العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

منقول القواعد الفقهية في العبادات

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
جمعها: الدكتور علاء الدين زعتري



وقد أدرج هنا القواعد المتصلة بأبواب العبادات اصطلاحاً؛ الطهارة والصلاة، والزكاة، والصيام والحج، وأضاف باب الجهاد.



وفيما يأتي بيان لأكثرها؛ حسب الاستقراء الناقص.

1. الأتباع؛ هل يُعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ ([1]).
2. الاجتهاد لا ينقض (بمثله) بالاجتهاد([2]).
3. أجرك على قدر نصبك([3]).

4. إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام([4])، ووردت بصيغة: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام([5])، وبصيغة: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال([6])، وبصيغة: ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال([7])، وبصيغة: إذا تعارض محرم ومبيح ترجح المحرم([8]).

1. إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما: دخل أحدهما في الآخر غالباً([9]).

6. إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر، وجانب السفر: غُلِّب جانب الحضر عند الشافعية([10])، وأما عند الحنفية: فلا يغلَّب جانب الحضر([11]).

1. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل([12])، ووردت بصيغة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل([13]).
2. إذا بطل الخصوص بقي العموم([14]).
3. إذا بطل الخصوص لا يبطل العموم([15]).
4. إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه([16]).
5. إذا تعارض الحظر والإباحة قُدِّم الحظر([17])، ووردت بصيغة: إذا اجتمع الحظر والإباحة؛ غُلِّب جانب الحظر([18]).
6. إذا تعارض المانع والمقتضي قدِّم (يُقدَّم) المانع([19]).
7. إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام قُدِّم المحرم([20]).
8. إذا تعارض المسنون والممنوع: كُره المسنون([21]).
9. إذا تعارض الواجب والمسنون قُدِّم الواجب([22]).
10. إذا تعارضت فضيلتين يُقدم أفضلهما([23]).
11. إذا تعارضت مفسدتان تُدرأ أعظمهما([24])، وبعبارة أخرى: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً؛ بارتكاب أخفهما([25]).
12. إذا تعذر إعمال الكلام يُهمَل([26]).
13. إذا تعذر الجمع بين الواجبين قُدِّم أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشرعي.
14. إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز([27]).
15. إذا تعلق الحق بعين فأتلف؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد؟([28]).
16. إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران،ولم يمكن الخروج عنهما؛ وجب ارتكاب أخفهما([29]).
17. إذا زال المانع عاد الممنوع([30]).
18. إذا ضاق الأمر اتسع([31])، ووردت بصيغة: إذا اتسع الأمر ضاق([32])، ووردت بصيغة: الأمر إذا ضاق اتسع([33]).
19. الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أو تغتفر فيه الجهالة؛ بخلاف اللفظي؟، وجهان([34]).
20. الاستصحاب حجة للدفع.
21. استعمال الأدلة (الأخبار) على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها.
22. استعمال الناس حجة؛ يجب العمل به([35]).
23. الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود([36]).
24. الأصل العدم([37])، ووردت بصيغة: الأصل عدم الفعل([38])، ووردت بصيغة: الأصل عدم الوجود، ووردت بصيغة: الأصل عدم الوجوب([39]).
25. الأصل العموم([40]).
26. الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
27. الأصل أن لا فرض إلا بيقين([41]).
28. الأصل براءة الذمة([42]).
29. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه([43]).
30. الأصل عدم النسخ([44]).
31. الأصل عدم الوجود.
32. الأصل في الأشياء الإباحة([45])؛ حتى يصح المنع، أو يدل الدليل على التحريم، وعند أبي حنيفة: الأصل في الأشياء التحريم.
33. الأصل في الأشياء الطهارة([46]).
34. الأصل في الأشياء عدم الوجوب([47]).
35. الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة حتى يتبين التحريم أو الوجوب([48]).
36. الأصل في الأمر الوجوب([49]).
37. الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه.
38. الأصل في الصفات العارضة العدم([50]).
39. الأصل في الفعل العمد([51]).
40. الأصل في الفعل القليل.
41. الأصل في الكلام الحقيقة([52]).
42. الأصل في المياه الطهارة([53]).
43. الأصل في النهي التحريم([54]).
44. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن([55])، ووردت بصيغة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته([56]).
45. الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم([57]).
46. إعمال الكلام أولى من إهماله([58])؛ ما لم يتعذر([59]).
47. أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها([60]).
48. إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة([61]).
49. إمكان الأداء؛ هل هو شرط في الأداء، أو في الوجوب؟ ([62]).
