن وعند الحكم عليه حكم عليه بالمؤبد مع هذا القاضي في نفس اليوم يحكم على هذا المجرم الثاني الاتية قصته
هذا المجرم مع ابنته ترفع به زوجته دعوى قضائية وهو انه كلما غابت عن الدار تجد ابنتها في وحالة نفسية غير مرتاحة لها وشكت في امرها مع انها مع ابيها ولكن بدات تراودها الشكوك الا وصلت الى بعض المؤشرات فضغطت على ابنتها فسردت عليها القصة ان اباها فعل معها الفاحشة فوقعت عليها كالصاعقة فرفعت به دعوة واقر بفعله ماذا حكمت عليه هذه المحاكم الهزلية المحاكم الظالمة انها حكت عليه بخمس سنوات سجنا ويقول لز وجته بعد ماا خرج من السجن ساكملك اي اقتلك اهذه المحاكم الاسلامية في الدل العربية التي تسخر من الاحكام الاسلام فالذي يدافع عن نفسه يحكم عليه بالمؤبد والذي يمس الشرف ويمس كل الاعراف يحكم عليه بخمس سنوات وللعلم ان الذين يحكمون عليهم بفترة زمنيةقصيرة انه كلما تمر عليه ايام من الاايام الوطنية او حتى الدينية ينقص لهم من ايامهم التي حكم عليهم نسال الله ان يحفظنا من شرهم وكيدهم اقول لك بارك الله فيك على الموضوع
 
إنضم
21 أغسطس 2010
المشاركات
2
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
قاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

جزاك الله خيرا
لكن ما قولكم اذا قام كل واحد بنفسه بالقتل في الشرف هل لا يحصل الفوضي؟
وحين اللجوء الى الحكام اذا لا يراعى الاحكام الشرعية كما هو حال معظم البلدان الاسلامية فما الحكم؟
أفيدونا بالتفصيل؟
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
7
الكنية
أبو خالد الفليتي
التخصص
فكر إسلامي
المدينة
مستغانم
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

جزاك الله خيرا .. موضوع قيم .. و هو جدير بالنشر لأنه موضوع الوقت
 

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

ما الفرق بين القصاص وأمر السلطان بقتله؟
معنى عبارة الإمام النووي : أن من قتل زانياً محصناً فيجب عليه القصاص، ما لم يكن السلطان قد مر بقتل ذلك الزاني المحصن، فعندها لا قصاص على من قتل ذلك الزاني المحصن.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

ما لم يكن السلطان قد مر بقتل ذلك الزاني المحصن،
بارك الله فيكم على التوضيح
إذن هاء الضمير تعود على الزاني المحصن لا على القاتل
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

في نظم نوازل سيدي عبد الله العلوي :
ومن علا بالمشرفيّ رجلا ... وجده معْ عرسه فاقتتلا
فما سوى النفس لزوج العرسِ ... مغتفر ونفسه بالنفسِ
ما لم يكن على الزنا بها معهْ ... كالقسّ في الدير شهود أربعهْ
فما سوى الإدب غير لازمِ .. ودية البكر لدى ابن القاسمِ
وقيل في البكر فقط يقتصُّ .. وغيره بأدب يختصُّ
وقيل لا دية حيث تكثرُ ... شكوى وقيل مطلقاً يهدّرُ
فاضت بذا تبصرة الفرحوني ... وبلهَ ما يفيض من جيحونِ
 
إنضم
3 مايو 2012
المشاركات
24
الإقامة
العراق / بغداد
الجنس
ذكر
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه واصوله
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

شكرا للاستاذ ايمن على هذا الموضوع وضروري البحث من قبل المختصين في هكذا موضوع وتبسيط فهمه للناس حتى لايتسبب عدم الفهم في اشكالات كبيرة ممكن ان تحصل بسبب عدم الفهم .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مذاهب الفقهاء في مسألة جرائم الشرف

اظن اخي ايمن معمر ان مسالة جرائم الشرف فمن الجانب الشرعي ان صاحبه يقتل ولكن كما ذكرنا ان القاضي او الحاكم هو الذي يامر بقتله لكن كما تعلمون ان حكامنا لا يعترفون بالشريعة فاذا سبهم احد الرعية او اراد ان يمس قضية امنية او تكلم في الحاكم او طعن في النظام فانه يقتل ام اذا اضر بالشريعة او تكلم في اشياء فيها سب للدين اومس الشرف او غيره فعن هذا لاحدث اسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا ويغفر لنا انه غفور رحيما
 
أعلى