العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الديموقراطية سادس: نماذج من توراة الديموقراطية

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
الديموقراطية سادس: نماذج من توراة الديموقراطية
واضح من توراة الديموقراطية أنها تؤله الشعب أو ممثليه وسنسوق بعض نصوص هذه التوراة الوضعية لإيضاح الموضوع:
• الدستور اليمني
الباب الثالث: تنظيم سلطات الدولة.
الفصل الأول: السلطة التشريعية (مجلس النواب)
مادة (62) مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي, كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
الدستور اليمني :الجريدة الرسمية, تصدرها وزارة الشؤون القانونية, العدد السابع (الجزء الثاني) 2001/ ص:12

• الدستور السوري
الباب الثاني: سلطات الدولة, الفصل الأول: السلطة التشريعية.
المادة (50) 1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
نضال حزب البعث العربي الاشتراكي 1943- 1980 دراسة تاريخية تحليلية موجزة/ ص:338

• الدستور الأردني
وثيقة رقم (4) الفصل الثالث: التشريع.
مادة (33) تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخابات الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثاني/ ص:314

• الدستور التونسي
وثيقة رقم (2) الباب الثاني: السلطة التشريعية.
الفصل (18) يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس الأمة.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثاني/ ص:431

• الدستور الجزائري
وثيقة رقم(1)
مادة (24) جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة.
مادة (27) السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني ترشحهم جبهة التجرير الوطني وينتخبون باقتراع عام مباشر وسري لمدة خمس سنوات.
مادة (28) يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية ويتولى التصويت على القوانين ويراقب النشاط الحكومي
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثاني/ ص:463
مادة (36) لرئيس الجمهورية وللنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.
توضع مشاريع واقتراحات وتصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثاني/ ص:465

• الدستور السوداني
دستور السودان المؤقت المعدل سنة 1964
وثيقة رقم (3) الفصل الخامس: الهيئة التأسيسية التشريعية.
(42) تتكون الهيئة التشريعية للسودان من مجلس السيادة والجمعية التأسيسية.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثاني/ ص:607
الفصل السادس: التشريع, الإجراءات الخاصة بالتشريع.
(65) 1- يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت.
2- مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا أجازته الجمعية التأسيسية سواء بلا تعديل أو بتعديلات ووافق عليه مجلس السيادة, وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً نافذ المفعول.
3- إذا أجازت الجمعية التأسيسية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثاني/ ص:613


• الدستور السوري
- وثيقة رقم (8) الباب الثاني: سلطات السيادة.
مادة (40) يمارس الشعب سيادته بواسطة مجلس النواب ورئيس الجمهورية والقضاء.
الفصل الأول: السلطة التشريعية.
المادة (41) 1- يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب من الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثالث/ ص:212
- وثيقة رقم (10) المرسوم التشريعي رقم 10
إن المجلس الوطني لقيادة الثورة بناء على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963
يرسم ما يلي:
مادة (1) تصدر المراسيم التشريعية بتوقيع رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بعد إقرارها في المجلس الوطني لقيادة الثورة بأكثرية أعضائه المطلقة.
مادة (2) تصدر المراسيم التي تنص التشريعات النافذة على إصدارها بمراسيم تنظيمية بتوقيع رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بعد إقرارها من قبل المجلس الوطني بقيادة الثورة بأكثريته المطلقة.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثالث/ ص:251
- وثيقة رقم (11) مادة (3) سلطات المجلس الوطني:
ب- يتولى المجلس الوطني لقيادة الثورة الصلاحيات والاختصاصات التالية:
1- السلطة التشريعية.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثالث/ ص:254

- وثيقة رقم (12) الفصل الرابع: السلطات
مادة (31) يتولى المجلس الوطني للثورة السلطة التشريعية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثالث/ ص:263


• الدستور العراقي
الوثيقة رقم (7) الدستور المؤقت المعلن في 16/تموز/1970
الباب الأول: الجمهورية العراقية.
مادة (1) العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة هدفه الأساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي.
مادة (2) الشعب مصدر السلطة وشرعيتها.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثالث/ ص:446

• الدستور الكويتي
وثيقة رقم (1) الباب الرابع: السلطات
الفصل الأول: أحكام عامة.
الفصل الثالث: السلطة التشريعية.
مادة (51) السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثالث/ ص:494
مادة (79) لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
الدول العربية من خلال دساتيرها الجزء الثالث/ ص:500

• دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول: الدولة
مادة (3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
الدساتير المصرية/ ص: 359
مادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
الدساتير المصرية/ ص:367
الفصل الثاني: السلطة التشريعية: مجلس الشعب
مادة (86) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمووازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
الدساتير المصرية/ ص:372
• الدستور الباكستاني:
الباب الخامس: العلاقات بين الاتحاد والأقاليم, الفصل الأول: توزيع السلطات التشريعية.
حدود القوانين الاتحادية والإقليمية:
141- تبعاً للدستور يسن البرلمان القوانين لكل باكستان أو لجزء منها (بما فيها القوانين القابلة التطبيق خارج الوطن) وتسن الجمعية الاقليمية القوانين للإقليم أو لجزء منه.
مواضيع القوانين الاتحادية والاقليمية:
142- تبعاً للدستور:
(أ‌) للبرلمان السلطة الكاملة في سن القوانين في أي أمر يرد في قائمة التشريع الاتحادي.
(ب‌) للبرلمان ولأي جمعية إقليمية أيضاً سلطة سن القوانين لأي أمر يرد في قائمة التشريع المشترك.
(ت‌) تعود سلطة التشريع في الأمور التي لا تكون واردة في قائمة التشريع الاتحادي أو في قائمة التشريع المشترك إلى الجمعية الإقليمية وليس إلى البرلمان.
(ث‌) للبرلمان السلطة الكاملة في سن القوانين للمناطق الاتحادية التي لا تتبع أي إقليم في الأمور التي لا تكون واردة في أية قائمة.
دستور جمهورية باكستان الإسلامية 1973 وزارة القانون والشؤون البرلمانية- باكستان/ ص: 64

وما هذه إلا نماذج وكل الدساتير على هذا المنوال فالأستاذ واحد هو المحافل الماسونية والطلبة عليهم كتابة الوظيفة كما يمليه الأستاذ

والأستاذ لايريد أن يكون القرار بأيدي غير تلاميذه فهو أوهم أن الأمر للشعب , ثم تحول إلى الممثلين (افهمها على أي معنى) ثم صرفها للتلميذ الذي دخل الغرفة السوداء ونصب طاغوتاً.
ينص الدستور الأردني على ما يلي :
مادة (30) – الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤلية
مادة ( 34) – 2- الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحة ويؤجله
ويقصية وفق أحكام الدستور
ـــ 3- للملك أن يحل مجلس النواب .
وينص الدستور السوري على ما يلي .
مادة ( 55) – لرئيس الدولة أن يحل مجلس الشعب .
ونص الدستور الكويتي على ما يلي .
مادة ( 4) – الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
مادة (51) – السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
مادة (54) – الأمير رئيس الدولة وذاته مصونه لا تمس .
مادة ( 157) – للأمير أن يحل مجلس الأمة .
وهكذا سائر الدساتير فالشعب الذي هو صاحب التشريع وصاحب السيادة ومصدر السلطات انتهى دوره عند اختيار الممثلين . والممثلون ينتهي دورهم بجرة قلم من الطاغوت الأكبر .
أرأيت إلى هذه الديانة الكاذبة وأرأيت هتاف حمقى المتمسلمين عندما ينادون بالديموقراطية ويزعمون أنها لا تتعارض مع الإسلام.
(( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ))[الحج:46]
 
إنضم
22 يونيو 2009
المشاركات
75
التخصص
شريعة
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الديموقراطية سادس: نماذج من توراة الديموقراطية

احكي لكم قصة بسند عالي ( حدثني أحد أعضاء مجلس النواب ) قال كان هناك منحة بمبالغ مالية من الغرب لليمن وأشترط الغربيون تمرير قانون فيه مخالفة للشريعة الأسلامية ( فكأن الرئيس نظر الى الحاجة الى المبلغ المالي والى القانون وعلم ان القانون سيواجه بالرفض فعمد الى رئيس مجلس النواب في ذلك لوقت وأقنعه بإن يحاول أقناع اعضاء البرلمان وخصوصا المحسوبين على الجناح الاسلامي بالتصويت على هذا القانون المخالف من اجل الحصول على المنحة المالية فبدأ المجلس جلسته كالعادة وقرأت مواد ذلك القانون وعند التصويت فوجئ رئيس مجلس النواب بأن حتى أعضاء الحزب الحاكم أكثرهم رفضوا التصويت على القانون مع بقية المعارضة ... ولم يرفع يده من أعضاء البرلمان الا أفراد محدودون .. فما كان من ريس المجلس الا أن قال اشكركم على الموافقة والاجماع شكرا لكم ؟؟؟!!!!!! فنظر هذا العضو الى الحضور وهم في غاية الدهشة .. اين الاجماع من الذي صوت ؟؟؟ وفعلاً مضى ذلكم القانون المخالف .. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم إن تسليم التشريع للبشر يعبثون فيه خيانة عضمى للأمانة التي اؤتمن الناس عليها من ربهم وهو عصيان واضح وتعد مسفر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
 
أعلى