العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سنية إزالة النجاسة عند المالكية

محمود احمد ادم

:: متابع ::
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
39
التخصص
...
المدينة
مشيغان
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله

قرات في الكتاب "فتح العلام بشرح مرشد الانام في الفقه الشافعي" ان بعض المالكية يقولون ان ازالة النجاسة سنة و ليست بواجب. هل هذا القول موجود عندكم ؟ واين اجده في كتب المالكية ؟
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: سنية إزالة النجاسة عند المالكية

الحمد لله
عند الأصحاب من المالكية في القول المشهور عنهم و المعمول به ان إزالة النجاسة واجب شرطا يعني مع الذكر و القدرة.
و القول الثاني الذي شهر أيضا أن إزالة النجاسة سنة مع الذكر و القدرة.
يقول العلامة سيدي أحمد الدردير في الشرح الصغير (1/45) بهامش بلغة السالك للعلامة الصاوي: (وَمَا مَشَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ وَاجِبَةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ هُوَ أَحَدُ الْمَشْهُورَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ فَإِنْ صَلَّى بِهَا عَامِدًا قَادِرًا عَلَى إزَالَتِهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا وُجُوبًا لِبُطْلَانِهَا .
وَالْمَشْهُورُ الثَّانِي أَنَّ إزَالَتَهَا سُنَّةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إزَالَتِهَا أَعَادَ بِوَقْتٍ كَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ .
وَأَمَّا الْعَامِدُ الْقَادِرُ فَيُعِيدُ أَبَدًا ، لَكِنْ نَدَبًا .
فَعُلِمَ أَنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ نَدْبًا فِي النَّاسِ وَغَيْرِ الْعَالِمِ ، وَفِي الْعَاجِزِ ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى الْإِعَادَةِ أَبَدًا فِي الْعَامِدِ الذَّاكِرِ لَكِنْ وُجُوبًا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَنَدْبًا عَلَى الثَّانِي)إهـ
قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير (1/68): (قوله ( إن ذكر وقدر ) قيد في الوجوب فقط وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم لا كما قرر به ابن مرزوق وح والمسناوي والشيخ أحمد الزرقاني وما في عبق تبعا لعج من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غير ظاهر لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة في العجز والنسيان
فإن قلت جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان بالإزالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما لرفع القلم عن الناسي ولكون تكليف العاجز من تكليف ما لا يطاق
قلت من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في الوقت بعد زوال العذر وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها
والحاصل أن السنية في حق العاجز والناسي مصروفة لطلب الإعادة في الوقت لا لطلب الإزالة لعدم إمكانها وقد يقال إن عج نظر إلى رفع طلب الإزالة عنهما حالة العذر فقال إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت فقال إنه قيد في الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الأمر في ذلك لكون الخلاف لفظيا)إهـ
قلت قوله: و (ح) المقصود به العلامة سيدي محمد الحطاب رحمه الله
و قوله (عج) المقصود به العلامة علي الأجهوري رحمه الله.
و الله الموفق
 
أعلى