50. الأمور بمقاصدها([63]).
51. إن الله تعالى عند كل لسان قائل؛ فليتق الله عبد ولينظر ما يقول".
52. إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت([64]).
53. إنما يثبت الحكم بثبوت السبب([65]).
54. الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب([66])، وذكرها ابن نجيم، بصيغة: هل يكره الإيثار بالقرب؟، لم يرها غير الحنفية([67]).
55. البقاء أسهل من الابتداء([68]).
56. بيت المال؛ هل هو وارث، أو مردٌّ للأموال الضائعة؟ ([69]).
57. التابع تابع([70]).
58. التابع لا يتقدم على المتبوع([71]).
59. التابع لا يُفرد بحكم([72])؛ ما لم يصر مقصوداً([73]).
60. التابع يسقط بسقوط المتبوع([74]).
61. التأسيس أولى من التأكيد([75]).
62. تبدل النية مع بقاء اليد على حالها؛ هل يتبدل الحكم بتبدلها، أم لا؟ ([76]).
63. التروك لا تحتاج إلى نية إلا من أجل الثواب.
64. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة([77])، ووردت بصيغة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة([78])، ووردت بصيغة: منـزلة الإمام من الرعية منـزلة الولي من اليتيم([79]).
65. الثابت بالبرهان (البيان) كالثابت بالعيان([80]).
66. الجمادات طاهرة([81]) إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار([82]).
67. الجمعة: ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟ قولان، ويقال: وجهان([83]).
68. الجهل؛ هل ينتهض عذراً، أم لا؟ ([84]).
69. الجواز الشرعي ينافي الضمان([85]).
70. الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة؛ عامة كانت أم خاصة([86]).
71. الحرام لا يُحَرِّم الحلال([87]).
72. الحريم له حكم ما هو حريم له([88]).
73. حق الكلام أن يُحمل على عمومه.
74. حقوق العباد على الفور([89]).
75. الحقيقة تترك بدلالة العادة([90]).
76. الحكم يدور مع الشرط وجوداً وعدماً([91]).
77. الحكم يدور مع العلة([92])، ووردت بصيغة: الحكم يدور مع العلة([93])؛ وجوداً وعدماً([94]).
78. الحكم؛ هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا يتناول إلا الظاهر فقط، وهو الصحيح؟ ([95]).
79. الخروج من الخلاف مستحب([96]).
80. درء المفاسد أولى من جلب المصالح([97])، ووردت بصيغة: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح غالباً([98]).
81. الدفع أقوى من الرفع([99]).
82. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر([100]).
83. الدوام على الشيء؛ هل هو كالابتداء، أم لا؟ ([101]).
84. الرخص لا تناط بالشك([102]).
85. الرخص لا تُناط بالمعاصي([103]).
86. الرخص لا يُتعدى بها مواضعها([104]).
87. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه([105]).
88. رمضان؛ هل هو عبادة واحدة، أو عبادات؟ ([106]).
89. الزائل العائد؛ هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف([107]).
90. زيادة العدالة؛ هل هي كشاهد، أو كشاهدين؟ ([108]).
91. السؤال معاد في الجواب([109]).
92. الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود([110]).
93. السكوت على الشيء؛ هل هو إذن فيه أم لا؟ ([111]).
94. السكوت في معرض الحاجة بيان([112]).
95. الشك في الزيادة كتحققه([113]).
96. الشك في الشرط مانع من ترتُّب المشروط([114]).
97. الشك في المانع لا أثر له([115]).
98. الشك في النقصان كتحققه([116]).
99. الشلل هل هو موت أو تيبس؟ ([117]).
100. الشيء إذا اتصل بغيره؛ هل يُعطى له حكم مباديه، أو حكم محاذيه؟ ([118]).
101. الصلاة خلف الْمُحْدِث المجهول الحال؛ إذا قلنا بالصحة: هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟، وجهان، والترجيح مختلف([119]).
102. الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف([120]).
103. الضرر لا يُزال بالضرر([121]).
104. الضرر لا يُزال بمثله([122]).
105. الضرر لا يكون قديماً([123]).
106. الضرر يُدفع بقدر الإمكان([124]).
107. الضرر يزال([125])، ووردت بصيغة: لا ضرر ولا ضرار([126]).
108. الضرورات تبيح المحظورات([127])، بشرط عدم نقصانها عنها([128]).
109. الضرورة تُقدَّر بقدْرها([129]).
110. الطوارئ؛ هل تُراعى، أم لا؟، ثالثها: تراعى القريبة فقط([130]).
111. ظاهر الأمر الوجوب([131]).
112. الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، عند المالكية، وأما عند الشافعية: الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله.
113. الظن؛ هل يُنقض بالظن، أم لا؟ ([132]).
114. العادة المطردة في ناحية؛ هل تُنـزَّل عادتهم منـزلة الشرط؟.
115. العادة تُحكَّم فيما لا ضبط له شرعاً([133]).
116. العادة محكَّمة([134]).
117. العادة؛ هل هي كالشاهد، أو الشاهدَين؟ ([135]).
118. العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها.
119. العبرة للغالب الشائع لا للنادر([136]).
120. العرف الذي تحمل عليه الألفاظ هو المقارن السابق، دون المتأخر.
121. العزم على الإبطال مبطل، وهل يبطل في الحال أم يتوقف على وجوده؟ ([137]).
122. العصيان؛ هل ينافي الترخيص، أم لا؟ ([138]).
