سالم سعيد سعد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 5 مايو 2011
- المشاركات
- 368
- الكنية
- أبو أنس
- التخصص
- شريعه
- المدينة
- الشقيق
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند شرحه لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لزوجته وهي حائض
(وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره ، فمهما أمر الرسول أحدا أن يأمر به غيره وجب لأن الله أوجب طاعته وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصحيح " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني " وأما غيره ممن بعده فلا ، وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب . وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب ، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا ؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا . قلت : وهو حسن ، فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هـذا الخلاف حديث " مروا أولادكم بالصلاة لسبع " فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب ، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك ، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق وليس مساويا للأمر الأول ، وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف ، وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب .
والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغا محضا والثاني مأمور من قبل الشارع ، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه " ومروهم بصلاة كذا في حين كذا " وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم " مرها فلتصبر ولتحتسب " ونظائره كثيرة ، فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصيا ، وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان ، والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن يكون الأمر متعديا بأمره للأول أن يأمر الثاني ، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان .
(وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره ، فمهما أمر الرسول أحدا أن يأمر به غيره وجب لأن الله أوجب طاعته وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصحيح " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني " وأما غيره ممن بعده فلا ، وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب . وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب ، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا ؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا . قلت : وهو حسن ، فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هـذا الخلاف حديث " مروا أولادكم بالصلاة لسبع " فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب ، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك ، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق وليس مساويا للأمر الأول ، وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف ، وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب .
والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغا محضا والثاني مأمور من قبل الشارع ، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه " ومروهم بصلاة كذا في حين كذا " وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم " مرها فلتصبر ولتحتسب " ونظائره كثيرة ، فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصيا ، وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان ، والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن يكون الأمر متعديا بأمره للأول أن يأمر الثاني ، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان .