عبدالله عبدالرحمن الأسلمي
:: نشيط ::
- انضم
- 8 يونيو 2010
- المشاركات
- 540
- التخصص
- فقه
- المدينة
- عمان، ولكني مقيم بالكويت
- المذهب الفقهي
- حنبلي
فضيلة الشيخ حفظك الله، وأنا أراجع كتاب الصيام من الروض المربع، قرأت قول المؤلف رحمه الله [(وإن رؤي) الهلال (نهارا) ولو قبل الزوال (فهو لليلة المقبلة) كما لو رؤي آخر النهار، وروى البخاري في تأريخه مرفوعا "من أَشراط الساعة، أَن يروا الهلال، يقولون : هو ابن ليلتين"  ] ثم رجعت إلى كشاف القناع لفهم العبارة، فحصل عندي لبس أكثر في الفهم، حيث قال في الكشاف : [ ورؤيته في النهار ممكنة  لعارض يعرض في الجو، ويقل به ضوء الشمس، أو يكون قوي النظر . ثم قال : قال  شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة : والمراد بما ذكر ، أي من أنه للمستقبلة  دفع ما قيل : إن رؤيته تكون لليلة الماضية انتهى . أي فلا أثر لرؤيته  نهارا ، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب ، قلت ـ والقائل البهوتي ـ ولعله  مراد أصحابنا لظاهر الخبر السابق ، ولما يأتي : فيمن علق طلاق امرأته  لرؤيته الهلال ، حيث قالوا : فرؤي وقد غربت ، فعلم منه أن الرؤية قبل  الغروب لا تأثير لها .] 
فكلامه في الروض يدل على أنه أنه لليلة المقبلة، وكلامه في الكشاف يدل على أنه على أنه لاحكم له .
والأمر الآخر هو ما علاقة الحديث الذي ذكره عن البخاري في تلك المسألة ؟
فكلامه في الروض يدل على أنه أنه لليلة المقبلة، وكلامه في الكشاف يدل على أنه على أنه لاحكم له .
والأمر الآخر هو ما علاقة الحديث الذي ذكره عن البخاري في تلك المسألة ؟
 
				
