العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ارجو التوضيح بخصوص هذه المسألة

إنضم
16 مايو 2011
المشاركات
9
الكنية
ابو مشعل
التخصص
شريعة
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
حنبلى
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
هذه المسألة درستها بالجامعة الاسلامية وأشكلت علي وسوف انقلها كما هى من المذكرة :

مسألة : أكل ما مسته النار :
القول الاول :أنه لاينقض الوضوء , الجمهور .
القول الثانى :أنه ينقض الوضوء , احمد وهو الراجح.
سبب الخلاف : تعارض الادلة .
ادلة القول الاول :(كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )
فقالوا بأنه ناسخ للحديث الآخر.
ادلة القول الثانى:(حديث ( توضأوا من لحوم الابل ...)
وحديث الاعرابى لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا فسأله عن لحم الابل قال
نعم ) فهذا المذهب جمع بين الحديثين. انتهى من المذكرة .

الاشكال هو أليست هذه مسألتين مختلفتين وهى :
الاولى : هل ينقض الوضوء اكل ما مسته النار ؟
الثانية : هل لحم الجزور ينقض الوضوء ؟
أم أنها مسألة واحدة كما فى المذكرة

الرجاء التوضيح بارك الله فيكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ارجو التوضيح بخصوص هذه المسألة

أهلا ومرحبا بك أخي الكريم، بين إخوانك طلاب العلم، مفيدا مستفيدا.
وجوابا لسؤالك: " أليست هذه مسألتين مختلفتين "، أقول:
بلى، لكن بين الحديثين عموم وخصوص وجهي:
فحديث "ترك الوضوء مما مست النار": خاص فيما مست النار، عام في لحوم الإبل وغيرها.
وحديث "الأمر بالوضوء من لحوم الأبل": خاص في لحوم الإبل، عام فيما مست النار وغيره.
فلذلك استدل من لا يرى الوضوء من لحوم الإبل، بعموم الحديث الأول،
وقالوا: إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل منسوخ، بحديث ترك الوضوء مما مست النار،
لقوله: "كان آخر الأمرين"، هذا وجه استدلالهم بالحديث المشار إليه. والله أعلم.
 
إنضم
16 مايو 2011
المشاركات
9
الكنية
ابو مشعل
التخصص
شريعة
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
حنبلى
رد: ارجو التوضيح بخصوص هذه المسألة

بارك الله فيك شيخنا وجزاك خيرا
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ارجو التوضيح بخصوص هذه المسألة

ما شاء على الشيخ هشام، نفع الله به وبعلمه .
 
أعلى