سالم سعيد سعد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 5 مايو 2011
- المشاركات
- 368
- الكنية
- أبو أنس
- التخصص
- شريعه
- المدينة
- الشقيق
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قاعدة / الامر المطلق لا يتحقق الا بتحصيل المعين
وتطرح هذه القاعده في نقاط
اولا /الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين مع أن المأمور به مطلق - الأمر بعتق رقبة ( فتحرير رقبة ) المجادلة - لايتحقق إلا بإعتاق رقبة معينة
ثانيا / إذا علم أن الأمر المطلق لايتحقق إلا بتحصيل المعين فإن إطلاق الأمر لايدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورا به بل نرجع إلى الأدلة
ثالثا / من لوازم امتثال الأمر المطلق تحصيل المعين لكن هذا المعين يشترط في جواز تحصيله ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر أو نهى - أما في حالة ورود أمر أو نهى فتحصيله لا يكون جائزا بل يكون تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب – كراهة – واجب ( وهذه شارحة لما سبق )
رابعا - أن الأمر المطلق يتحقق بتحصيل معين – لا يتصور مع الأمر المطلق النهى عنه – وهذا ممتنع أن يؤمر أمرا مطلقا وينهى عنه فى نفس الوقت - فهو تكليف بما لايطاق
امثله على القاعده
الصلاة في الأرض المغصوبة - نجد أن الأمر بالصلاة مطلق في اى مكان والنهى عن الغصب مطلق فلدينا امر بالصلاة مطلق ونهى عن كونها مغصوبة مطلق – فلو اجتمعا فيكون الفاعل مطيعا من وجه وعاصيا من وجه والجهة منفكة فالصلاة صحيحة مع الإثم
وقال الآخرون منهي عن الامتثال لفعل الصلاة في دار مغصوبة فالجملة واحدة إذن الصلاة باطلة والراجح الأول
مثال اخر
الصيام مامور به مطلقا – فنجد ان الامر بالصيام مطلق في اي يوم فلك ان تصوم في اي يوم لتحصيل هذا الامر المطلق ولكن لو صمت يوم العيد فهذا هو المعين اي تحصيل الامر المطلق تعيين صيامه بصوم العيد ولكن دل الدليل على ان صيام العيد محرم فلا يصح صيامه .والله اعلم
فاذا كان لدى الاخوه والاخوات طلاب العلم زوائد على القاعده او تعليق فليتفضل بطرحه مشكورا فلم ناتي هنا الا لنفيد ونستفيد وجزاكم الله خيرا
وتطرح هذه القاعده في نقاط
اولا /الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين مع أن المأمور به مطلق - الأمر بعتق رقبة ( فتحرير رقبة ) المجادلة - لايتحقق إلا بإعتاق رقبة معينة
ثانيا / إذا علم أن الأمر المطلق لايتحقق إلا بتحصيل المعين فإن إطلاق الأمر لايدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورا به بل نرجع إلى الأدلة
ثالثا / من لوازم امتثال الأمر المطلق تحصيل المعين لكن هذا المعين يشترط في جواز تحصيله ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر أو نهى - أما في حالة ورود أمر أو نهى فتحصيله لا يكون جائزا بل يكون تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب – كراهة – واجب ( وهذه شارحة لما سبق )
رابعا - أن الأمر المطلق يتحقق بتحصيل معين – لا يتصور مع الأمر المطلق النهى عنه – وهذا ممتنع أن يؤمر أمرا مطلقا وينهى عنه فى نفس الوقت - فهو تكليف بما لايطاق
امثله على القاعده
الصلاة في الأرض المغصوبة - نجد أن الأمر بالصلاة مطلق في اى مكان والنهى عن الغصب مطلق فلدينا امر بالصلاة مطلق ونهى عن كونها مغصوبة مطلق – فلو اجتمعا فيكون الفاعل مطيعا من وجه وعاصيا من وجه والجهة منفكة فالصلاة صحيحة مع الإثم
وقال الآخرون منهي عن الامتثال لفعل الصلاة في دار مغصوبة فالجملة واحدة إذن الصلاة باطلة والراجح الأول
مثال اخر
الصيام مامور به مطلقا – فنجد ان الامر بالصيام مطلق في اي يوم فلك ان تصوم في اي يوم لتحصيل هذا الامر المطلق ولكن لو صمت يوم العيد فهذا هو المعين اي تحصيل الامر المطلق تعيين صيامه بصوم العيد ولكن دل الدليل على ان صيام العيد محرم فلا يصح صيامه .والله اعلم
فاذا كان لدى الاخوه والاخوات طلاب العلم زوائد على القاعده او تعليق فليتفضل بطرحه مشكورا فلم ناتي هنا الا لنفيد ونستفيد وجزاكم الله خيرا