العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نداء للمتخصصيين..في الفقة

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نداء للمتخصصيين..في الفقة..
سؤال جائني في الامتحان اليوم..ولم اجد صحة ماكتبت في الكتاب ولكن ربما فيها نقص او زيادة المهم اريد صحة الحكم الشرعي..كانت الاسئله من كتاب الروض المربع في باب النكاح والطلاق والجنايات..
السؤال هو بيني الحكم الفقهي مع التعليل ؟
أ/ قال لزوجته :ان خرجت من الدار بغير اذني فأنت طالق ، ولا يقصد بذلك ايقاع الطلاق بل منعها من الخروج ثم خرجت بغير اذنه ؟
الاجابة/الطلاق يقع لانه خروج غير مأذون
هل اجاباتي صحيحة..؟
ب/قال لزوجته :انت طالق ان شاء الله
الاجابة/تطلق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام:(من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث) رواه الترمذي والنسائي
وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي: أن الطلاق لا يقع قالوا : لأنـه عـلقه على صفةٍ لا يعلـم وجودها ، فهو لا يعلم هـل شاء الله عز وجل الطلاق أم لـم يشأه
هل اجاباتي صحيحة..؟
اريد تصحيح و اجابة لذالك لانه يصعب علي التواصل مع الدكتورة وجزاكم الله خيرا
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

هل من مجيب؟
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

ماهذه الجفوة
لااله الا الله.....!
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

عزيزتي ليست جفوة - سلمك الله -
لقد قرأت سؤالك بالأمس وليست عندي إجابة أكيدة فلم أرد القول بغير علم
ما أذكره - والله أعلم - أن الطلاق المعلق على سبب، والطلاق المشروط كلاهما لا يعقان
ولكن لست متأكدة ولا أريد أن أشوش عليك فهمك
فلِمَ لا ترجعين لأحد كتب الفقه المقارن كالمغني والمجموع وتبحثين عن الإجابة بالتفصيل على كل المذاهب
لأن المسألة - والله أعلم- فيها خلاف
وفقك الله
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

اختي الكريمة ام طآرق جزاك الله خيرا
يدفعني الفضول لمعرفة الاجابة لان الاستاذه..في وقت الامتحان كانت تقرا اجابتي ثم اشارت الى الحكم....ونبهتني عليه...فلا اعلم اصحيح هو ام لا..
ولكن يبدو لي ان الاجابة غير صحيحه..مع العلم انني الى الان لم اعرف اجابته..رغم بحثي عنها..لكن لعلني ارجع لما تقولين..
والسلام عليكم
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

ب/قال لزوجته :انت طالق ان شاء الله
قال البهوتي في الروض المربع : وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله ، أو مالم يشأ الله ونحوه، وقعا أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على مالا سبيل إلى علمه .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

أ/ قال لزوجته :ان خرجت من الدار بغير اذني فأنت طالق ، ولا يقصد بذلك ايقاع الطلاق بل منعها من الخروج ثم خرجت بغير اذنه ؟
تأملوا قول البهوتي : (فيقع) الطلاق (به) أي بالصريح (وإن لم ينوه، جاد أو هازل) لحديث أبي هريرة "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة" .
وأيضا قوله : فصل في تعليقه بالإذن : (إذا قال) لزوجته (إن خرجت بغير إذني) ..... (ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة .
والله أعلم بالصواب .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

قال لزوجته :ان خرجت من الدار بغير اذني فأنت طالق ، ولا يقصد بذلك ايقاع الطلاق بل منعها من الخروج ثم خرجت بغير اذنه ؟
في الإنصاف: (إذا أراد تخويف زوجته بالطلاق إن خرجت من دارها , فقال لها " أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني " ونوى بقلبه : طالق من وثاق , أو من العمل الفلاني كالخياطة , والغزل , أو التطريز ونوى بقوله " ثلاثا " ثلاثة أيام , فله نيته , فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة , ولا في الحكم , على إحدى الروايتين , وأطلقهما في المستوعب , والحاوي , والرعايتين , قلت : الصواب وقوع الطلاق ; لأن هذا احتمال بعيد , وكذلك الحكم إذا نوى بقوله " طالق " الطالق من الإبل , وهي الناقة التي يطلقها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى , ويحبس لبنها ولا يحلبها إلا عند الورود , أو نوى بالطالق الناقة التي يحل عقالها.
وكذا إن نوى " إن خرجت ذلك اليوم " أو " إن خرجت , وعليها ثياب خز أو إبريسم " أو غير ذلك , وإن خرجت عريانة , أو راكبة بغلا أو حمارا , أو إن خرجت ليلا أو نهارا فله نيته , ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها : لم يحنث.
وكذا الحكم إذا قال " أنت طالق إن لبست " ونوى ثوبا دون ثوب , فله نيته , وكذا الحكم إن كانت يمينه بعتاق.
وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها , وقال " أنت طالق " ونوى مخاطبة الضفيرة. أو وضع يده على شعر عبده , وقال " أنت حر " ونوى مخاطبة الشعر.
أو " إن خرجت من الدار " أو " إن سرقت مني " أو " إن خنتيني في مال " أو " إن أفشيت سري " أو غير ذلك مما يريد منعها منه , فله نيته).
 

