العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الولي المجبر في النكاح عند السادة المالكية

إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين
و بعد:
الولي قسمان في النكاح، ولي مجبر و غير مجبر
أما المجبر فهو، أحد ثلاثة:
(المالك):لأمة أو عبد و لو كان المالك امرأة لكنها توكل في العقد وجوبا.
(الأب): لَهُ الْجَبْرُ وَلَوْ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَوْ لِأَقَلِّ حَالٍ مِنْهَا أَوْ لِقَبِيحِ مَنْظَرٍ لِثَلَاثَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ:
الأولى:البكر و لو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر.
و تستثى من رشدها أبوها،او من مكثت عند زوجها سنة ثم تأيمت و هي بكر.
الثانية: و الثيب الصغيرة التي لم تبلغ بأن تأيمت بعد ان أزال الزوج بكارتها،لصغرها.
و كذلك من كبرت و زالت بكارتها بزنى أو ولدت بالزنا. و كذلك من ذهبت بكارتها لعارض من وثبتة و لو كانت عانسا،
الثالث: المجنونة البالغة الثيبة لعدم تمييزها، إلا إذا كانت تفيق من جنونها أحيانا فتتنظر حتى تفيق و لا تجبر، و محل جبر المجنونة إذا لم يترتب على تزويجها ضرر عادة.
(وصي الأب): له الجبر فيما للأب فيه جبر بقيود:
1- إن عين الأب له زوجا،فله جبرها عليه دون غيره إن بذل مهر المثل.
2- إذا أمره بالجبر أي قال له اجبرها.
3- إذا أمره بالنكاح،بأن قال له زوجها و لم يعين.
و في شبه الوصي،كقوله: انت وصيي على بضع بناتي له الجبر على الراجح.
أما إذا قال أنت وصيي فقط فلا جبر.
و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الولي المجبر في النكاح عند السادة المالكية

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين
و بعد:
الولي قسمان في النكاح، ولي مجبر و غير مجبر
أما المجبر فهو، أحد ثلاثة:
(المالك):لأمة أو عبد و لو كان المالك امرأة لكنها توكل في العقد وجوبا.
(الأب): لَهُ الْجَبْرُ وَلَوْ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَوْ لِأَقَلِّ حَالٍ مِنْهَا أَوْ لِقَبِيحِ مَنْظَرٍ لِثَلَاثٍ مِنْ بَنَاتِهِ:
الأولى:البكر و لو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر.
و تستثى من رشدها أبوها،او من مكثت عند زوجها سنة ثم تأيمت و هي بكر.
الثانية: و الثيب الصغيرة التي لم تبلغ بأن تأيمت بعد ان أزال الزوج بكارتها،لصغرها.
و كذلك من كبرت و زالت بكارتها بزنى أو ولدت بالزنا. و كذلك من ذهبت بكارتها لعارض من وثبتة و لو كانت عانسا،
الثالث: المجنونة البالغة الثيبة لعدم تمييزها، إلا إذا كانت تفيق من جنونها أحيانا فتتنظر حتى تفيق و لا تجبر، و محل جبر المجنونة إذا لم يترتب على تزويجها ضرر عادة.
(وصي الأب): له الجبر فيما للأب فيه جبر بقيود:
1- إن عين الأب له زوجا،فله جبرها عليه دون غيره إن بذل مهر المثل.
2- إذا أمره بالجبر أي قال له اجبرها.
3- إذا أمره بالنكاح،بأن قال له زوجها و لم يعين.
و في شبه الوصي،كقوله: انت وصيي على بضع بناتي له الجبر على الراجح.
أما إذا قال أنت وصيي فقط فلا جبر.
و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد القيمة
بانتظار المزيد وفقنا الله وإياكم لما يرضي ربنا ولأمتنا يفيد
 
أعلى