123. العمل) المتعدي أفضل من القاصر([139]).
124. عند تعارض فضيلتين تُقدم أفضلهما([140]).
125. عند محمد: البقاء على الشيء يجوز أن يُعطى حكم الابتداء، وأما عند أبي يوسف: البقاء على الشيء لا يُعطى حكم الابتداء في بعض المواضع([141]).
126. الغنم بالغرم([142])، وترد بصيغة: الغرم بالغنم([143]).
127. الغنيمة؛ هل تُملك بالفتح، أو بالقسمة على الغانمين؟ ([144]).
128. الفرض أفضل من النفل([145]).
129. فرض الكفاية؛ هل يتعين بالشروع، أوْ لا؟، فيه خلاف([146]).
130. فرض الكفاية؛ هل يُعطى حكم فرض العين، أو حكم النفل؟ ([147]).
131. الفرع يسقط إذا سقط الأصل([148])، ووردت بصيغة: إذا سقط الأصل سقط الفرع([149]).
132. فساد الصحيح بالنية([150]).
133. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها([151]).
134. القادر على اليقين؛ هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف([152]).
135. قد يثبت الفرع دون الأصل([153]).
136. القدرة على المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل([154]).
137. القديم يُترك (يبقى) على قدمه([155])؛ إلا إذا قام الدليل على خلافه.
138. الكفار؛ هل هم مخاطبون بفروع الشريعة، أم لا؟ ([156]).
139. الكفارة؛ هل تفتقر إلى نية، أو لا؟ ([157]).
140. كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه([158]).
141. كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده: لا يُشرع.
142. كل جزء من الصلاة قائم بنفسه، أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها؟ ([159]).
143. كل عضو غُسِل؛ هل يرتفع حدثه، أو لا؛ إلا بالكمال والفراغ؟ ([160]).
144. كل ما أدى إثباته إلى نفيه؛ فنفيه أولى([161]).
145. كل ما تجاوز حده انعكس ضده([162]).
146. كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يُرجع فيه إلى العرف.
147. كل مباح إذا أدى فعله إلى حرام فهو حرام.
148. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة([163]).
149. كل مكروه في الصلاة يُسقط فضيلتها([164])، وقد سماها السيوطي: قاعدة.
150. كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض([165]).
151. كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد([166]).
152. كلما عظم شرف الشيء عظم خطره.
153. لا ثواب إلا بالنية([167])، ووردت بصيغة: الأعمال بالنيات([168]).
154. لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم([169]).
155. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق([170]).
156. لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه([171]).
157. لا عبرة بالعرف الطارئ([172]).
158. لا عبرة للتوهم([173]).
159. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح([174]).
160. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص([175]).
161. لا يثبت الفرع؛ والأصل باطل([176]).
162. لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل.
163. لا يحصل المسبَّب والسبب غير حاصل([177]).
164. لا يُعدل إلى الرخصة إلا بيقين.
165. لا يُقطع بتحريم شيء إلا بيقين.
166. لا يُنسب للساكت قول([178])، ووردت بصيغة: لا يُنسب إلى الساكت قول([179]).
167. لا يُنكر المختلَف فيه، وإنما يُنكَر المجمع عليه([180]).
168. لا يُنكر تغير الأحكام (الاجتهادية) بتغير الزمان (الأزمان) ([181]).
169. اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد؛ هل يُحمل على الأقل، أو على الأكثر؟ ([182]).
170. لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب([183]).
171. ليس في أمر الشريعة إلا الاتباع([184]).
172. ليس من البر الصيام في السفر.
173. ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله.
174. ما اجتمع حق الله وحق العبد إلا وقد غلب حق العبد لحاجته.
175. ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
176. ما اشترط للفرض اشترط للنفل.
177. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه: لا يُوجب أهونهما بعمومه([185]).
178. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط([186]).
179. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه؛ ما لم يقم الدليل على خلافه([187]).
180. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين([188]).
181. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يُقاس([189]).
182. ما جاز اشتراط جميعه؛ جاز اشتراط بعضه.
183. ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض([190]).
184. ما جاز لعذر بطل لزواله([191]).
185. ما جاز للضرورة يتقدر بقَدْرها، ووردت بصيغة: ما أبيح للضرورة يقدَّرها بقدْرها([192])، ووردت بصيغة: الثابت بالضرورة يقدَّرها بقدْرها([193]).
186. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه([194]).
187. ما حرم استعماله حرم اتخاذه([195]).
188. ما حَرُم فعله حَرُم طلبُه([196]).
189. ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره([197]).
190. ما قارب الشيء: هل يُعطى حكمه؟ ([198]).
