العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم -
قال الزركشي في البحر المحيط عند تعريف الحكم الشرعي (وفي الاصطلاح: خطاب الشرع المتعلق بفعل
المكلف بالاقتضاء أو التخيير. فيخرج المتعلق بذات المكلف، نحو {وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} *الصافات: 69* والمراد بالفعل جميع أعمال الجوارح،
وإن كان قد تقابل الأفعال بالأقوال في الإطلاق العرفي.
وقولنا: بفعل المكلف فيه
تجوز، فإنه لا يتعلق التكليف إلا بمعدوم يمكن حدوثه، والمعدوم ليس بفعل حقيقة. ولو
احترز عنه لقيل: المتعلق بما يصح أن يكون فعلا، وأشير بالتعلق إلى أن حاصل الحكم
مجرد التعلق من غير أن يكون له تأثير في ذات الحاكم أو المحكوم عليه أو
فيه.
ونعني بالاقتضاء ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك،
وبالتخيير التسوية بين الفعل والترك.
والمراد بأو أن ما يتعلق على أحد الوجوه
المذكورة كان حكما وإلا فلا يرد سؤال الترديد في الحد. هذا إن قلنا: إن الإباحة حكم
شرعي، ومن لم ير ذلك استغنى عن ذكر التخيير. أما تعلق الضمان بفعل الصبي ونحوه.
فالمراد به تكليف الولي بأدائه من مال الصبي. ومنهم من قال: خطاب الله المتعلق
بأفعال العباد؛ ليدخل الصبي، وهذا نشأ من الخلاف في أن الصبي مأمور بأمر الولي أو
بأمر الشارع؟.
وزاد بعضهم في الحد التام العقل ليختص بالمميز. والخطاب يمكن معه
لفهمه، وإنما يمتنع في حقه التكليف، وعبر ابن برهان: بأفعال المكلفين. وانفصل عن
سؤال الأحكام الثابتة بخطاب الوضع في حق غير الإنسان من البهائم. قال:؛ لأن ذلك
ينسب إلى تفريط المالك في حفظها حتى لو قصد التفريط لم يكن لفعلها حكم.
وهذا لا
يفيده، بل السؤال باق؛ لأن فعلها معتبر في التضمين إما بكونه شرطا وإما سببا،
والشرطية والسببية حكم شرعي ولولا فعلها إما مضافا، وإما مستقلا لم يجب
الضمان.
أو نقول: هو علة بدليل دوران الحكم معه وجودا وعدما )
فما وجهة نظر الزركشي في عدم ادراج الاحكام الوضعيه في تعريف الاحكام الشرعيه وما معني قوله ( وعبر ابن برهان: بأفعال المكلفين. وانفصل عن سؤال الأحكام الثابتة بخطاب الوضع في حق غير الإنسان من البهائم )
فاحتاج مساعتكم في فهم هذا الامر فجزاكم الله خيرا
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم

سأجيب عن السؤال الاول ولكن لااعلم هل هو صحيح ام خطأ:
لأحكام الوضعية : وهي أحكام عديدة ومن أهمها الشرط ، والسبب .... الشرعيـة هي: قيد في التعريف ليخرج الأحكام غير الشرعيـة لأن الفقه يتكلم عن الأحكام ... هذه كلها حقيقة لا تدخل في الفقه إلا أنها أحكام لم تكن مستقاة من الأدلة . .... الرأي الثالث : يدرج بين القول الأول والرأي الثاني
هذا والله أعلم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم

جزاك الله خيرا
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم

السلام عليكم
الأخت آمنة بارك الله بك ، لم أفهم قولك أنها لا تدخل في الفقه


الأخ سالم : عندما قال ابن البرهان بأفعال المكلفين وانفصل ....... الخ
من هنا نفهم أنه ربما لم يذكرها صراحة لاعتبار أنه اندرجت في التعريف ضمنا كما يقول في ذلك بعض العلماء كالإمام البيضاوي

: (( وعبر ابن برهان: بأفعال المكلفين. وانفصل عن سؤال الأحكام الثابتة بخطاب الوضع في حق غير الإنسان من البهائم ))
هل رأيت كيف أخرج خطاب الشرع المتعلق بالبهائم وكأنه يشرح لك التعريف ولا ذكر لكلمة الوضع في التعريف ، فمن العبارة تفهم كأنه أدرجه ضمناً
والله تعالى أعلم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم

قول الزركشي هنا لان فعلها اي البهائم معتبر في التضمين اما بكونه شرطا او سببا يدل على ان البهائم تدخل في حد التعريف للاحكام الوضعيه وان التعريف لا يستقيم اذا قلنا ان الاحكام الشرعيه هي خطاب الله المتعلق (بافعال المكلفين )بالاقتضاء او التخيير او الوضع لان فعل البهائم معتبر في خطاب الوضع فهل فهمي صحيح على هذا الوجه
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم

السلام عليكم
نعم أخي كلامك صحيح

أعود معك للبداية : الزركشي لم يذكر الوضع في الحد للحكم الشرعي قلت لك قد يكون قصدها ضمناً

وهناك أمر آخر أخي وهو أنه أراد تعريف الحكم الذي هو خطاب التكليف ثم بعد ذلك عقد باباً للحديث عن خطاب الوضع فهو عندما لم يذكر الوضع أراد الخطاب المتعلق بالمكلفين فقط

أمامسألة البهائم فهي داخلة في خطاب الوضع الذي عقد له فصل خاص في الكتاب

والله تعالى أعلم


أما
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اخواني الافاضل جزاكم الله خيرا وغفر لكم

جزاك الله خير الجزاء
 
أعلى