العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال لأهل العلم حول مقدار النجاسة المغلظة

إنضم
28 مارس 2011
المشاركات
3
الجنس
ذكر
التخصص
اصول الفقه
الدولة
تركيا
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
الحنفي
اسيادي ما هو الدليل الصحيح للحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بدرهم ؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: سؤال لأهل العلم

رد: سؤال لأهل العلم

قالوا إنه القياس على المخرج المعتاد فإنه مساحته نحو الدرهم أو قريبا منه.
والله أعلم انظر تفسير ذلك في البحر الرائق وفتح القدير
دمت موفقا
 
إنضم
25 فبراير 2011
المشاركات
5
التخصص
الشريعة
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: سؤال لأهل العلم

رد: سؤال لأهل العلم

دليلهم هو أن الإنسان إذا تغوط وبقي نجاسة على المخرج فإن الإستنجاء يكون سنة

أي ليس فرضا ولا واجبا وحجم هذا المخرج كحجم الدرهم

فدل على أن الشرع أباح بقاء النجاسة إذا كانت بحجم المخرج ولم يوجب إزالتها فقاسوا حجم المخرج على غيره من النجاسات المغلظة
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: سؤال لأهل العلم حول مقدار النجاسة المغلظة

وعبروا حجم المخرج بقدر الدرهم وهو تعبير حسن
 
إنضم
10 مايو 2016
المشاركات
11
التخصص
أصول الفقه
المدينة
LINXIA
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: سؤال لأهل العلم حول مقدار النجاسة المغلظة

قال السروجي: قال إبراهيم النخعي: أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعد، فاستقبحوه وقالوا: مقدار الدرهم؛ لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم، فإذا ثبت أنه عفي عنه في موضع الاستنجاء للضرورة والحرج كان معفوًا عنه في سائر المواضع.
 
أعلى