سما

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
31
التخصص
لغة عربية
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

جزاكم الله خيرا
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
46
الكنية
أبو تقى البغدادي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

لا أدري مالذي حصل ؟ أردت التعليق على مشاركة الشخ أحمد ، لكن يبدو أن خللا ما مسح المشاركة من أصلها ! والمشكلة أن ما أكتبه يظهر باسمك يا شيخ أحمد عمر (ابتسامة) أخوك عبدالله الأسلمي !
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

قال ابن قدامة في المغني

[فصل قال أنت طالق إن شاء الله تعالى]

فإن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى. طلقت.
وكذلك إن قال: عبدي حر إن شاء الله تعالى. عتق، نص عليه أحمد، في رواية جماعة، وقال: ليس هما من الأيمان.
وبهذا قال سعيد بن المسيب، والحسن ومكحول، وقتادة، والزهري، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأبو عبيد.
وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع، وكذلك العتاق. وهو قول طاوس، والحكم، وأبي حنيفة، والشافعي لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها، فلم يقع، كما لو علقه على مشيئة زيد، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله. لم يحنث» . رواه الترمذي. وقال حديث حسن.
ولنا، ما روى أبو جمرة، قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. فهي طالق. رواه أبو حفص بإسناده. وعن أبي بردة نحوه. وروى ابن عمر، وأبو سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزا في كل شيء، إلا في العتاق والطلاق. ذكره أبو الخطاب. وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم فانتشر، ولم يعلم له مخالف، فهو إجماع، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق، فلم يصح، كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. ولأنه استثناء حكم في محل، فلم يرتفع بالمشيئة، كالبيع والنكاح، ولأنه إزالة ملك، فلم يصح تعليقه على مشيئة الله، كما لو قال: أبرأتك إن شاء الله، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فأشبه تعليقه على المستحيلات.
والحديث لا حجة لهم فيه؛ فإن الطلاق والعتاق إنشاء، وليس بيمين حقيقة، وإن سمي بذلك فمجاز، لا تترك الحقيقة من أجله، ثم إن الطلاق إنما سمي يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن تركه وفعله، ومجرد قوله: أنت طالق. ليس بيمين حقيقة، ولا مجازا، فلم يمكن الاستثناء بعد يمين. وقولهم: علقه على مشيئة لا تعلم. قلنا: قد علمت مشيئة الله الطلاق بمباشرة الآدمي سببه. قال قتادة: قد شاء الله حين أذن أن يطلق. ولو سلمنا أنها لم، تعلم، لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه، فيكون كتعليقه على المستحيلات، يلغو، ويقع الطلاق في الحال.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

لا أدري مالذي حصل ؟ أردت التعليق على مشاركة الشخ أحمد ، لكن يبدو أن خللا ما مسح المشاركة من أصلها ! والمشكلة أن ما أكتبه يظهر باسمك يا شيخ أحمد عمر (ابتسامة) أخوك عبدالله الأسلمي !
معذرة!
أتيحت بعض الخصائص الإدارية للتجربة فكان نصيب أخينا الأسلمي؛ أن وقع في تعديل المشاركة -بالخطأ- بدون أيقونة الرد المخصصة.
لذلك جرى التنبيه للأخوين الكريمين.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة

حسنا ..
المهم ألا يفوتنا جميعا الاطلاع على مشاركة الشيخ أحمد

ليته يتفضل مأجورا إن شاء الله تعالى بكتابة مشاركته مرة أخرى..

رزقكم الله بركة الوقت والعلم..
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة



أ/ قال لزوجته :ان خرجت من الدار بغير اذني فأنت طالق ، ولا يقصد بذلك ايقاع الطلاق بل منعها من الخروج ثم خرجت بغير اذنه ؟
سأحاول:
(أراد منعها) : يفهم منه أن المسألة هي : (الحلف بالطلاق)
قال في زاد المستقنع في كتاب الأيمان:
[وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه ، كالزوجة والولد ، ألا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا أو جاهلا : حنث في الطلاق والعتاق فقط]
وفي الطلاق [وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا : حنث ، في طلاق وعتاق فقط].
والله أعلم.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نداء للمتخصصيين..في الفقة




سأحاول:
(أراد منعها) : يفهم منه أن المسألة هي : (الحلف بالطلاق)
قال في زاد المستقنع في كتاب الأيمان:
[وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه ، كالزوجة والولد ، ألا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا أو جاهلا : حنث في الطلاق والعتاق فقط]
وفي الطلاق [وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا : حنث ، في طلاق وعتاق فقط].
والله أعلم.
بارك الله فيكم، وهذا شرح عبارتكم من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله بتمامه وكماله : يعني وفي غيرها لا يحنث .
في طلاق مثل أن يقول : إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، فنسي ولبسه فتطلق زوجته .
وكذلك لو قال : إن لبست هذا الثوب ففزوجتي طالق، ولبسه جاهلا أنه الثوب الذي علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق، لأن الطلاق حق آدمي، والآدمي لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ... إلى أن قال : وكذلك العتق . أنتهى كلام الشيخ رحمه الله. والله أعلم .


 
أعلى