العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيف يوزع الميراث هنا؟!

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
توفيت امرأة وجنينها الذي في بطنها عن ورثتهما:
فهل يقسم ميراث المرأة بين الورثة دون الجنين،
أم أنه يقسم بينهم مع الجنين ثم يقسم نصيب الجنين بين ورثته؟
أو أن هناك طريقة أخرى للتقسيم؟؟
 
التعديل الأخير:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
عمار محمد مدني;5266 قال:
توفيت امرأة وجنينها الذي في بطنها عن ورثتهما:
فهل يقسم ميراث المرأة بين الورثة دون الجنين،
أم أنه يقسم بينهم مع الجنين ثم يقسم نصيب الجنين بين ورثته؟
أو أن هناك طريقة أخرى للتقسيم؟؟


وجزاكم الله خيرا؟؟

من المتقرر أن المتاورثين إذا ماتا جميعاً،،بحيث لم يعرف أيهما تقدم وفاةً،،فإن أحدهما لايرث الأخر،،،،،،
والله أعلم،،

فيرث الورثة من المرأة،،دون الجنين
 
إنضم
8 أبريل 2008
المشاركات
40
التخصص
فقه مقارن
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
كما هو معلوم لإرث الحمل شرطان :
1 ـ تحقق وجوده في بطن أمه عند موت مُوَرِّثه ، ولو نطفة .
2ـ تحقق خروجه ـ كله ـ من بطن أمه حيا ، ويتحقق هذا بانفصال الجنين عن أمه وظهور أمارات حياته ، كاستهلاله صارخا ، أو تنفسه ، ونحوها .
وفي مسألتنا هذه تخلف الشرط الثاني ، فعليه فلارث للجنين هنا ، والله أعلم
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أحسنت الجواب أخي أبا خالد الصاعدي أصبت الصواب ، ويا نعمت التوفيق للإنسان
الجنين لا يرث بالإجماع إلا إذا خرج حيا من بطن أمه واختلفوا في اعتبار الحياة من الاستهلال أو التنفس أو التحرك ..وفي هذه المسألة يعتبر كأنه غير موجود أصلا إذ من شروط الميراث تحقق موت الموروث ولو حكما ثم (تحقق حياة الوارث) ثم وجود التركة
 
إنضم
8 أبريل 2008
المشاركات
1
التخصص
فقه الأحوال الشخية والميراث
المدينة
آسفي
المذهب الفقهي
المالكي
في هذه الحالة يتعاملون مع الجنين الذي مات في بطن أمه كأنه لم يكن ولا اعتبار إلا للورثة الموجودين حال وفاة الأم
لأن من شروط الإرث الوجود الحقيقي أي الوجود الطبيعي للوارث، أو الوجود الحكمي والجنين الذي مات في بطن أمه لاوجود له حقيقة أو حكما
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
ويمنع من الجنين وله إلا بامارة تدل على حياته.
قال الناظم:
وكل ميتين شُك من سبق *** كميتين تحت هدم أو غرق
فلا تورث واحدا من آخرْ*** إذ لم تحقق أولا من آخِرْ
وإرث كل واحد لمن بقي *** من وارثيه فاستمع توفق
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
بارك الله فيكم ونفع بكم
 
أعلى