أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي
:: متخصص ::
- إنضم
- 14 يناير 2010
- المشاركات
- 545
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- دراسات
- الدولة
- بريطانيا
- المدينة
- لندن
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين
و بعد:
الولي قسمان في النكاح، ولي مجبر و غير مجبر
أما المجبر فهو، أحد ثلاثة:
(المالك):لأمة أو عبد و لو كان المالك امرأة لكنها توكل في العقد وجوبا.
(الأب): لَهُ الْجَبْرُ وَلَوْ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَوْ لِأَقَلِّ حَالٍ مِنْهَا أَوْ لِقَبِيحِ مَنْظَرٍ لِثَلَاثَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ:
الأولى:البكر و لو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر.
و تستثى من رشدها أبوها،او من مكثت عند زوجها سنة ثم تأيمت و هي بكر.
الثانية: و الثيب الصغيرة التي لم تبلغ بأن تأيمت بعد ان أزال الزوج بكارتها،لصغرها.
و كذلك من كبرت و زالت بكارتها بزنى أو ولدت بالزنا. و كذلك من ذهبت بكارتها لعارض من وثبتة و لو كانت عانسا،
الثالث: المجنونة البالغة الثيبة لعدم تمييزها، إلا إذا كانت تفيق من جنونها أحيانا فتتنظر حتى تفيق و لا تجبر، و محل جبر المجنونة إذا لم يترتب على تزويجها ضرر عادة.
(وصي الأب): له الجبر فيما للأب فيه جبر بقيود:
1- إن عين الأب له زوجا،فله جبرها عليه دون غيره إن بذل مهر المثل.
2- إذا أمره بالجبر أي قال له اجبرها.
3- إذا أمره بالنكاح،بأن قال له زوجها و لم يعين.
و في شبه الوصي،كقوله: انت وصيي على بضع بناتي له الجبر على الراجح.
أما إذا قال أنت وصيي فقط فلا جبر.
و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم
و بعد:
الولي قسمان في النكاح، ولي مجبر و غير مجبر
أما المجبر فهو، أحد ثلاثة:
(المالك):لأمة أو عبد و لو كان المالك امرأة لكنها توكل في العقد وجوبا.
(الأب): لَهُ الْجَبْرُ وَلَوْ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَوْ لِأَقَلِّ حَالٍ مِنْهَا أَوْ لِقَبِيحِ مَنْظَرٍ لِثَلَاثَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ:
الأولى:البكر و لو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر.
و تستثى من رشدها أبوها،او من مكثت عند زوجها سنة ثم تأيمت و هي بكر.
الثانية: و الثيب الصغيرة التي لم تبلغ بأن تأيمت بعد ان أزال الزوج بكارتها،لصغرها.
و كذلك من كبرت و زالت بكارتها بزنى أو ولدت بالزنا. و كذلك من ذهبت بكارتها لعارض من وثبتة و لو كانت عانسا،
الثالث: المجنونة البالغة الثيبة لعدم تمييزها، إلا إذا كانت تفيق من جنونها أحيانا فتتنظر حتى تفيق و لا تجبر، و محل جبر المجنونة إذا لم يترتب على تزويجها ضرر عادة.
(وصي الأب): له الجبر فيما للأب فيه جبر بقيود:
1- إن عين الأب له زوجا،فله جبرها عليه دون غيره إن بذل مهر المثل.
2- إذا أمره بالجبر أي قال له اجبرها.
3- إذا أمره بالنكاح،بأن قال له زوجها و لم يعين.
و في شبه الوصي،كقوله: انت وصيي على بضع بناتي له الجبر على الراجح.
أما إذا قال أنت وصيي فقط فلا جبر.
و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم