علي بن أحمد الألمعي
:: متخصص ::
- إنضم
- 31 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 132
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الشرقية
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
وأنا أقرأ صباح هذا اليوم .. في مسألة : وجوب القضاء بأمر جديد ..
قرأت هذا الدليل من أحد شروح عمدة الأحكام .. وهو شرح الإمام أبي حفص عمر بن علي المالكي (الفاكهاني)...
ساق المؤلف رأي الجمهور في أن القضاء لابد له من أمر وخطاب جديد غير الخطاب الأول .. ثم ذكر دليلهم على قولهم بقوله:
" ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجباً، ولو وجب، لأثمت بتأخيره".
السؤال هنا من شقيْن:
1- ما وجه الاستدلال بهذا الدليل على قول الجمهور؟
2- كيف يرد على هذا الدليل؟ (( وهل هناك من العلماء من رد عليه ؟؟))
بانتظار المشايخ الفضلاء ..
وشكر الله لكم ..
وأنا أقرأ صباح هذا اليوم .. في مسألة : وجوب القضاء بأمر جديد ..
قرأت هذا الدليل من أحد شروح عمدة الأحكام .. وهو شرح الإمام أبي حفص عمر بن علي المالكي (الفاكهاني)...
ساق المؤلف رأي الجمهور في أن القضاء لابد له من أمر وخطاب جديد غير الخطاب الأول .. ثم ذكر دليلهم على قولهم بقوله:
" ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجباً، ولو وجب، لأثمت بتأخيره".
السؤال هنا من شقيْن:
1- ما وجه الاستدلال بهذا الدليل على قول الجمهور؟
2- كيف يرد على هذا الدليل؟ (( وهل هناك من العلماء من رد عليه ؟؟))
بانتظار المشايخ الفضلاء ..
وشكر الله لكم ..