191. ما قرُب من الشيء؛ هل له حكمه، أم لا؟ ([199]).
192. ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً([200]).
193. ما كان وجوده شرطاً كان عدمه مانعاً([201]).
194. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
195. ما لا يقبل التبعيض؛ فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله([202])، ووردت بصيغة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله([203]).
196. ما وَسَّعَه الشرع فضَيَّقه المكلف على نفسه؛ هل يتضَيَّق؟ ([204]).
197. ما يُعاف في العادات يُكره في العبادات([205]).
198. المخالط المغلوب؛ هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أولا تنقلب، وإنما خفي عن الحس فقط؟([206]).
199. المشغول لا يشغل([207]).
200. المشقة تجلب التيسير([208]).
201. مضمن الإقرار؛ هل هو كصريحه، أم لا؟ ([209]).
202. المعدوم شرعاً؛ هل هو كالمعدوم حساً، أم لا؟ ([210]).
203. المعدوم معنىً؛ هل هو كالمعدوم حقيقة، أم لا؟ ([211]).
204. الْمُكبَّر لا يُكَبَّر([212]).
205. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة([213]).
206. مَن أتى بما ينافي الفرض دون النفل بَطَل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل؟، فيه قولان، والترجيح مختلف([214]).
207. مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ([215]).
208. مَن أخَّر ما وجب له عُدَّ مسلفاً([216]).
209. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه([217]).
210. مَن تيقن الفعل وشكَّ في القليل والكثير: حُمِل على القليل؛ لأنه المتيقَّن([218]).
211. مَن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك؛ هل يُعطى حكم مَن ملك، أم لا؛ وهو المعبَّر عنه بمَن ملك أن يملك؛ هل يُعدُّ مالكاً أو لا؟ ([219]).
212. مَن خيَِّر بين شيئين فاختار أحدهما؛ هل يُعدُّ كالمنتقل أو لا؟، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء([220]).
213. مَن سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه([221]).
214. مَن شكَّ هل فعل شيئاً أو لا؛ فالأصل أنه لم يفعله([222]).
215. الموجود حكماً؛ هل هو كالموجود حقيقة، أو لا؟ ([223]).
216. الموزون إذا دخلته الصنعة؛ هل يُقضى فيه بالمثل، أو بالقيمة؟ ([224]).
217. الميسور لا يسقط بالمعسور([225]).
218. الميسور لا يسقط بالمعسور([226]).
219. النادر؛ هل يُلحق بجنسه أو بنفسه؟، فيه خلاف([227]).
220. النـزع؛ هل هو وطءٌ، أم لا؟ ([228]).
221. النسيان الطارئ؛ هل هو كالأصلي، أم لا؟ ([229]).
222. النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟ ([230]).
223. النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة([231]).
224. النفل أوسع من الفرض([232]).
225. النهي؛ هل يصيِّر المنهي عنه كالعدم، أم لا؟ ([233]).
226. نوادر الصور؛ هل يُعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟ ([234]).
227. نية الأداء؛ هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا؟ ([235]).
228. النية تردُّ إلى الأصل ولا تنقل عنه([236]).
229. نية عدد الركعات؛ هل تعتبر أم لا؟ ([237]).
230. النية في اليمين تخصص اللفظ العام، وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ([238]).
231. هل النية ركن أم شرط.
232. هل ينقطع حكم الاستصحاب بالظن، أوْ لا بد من اليقين؟، مذهب الحنفية: الأول، ومذهب المالكية: الثاني([239]).
233. الواجب لا يُترك إلا بالواجب([240]).
234. الواجب: الاجتهاد، أو الإصابة؟ ([241]).
235. الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر([242]).
236. يتأدى الفرض بنية النفل، والأصل عدم إجزائه([243]).
237. يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام ([244]).
238. يُختار أهون الشرين([245]).
239. يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس([246]).
240. يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر؛ ما لم يكن مُجْبِراً([247]).
241. يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء([248]).
242. يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره (المتبوع)([249]).
243. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها([250]).
244. يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل([251]).
245. يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء([252])، ووردت بصيغة: يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء([253]).
246. يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً([254]).
247. يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد([255])، ووردت القاعدة بصيغة: يُغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يُغتفر إذا كان مقصوداً([256]).
248. اليقين لا يزول بالشك([257])، ووردت هذه القاعدة بصيغة: اليقين لا يزال بالشك([258])، ووردت بصيغة: اليقين لا يرتفع بالشك([259]).
249. يلزم مراعاة الشرط قدر الإمكان([260]).

الحواشــــــــــــــــــــــــــــــــــي
([1]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (55)، 89.

([2]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 201، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 105، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/93، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (86)، والمبسوط، السرخسي، 10/194، وحاشية ابن عابدين، 1/459، ومواهب الجليل، 1/508، والوسيط، الغزالي، 1/224، والمجموع، النووي، 1/45، والمنهج القويم، الهيتمي، 1/243، وحاشية البجيرمي، 3/237، وروضة الطالبين، الدمياطي، 11/107، وفتح الوهاب، زكريا الأنصاري، 1/68، والإنصاف، المرداوي، 1/10، وشرح العمدة، ابن قدامة، 4/573، وكشاف القناع، 4/238.

([3]) أخرجه مسلم، في كتاب الحج، والمستدرك على الصحيحين، رقم الحديث (1733)، وسنن الدار قطني، 2/286، والمبسوط، السرخسي، 4/32، وشرح فتح القدير، 1/450، والبحر الرائق، ابن نجيم، 2/96، وحاشية ابن عابدين، 2/17، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 260 وتلخيص الحبير، 4/177، وخلاصة البدر المنير، 2/420، والمجموع، النووي، 7/91،وإعانة الطالبين، 1/254، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 22/314، و25/283.

([4]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 209، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 109، والأشباه، ابن السبكي، 1/380، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/133، ومجامع الحقائق، الخادمي، 44.

([5]) فيض القدير، المناوي، 6/447.

([6]) نصب الراية، الزيلعي، 4/314، والمبسوط، السرخسي، 2/54، والدراية، ابن حجر، 2/254.

([7]) المبسوط، السرخسي، 1/77، وبدائع الصنائع، 5/58.

([8]) شرح فتح القدير، 4/345.

([9]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 241، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 132، وفتح العزيز، الرافعي، 8/173، و11/14.

([10]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/123.

([11]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 117.

([12]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (53).

([13]) البحر الرائق، ابن نجيم، 2/386.

([14]) مغني المحتاج، الشربيني، 2/83، وحواشي الشرواني، 4/446.

([15]) إعانة الطالبين، الدمياطي، 3/70.

([16]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (52).

([17]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/337، والمنخول، الغزالي، 304، والمغني، ابن قدامة، 11/15.

([18]) المغني، ابن قدامة، 9/299.

([19]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 223، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 117، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/348، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (46).

([20]) شرح فتح القدير، السيواسي، 1/116.

([21]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/348.

([22]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/346.

([23]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/345.

([24]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/348.

([25]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 88، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (28)، وشرح مسلم، 15/144.

([26]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (62).

([27]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (61).

([28]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/120.

([29]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (45)، 86.

([30]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (24)، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/143.

([31]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 84، والمجموع، النووي، 8/15.

([32]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 84، والمبسوط، السرخسي، 6/135، والمجموع، النووي، 1/511، وروضة الطالبين، النووي، 2/557، وحواشي الشرواني، 1/297.

([33]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (18).

([34]) القواعد، ابن رجب، 41، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/262-163، ومغني المحتاج، 1/419، وحواشي الشرواني، 3/368.

([35]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (37).

([36]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 291، والأشباه، ابن السبكي، 1/151، وفتح العزيز، الرافعي، 4/391، والمجموع، النووي، 4/236، وروضة الطالبين، النووي، 1/475، وحواشي الشرواني، 5/20، و5/171.

([37]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 129، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 62، وشرح مجلة الأحكام العدلية، الأتاسي، 1/25، والبحر الرائق، ابن نجيم، 6/56، وحاشية ابن عابدين، 2/447، وروضة الطالبين، النووي، 4/119، وفتح العزيز، الرافعي، 4/167، و10/229، و11/79، و11/287، وفتح الوهاب، الأنصاري، 1/345، ومغني المحتاج، الشربيني، 2/155، و2/287.

([38]) حاشية الدسوقي، 1/104، وفتح الوهاب، الأنصاري، 1/96، والإقناع، الحجاوي، 1/145، ومغني المحتاج، الشربيني، 1/209، وإعانة الطالبين، 1/231، وحواشي الشرواني، 2/455.

([39]) المبسوط، السرخسي، 2/183، والمجموع، النووي، 2/536، و2/586، و4/62، و4/521، و5/453، و5/454، و5/526، و5/572، و6/8، و6/77، و6/273، و8/383، وفتح الوهاب، الأنصاري، 1/345، ومغني المحتاج، الشربيني، 1/369، و4/283.

([40]) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، 5/205، والفصول في الأصول، الجصاص، 1/396.

([41]) التمهيد، ابن عبد البر، 14/151.

([42]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 122، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 59، وشرح مجلة الأحكام العدلية، الأتاسي، 1/25، والمبسوط، السرخسي، 12/74، وبدائع الصنائع، الكاساني، 2/274، و3/62، والبحر الرائق، ابن نجيم، 1/28، وحاشية ابن عابدين، 1/84، و1/578، و6/154، و5/184، و6/170، وحاشية الدسوقي، 3/405، و3/406، والمجموع، النووي، 1/205، و1/206، و4/336، و14/34، و14/59، و14/169، و14/294، وروضة الطالبين، النووي، 2/107، والإقناع، الحجاوي، 1/160، و4/141، وحواشي الشرواني، 5/398، والمجموع، النووي، 21/309، والمغني، ابن قدامة، 10/222، و12/246.

([43]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 119، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 57، ومجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (5)، وإيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (114)، 140، والمبسوط، السرخسي، 2/166، و3/28، و3/154، و5/120، و6/156، و10/120، و11/43، و11/46، و11/83، وبدائع الصنائع، الكاساني، 5/242، 6/196، و7/164، والبحر الرائق، ابن نجيم، 8/267، و8/272، وحاشية ابن عابدين، 6/305، و6/620، وحاشية الدسوقي، 1/122، و1/172، و3/255، ومغني المحتاج، الشربيني، 2/244، وحواشي الشرواني، 4/135، والإقناع، الحجاوي، 1/58، والمغني، ابن قادمة، 11/427، و12/214، و12/216.

([44]) حاشية السندي على سنن النسائي، 8/157، وفتح الباري، ابن حجر، 2/147، و10/81، وتحفة الأحوذي، المباركفوري، 2/294.

([45]) المبسوط، السرخسي، 24/77، وحاشية ابن عابدين، 1/113، و4/340، وفتح الباري، 13/237، وتحفة الأحوذي، المباركفوري، 5/324.

([46]) فتح الباري، ابن حجر، 3/394، وفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، 3/459، وحواشي الشرواني، 1/297، ومواهب الجليل، الحطاب 1/122.

([47]) فتح الباري، ابن حجر، 31/220.

([48]) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، 3/565.

([49]) المجموع، النووي، 9/172، وكشاف القناع، البهوتي، 3/349، وحاشية السندي، 5/93، وتحفة الأحوذي، 1/99، و1/250، و4/184، و5/422.

([50]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 63، والمادة (9) من مجلة الأحكام العدلية، والبحر الرائق، ابن نجيم، 6/39، وشرح فتح القدير، 5/136.

([51]) الدر المختار، الحصكفي، 7/140.

([52]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 139، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 69، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (12)، والبحر الرائق، ابن نجيم، 3/137، والدر المختار، الحصكفي، 3/184، والمحصول، الرازي، 1/341، و1/342، و1/364، و2/15، و2/43، و2/104، و2/361، و3/47، و3/169، و3/280، و5/27.

([53]) الوسيط، الغزالي، 1/297، والمجموع، النووي، 1/268، ومواهب الجليل، الحطاب، 1/70، وشرح مسلم، النووي، 3/180، وتحفة الأحوذي، المباركفوري، 1/91، و5/322.

([54]) المنخول، الغزالي ، 200، والمحصول، الرازي، 2/281، وبدائع الصنائع، الكاساني، 3/234، و5/46، و5/114، والبحر الرائق، ابن نجيم، 1/171، وحاشية ابن عابدين، 3/52، و6/611، وحاشية الدسوقي، 2/272، ومواهب الجليل، الحطاب، 1/399، والمجموع، النووي، 1/349، و4/180، و13/21، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 1/21، والمغني، ابن قدامة، 1/623، و1/759، وفتح الباري، ابن حجر، 3/134، و4/177، و9/164، و9/533، و13/289، وشرح مسلم، النووي، 7/115، و13/108، و14/145، و14/160، وتحفة الأحوذي، المباركفوري، 3/372، و4/149، و5/188، و5/450، و8/20، وعون المعبود، العظيم آبادي، 6/349، و7/49، و9/223، و9/335، وفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، 1/187، و1/552، و2/207، و3/82، و3/98، و3/102، و3/158، و6/393، و6/394، و6/397، و6/399، و6/410، و6/411، و6/418، و6/419، و6/423.

([55]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 132، ومغني المحتاج، الشربيني، 4/142.

([56]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 64، ومجلة الأحكام العدلية المادة (11)، وحاشية ابن عابدين، 3/600، والبحر الرائق، ابن نجيم، 4/276.

([57]) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، 1/390.

([58]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (60).

([59]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 245، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 135. وحاشية ابن عابدين، 6/468.

([60]) إعانة الطالبين، الدمياطي، 1/283.

([61]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/202، والقواعد، ابن رجب، 26، وفتح العزيز، الرافعي، 5/547، و6/69، و6/155، والمجموع، النووي، 5/374، و5/375، و6/69، وروضة الطالبين، النووي، 2/135، وكشاف القناع، البهوتي، 2/455.

([62]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (43)، 85.

([63]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 38، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 27، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (2)، والمجموع المذهب، العلائي، 1/255، والأشباه، ابن السبكي، 1/24، وأنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، 1/254، والمبسوط، السرخسي، 23/143، وبدائع الصنائع، الكاساني، 3/22، وحاشية ابن عابدين، 6/666، وفيض القدير، المناوي، 3/37.

([64]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 94، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (41)، والمجموع، النووي، 2/433.

([65]) المبسوط، السرخسي، 8/4، و9/196، و17/197، و26/94.

([66]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 226، ومغني المحتاج، الشربيني، 1/293، وحواشي الشرواني، 2/473، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 2/108، و2/10.

([67]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 120، وحاشية ابن عابدين، 1/613.

([68]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (56)، والمبسوط، السرخسي، 4/116، وبدائع الصنائع، الكاساني، 2/114، و5/217، و5/309، و7/336، وشرح فتح القدير، 7/254، والبحر الرائق، ابن نجيم، 3/378، و6/439، وحاشية ابن عابدين، 4/415، ومواهب الجليل، الحطاب، 1/375، وفتح العزيز، الرافعي، 10/72، والمجموع، النووي، 1/528، و8/330، و16/47، وروضة الطالبين، النووي، 8/482، وفتح الوهاب، الأنصاري، 1/330، و2/206، و2/436، والإقناع، الحجاوي، 2/131، ومغني المحتاج، الشربيني، 2/125، و3/396، و3/441، و4/139، و4/521، وحواشي الشرواني، 1/255، و7/113، و9/94، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 4/73، والمغني، ابن قدامة، 9/211، وكشاف القناع، البهوتي، 3/419.

([69]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (62)، 96.

([70]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 228، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 120، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (47)، والدر المختار، الحصكفي، 1/482.

([71]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 231، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 121، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/236، وفتح العزيز، الرافعي، 2/322.

([72]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (48).

([73]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 228، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 120.

