العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم قراءة القرآن جماعة

إنضم
19 ديسمبر 2007
المشاركات
83
الإقامة
مدينة سيدي بلعباس الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه المقارن
الدولة
الجزائر
المدينة
بلعباس
المذهب الفقهي
المالكية و الحنابلة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد فهذه ذكرى و باكورة متواضعة تضمنت إنكار بعض علماء المالكية المجتهدين لهذه البدعة فأحببت أن أسوقها لإخواننا الكرام لعلهم ينتفعوا بها و ينفعوا و بالله التوفيق و صلى الله و سلم وبارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
و إليكموها :
 

المرفقات

  • حكم القراءة الجماعية .doc
    31.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
7 أبريل 2008
المشاركات
15
التخصص
لغة عربية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ذهب ابن قدامه رحمه الله في المغني إلى القول بأن الاجتماع لقراءة القرآن إلى جواز ذلك وعدم بدعيته في أي يوم .
قال رحمه الله : وأنه إجماع الناس في كل عصر ومصر فإنهم يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه لمواتهم .
هذا في كتاب الجنائز في صفحة ( 522- 524 ) من تحقيق التركي .
ولا فرق في كون الاجتماع لإهداء الثواب للميت أو لتحصيل الأجر والله أعلم
 
إنضم
19 ديسمبر 2007
المشاركات
83
الإقامة
مدينة سيدي بلعباس الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه المقارن
الدولة
الجزائر
المدينة
بلعباس
المذهب الفقهي
المالكية و الحنابلة
المراد بالإجتماع المبتدع أخي ما كان بصوت واضح على هيئة مجتمعة و أما نقلك أخي فهو يدل على الإجتماع المطلق دون هذه الصفة فدقّق في فهم نقول أهل العلم و استصحب معك أصل عام عند السلف ألا و هو : بدعية الذكر الجماعي .
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا على الإفادة ، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أمور :

* أن قولنا "قراءة القرآن جماعة" يتناول بالنظر إلى الأصل اللغوي معان :
الأول : القراءة الجماعية بنغمة واحدة ، وبصوت واحد .
الثاني : القراءة في جماعة ، بأن يتلو أحدهم ، ويستمع الآخرون .
الثالث : القراءة في جماعة ، بأن يتلو أحدهم ، ويستمع الآخرون ، ثم يصمت القارئ ، ويتم غيره من حيث وصل .
الرابع : القراءة في جماعة ، بأن يتلو أحدهم ويستمعون ، ثم يصمت ويتلو غيره ما سمعوه من الأول ، وهذا يكون على جهة التعلم عن طريق التكرار على الأغلب .

أما الأنواع الثلاثة الأخيرة فيتناولها على رأي الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده".
رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أما النوع الثاني فقد أجمعوا على استحبابه للأحاديث الكثيرة ، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً، قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان".

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 5/345: "وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره".

وكذلك النوع الرابع ، أجمعوا على جوازه :
قال في مطالب أولي النهى 1/598: وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا يكره؛ لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن برمضان وهذا ما قرره البهوتي رحمه الله في كشاف القناع انظر 1/433.

وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل 1/353: كما لا نكره المدارسة بالمعنى الذي كان يدارس به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم برمضان من قراءته وإعادة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى

أما النوع الثالث ، فالجمهور على جوازه لحديث أبي هريرة عند مسلم وأبي داود .

وأما النوع الأول ففيه خلاف بين العلماء ، وأكثرهم على منعه ، إلا أن فيه خلافا كما بينت ، فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب ذلك وهو القول الثاني عند الأحناف، قال البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات 1/256: ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5/345: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، وللمالكية قولان في كراهتها. انتهى
وقال محمد بن محمد الخادمي في : وكره أن يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور بها، وقيل لا بأس به ، ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهراً عند ختم القرآن، والأولى أن يقرأ واحد ويستمع الباقون. انظر 3/270
القول الثاني: كراهة قراءة الجماعة معاً بصوت واحد لتضمنها ترك الاستماع والإنصات، وللزوم تخليط بعضهم على بعض، وهو المعتمد عند الحنفية والمالكية.
قال صاحب غنية المتملي: يكره للقوم أن يقرءوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وقيل: لا بأس به.

وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع: لم يختلف قوله -يعني الإمام مالكاً - أنهم إذا قرؤوا جماعة في سورة واحدة أنه مكروه.
ونقل عن مالك كراهة القراءة بالإدارة وقوله: وهذا لم يكن من عمل الناس.
وقال أبو الوليد ابن رشد: إنما كرهه مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة والتقدم فيه. انتهى

فهذا الكلام فيه حاصل الخلاف في المسألة والله أعلم بالصواب .
 

عاشور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
87
فاذا قيل إن الوجه الاول بدعة لانه لم يتقل عن السلف الصالح ؟
 
أعلى