([74]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 229، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 121، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/235، وبدائع الصنائع، 1/107، وحواشي الشرواني، 1/204.

([75])الأشباه والنظائر، السيوطي، 255، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 149، وفتح الباري، ابن حجر، 2/198.

([76]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (66)، 98.

([77]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 233، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 123، وحاشية ابن عابدين، 4/478.

([78]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (78).

([79]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 233.

([80])مجلة الأحكام العدلية، المادة (75)، حاشية ابن عابدين، 5/326.

([81]) إعانة الطالبين، الدمياطي، 1/110.

([82]) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، 1/218، وفتح العزيز، الرافعي، 1/155، و1/300

([83]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 299.

([84]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (38)، 83.

([85]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (91).

([86]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (32).

([87]) رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً، والبيهقي عن عائشة، 7/169.

([88]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 240.

([89]) القواعد، المقري، 2/495، وتخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، 110.

([90]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (40).

([91]) المبسوط، السرخسي، 12/115.

([92]) فتح الباري، ابن حجر، 10/56.

([93]) كشاف القناع، البهوتي، 1/205، وو3/452، و4/195، ومنار السبيل، 1/136، وفيض القدير، المناوي، 5/391.

([94]) حاشية الدسوقي، 1/375، وإعانة الطالبين، 2/290، وحاشية البجيرمي، 3/365، وكشاف القناع، 4/275، و5/112، وشرح الزرقاني، 4/244.

([95]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (122)، 146.

([96]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 257، والقواعد، ابن رجب، 14.

([97]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 90، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (30)، وإيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (37)، 82.

([98]) مراقي الفلاح، الشرنبلالي، 11.

([99]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 260، ومغني المحتاج، 1/21،

([100]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (68).

([101]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (13)، 66.

([102]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 264.

([103]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 260، والأشباه، ابن السبكي، 1/135، والمنهج القويم، الهيتمي، 1/393، وحاشية البجيرمي، 1/358.

([104]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/120.

([105]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 264، والأشباه، ابن السبكي، 1/152، والمنثور في القواعد، الزركشي، 2/176.

([106]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (47)، 87.

([107]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 319، والمنثور في القواعد الزركشي، 2/178، 182.

([108]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (118)، 143.

([109]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 265، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 153، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (66).

([110]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (51).

([111]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (108)، 135.

([112]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (67).

([113]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (28)، 76.

([114]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (21)، 75.

([115]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (22)، 75.

([116]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (26)، 76.

([117]) المنثور في القواعد، الزركشي، 2/294.

([118]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (19)، 72.

([119]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 300.

([120]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 88، والمادة (27) من مجلة الأحكام العدلية.

([121]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 176، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 87، والأشباه، ابن السبكي، 1/41، والمنثور في القواعد، 2/321، والمادة (25) من مجلة الأحكام العدلية.

([122]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (25)، والمبدع، ابن مفلح، 5/222.

([123]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (7).

([124]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (31).

([125]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 173، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 85، والمجموع المذهب، العلائي، 1/375، والأشباه، ابن السبكي، 1/41، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (20).

([126]) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (2340)، والمستدرك على الصحيحين، رقم الحديث (2345).

([127]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 173، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 85، والمنثور في القواعد، الزركشي، 2/317، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (21)، وإيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (103)، 132.

([128]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 173.

([129]) المادة (22) من مجلة الأحكام العدلية.

([130]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (78)، 106.

([131]) المنخول، الغزالي، 204، ومغني المحتاج، الشربيني، 4/521، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 1/212، والمغني، ابن قدامة، 12/339، 12/356، وكشاف القناع، البهوتي، 4/670، وتفسير القرطبي، 3/322، وفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، 3/113، و3/517.

([132]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (7)، 61.

([133]) المنثور في القواعد، 2/356.

([134]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 182، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 93، والمجموع المذهب، العلائي، 1/399، والأشباه، ابن السبكي، 1/50، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (36)، والدر المختار، الحصكفي، 5/280، وحاشية الدسوقي، 4/2.

([135]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (117)، 142.

([136])مجلة الأحكام العدلية، المادة (42).

([137]) المنثور في القواعد، الزركشي، 2/397.

([138]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (12)، 66.

([139]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 271.

([140]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/345.

([141]) تأسيس النظر، الدبوسي، 49-50.

([142]) المبسوط، السرخسي، 8/81، و25/43، والهداية، المرغيناني، 3/271، حاشية السندي على سنن النسائي، 7/255.

([143]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (87).

([144]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (53)، 88.

([145]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 272، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 157.

([146]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 318.

([147]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 319، والمنثور في القواعد الزركشي، 2/242، و3/39.

([148]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 230، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 121.

([149]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (50).

([150]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (34)، 79.

([151]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 275.

([152]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 332.

([153]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (81).

([154]) تأسيس النظر، الدبوسي، 111.

([155]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (6).

([156]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (72)، 101.

([157]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (60)، 95.

([158]) أخرجه مسلم، وأبو داود.

([159]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (30)، 77.

([160]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (18)، 71.

([161]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (125)، 148.

([162]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 84.

([163]) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة.

([164]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 466.

([165]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 53.

([166]) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، 1/200.

([167]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 20.

([168]) صحيح البخاري، رقم الحديث (1)، وأبو داود، رقم الحديث (2201)، وابن ماجه، رقم الحديث (4227).

([169]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (80).

([170]) رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، 7/142، وابن ماجه، وأحمد 1/129، 131، و4/426، 427، 432، و5/66، 67، 69.

([171]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 289، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 161، ومجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (72).

([172]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 101، وغمز عيون الأبصار، 1/311.

([173]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (74).

([174]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (13).

([175]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (14).

([176]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (61)، 96.

([177]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (61)، 96.

([178]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 266، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (67).

([179]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 154.

([180]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 292، والمنثور في القواعد الزركشي، 3/363.

([181]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (39).

([182]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (51)، 88.

([183]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 77.

([184]) عون المعبود، 5/189.

([185]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 278، والأشباه، ابن السبكي، 1/94، والأشباه، ابن الوكيل، 1/138.

([186]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 279.

([187]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (10).

([188]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 125، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 59.

([189]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (15).

([190]) المنثور في القواعد، الزركشي، 3/133.

([191]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 86، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/133، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (23).

([192]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 174، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 86.

([193]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/230.

([194]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 280، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 158، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (34).

([195]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 280، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/139، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (34).

([196]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (35).

([197]) تأسيس النظر، الدبوسي، 11.

([198]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 322، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/144.

([199]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (15)، 68.

([200]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 268، والقواعد، ابن رجب، 22.

([201]) المنثور في القواعد، الزركشي، 3/146.

([202]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 296، والمنثور في القواعد الزركشي، 3/153، 361، وحاشية البجيرمي، 2/262.

([203]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 162، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (63).

([204]) المنثور في القواعد، الزركشي، 3/158.

([205]) مواهب الجليل، 1/117.

([206]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (5)، 60.

([207]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 281، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/174، وبدائع الصنائع، 1/132، وكشاف القناع، البهوتي، 3/358.

([208]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 160، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 75، والمجموع المذهب، العلائي، 1/343، والأشباه، ابن السبكي، 1/48، والقواعد، ابن رجب، 9، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (17)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 1/102، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 3/83، وحاشية البجيرمي، 1/107، وفيض القدير، المناوي، 1/170

([209]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (120)، 145.

([210]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (2)، 59.

([211]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (71)، 100.

([212]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 282، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/197.

([213]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (38).

([214]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 301.

([215]) صحيح مسلم، رقم الحديث (1718).

([216]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (94)، 121.

([217]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 283، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 159، ومجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (99)، وإيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (88)، 115.

([218]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 125، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 59.

([219]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (20)، 73.

([220]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (101)، 128.

([221]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (100).

([222]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 125، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 59.

([223]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (92)، 119.

([224]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (89)، 116.

([225]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 293، والأشباه، ابن السبكي، 1/155، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/198، والقواعد، ابن رجب، 10.

([226]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 293، والأشباه، ابن السبكي، 1/155، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/198، والقواعد، ابن رجب، 10.

([227]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 330، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/244، القواعد، المقري، 1/243-244، وإيضاح المسالك، الونشريسي، 256، وشرح المنهج المنتخب، المنجور، 321.

([228]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (48)، 87.

([229]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (10)، 63.

([230]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (33)، 78.

([231]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (88).

([232]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 286، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/277.

([233]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (106)، 134.

([234]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (57)، 92.

([235]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (25)، 75.

([236]) القواعد، المقري، 2/505.

([237]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (24)، 75.

([238]) المنثور في القواعد الزركشي، 38284، وكشاف القناع، البهوتي، 6/259.

([239]) القواعد، المقري، 1/291.

([240]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 276، والمغني، ابن قدامة، 2/51.

([241]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (8)، 62.

([242]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (65).

([243]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 108 وما بعدها.

([244]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 87، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (26).

([245]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (29).

([246]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 292، والمنثور في القواعد الزركشي، 3/369.

([247]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (89).

([248]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 232، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 122، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/120.

([249]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (54)، والمجموع، النووي، 1/392، و11/153، وإعانة الطالبين، النووي، 3/235، وحواشي الشرواني، 1/110.

([250]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 232، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 121.

([251]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 232.

([252]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 121.

([253]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (55).

([254]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 232، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 121.

([255]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 293.

([256]) المنثور في القواعد، الزركشي، 3/376.

([257]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 57، والمجموع المذهب، العلائي، 1/303، والأشباه، ابن السبكي، 1/13، والمادة (4) من مجلة الأحكام العدلية، وتحفة الأحوذي، 1/208، وعون المعبود، 1/207، والمبسوط، السرخسي، 1/121، والهداية، المرغيناني، 1/22، وبدائع الصنائع، الكاساني، 1/73، والدر المختار، الحصكفي، 2/95، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 1/57، وشرح فتح القدير، السيواسي، 1/186، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 1/105، والمغني، 1/71.

([258]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 118، والمبسوط، السرخسي، 3/64، وشرح فتح القدير، السيواسي، 2/374، والمجموع، النووي، 1/243، والمهذب، الشيرازي، 1/25، والمغني، 7/119.

([259]) شرح فتح القدير، 1/191.

([260]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (83).
 
أعلى