ثانيا: ورد عند الدارقطني وغيره قال عطاء ، عن ابن عباس : أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأصابته جنابة ، فاستفتى فأفتي بالغسل ، فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " قتلوه قتلهم الله ! ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ " .
قال عطاء : فبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك بعد ؟ فقال : لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه . فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف .
فليس فيها هنا أن يجمع بين وضوء وتيمم أو بين غسل وتيمم فأين الدليل على الجمع بين الأمرين في حالة المرض أيها الصالحون ؟؟
بالنسبة لشيخنا أبو بكر حفظه الله هناك عدة تعقيبات على مشاركتك وهي كالتالي :
ذكرت أنه يوجد قول في كذا وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه
ولكن شيخنا سؤال: منذ متى كانت أقوال العلماء أدلة يعول عليها ويحتج بها الشخص لإثبات صحة مذهبه ؟؟؟
أوليست أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها ؟؟
أولم يقل الله عز وجل (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ) وهنا تنازعنا فلا بد من دليل من القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأين هذا الدليل لفض النزاع ؟؟؟
قلتم : أن من عجز عن الركوع في الصلاة -وهو ركن- وقدر على الإيماء -وهو بدل- لزمه ذلك، فهذا يشبهه.
وكذا في غسل الأعضاء الثلاثة الأولى من المفروض غسله في الوضوء دون الرجلين مع المسح على الخفين، وهذا مثله من وجه
تعقيب: الله قال ( لا يكلف الله إلا وسعها ) وقال النبي ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم ) فإن إستطاع الإنسان الإيماء ولم يستطع الركوع لزمه الإيماء لأنه المأمور بها .
قال النبي : فإتوا (منه)ما إستطعتم أي الإتيان يكون من نفس الشيء لا من شيء آخر كقولكم بالتيمم بعد الوضوء !!!
قلتم :وها هو الإمام ابن حزم يوافق قول الإمامين الشافعي وأحمد فيرى أن من وجد ماء لا يكفي طهره أنه يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي
تعقيب: بن حزم رحمه الله فرق بين من وجد الماء ولا يكفي لطهره وبين من عجز عن إستعمال الماء لمرض أو لشيء وهو موضع بحثنا
وأنقل كلامه رحمه الله في هذا الموضوع
المسألة رقم 244 :
فَلَوْ فَضَلَ لَهُ مِنْ الْمَاءِ يَسِيرٌ فَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ذَهَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعُمَّ بِهِ سَائِرَ أَعْضَائِهِ , فَفَرْضُهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ وَالتَّيَمُّمُ ,
وقال الشافعي يَغْسِلُ بِهِ أَيَّ أَعْضَائِهِ شَاءَ وَيَتَيَمَّمُ. قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَا خَطَأٌ , لاَِنَّهُ غَيْرُ عَاجِزٍ عَنْ سَائِرِ أَعْضَائِهِ. بِمَنْعٍ مِنْهَا فَيُجْزِيهِ تَطْهِيرُ بَعْضِهَا: وَلَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَطْهِيرِ مَا أُمِرَ بِتَطْهِيرِهِ بِالْمَاءِ , وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَلاَ بُدَّ , بِتَعْوِيضِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّعِيدَ مِنْ الْمَاءِ إذَا لَمْ يُوجَدْ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
قال أبو محمد : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَهَذَا مُسْتَطِيعٌ لاََنْ يَأْتِيَ بِبَعْضِ وُضُوئِهِ أَوْ بِبَعْضِ غُسْلِهِ , غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ عَلَى بَاقِيهِ , فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ الْغُسْلِ بِمَا يَسْتَطِيعُ فِي الأَوَّلِ , فَالأَوَّلُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأَعْضَاءِ الْغُسْلِ حَيْثُ بَلَغَ , فَإِذَا نَفِدَ (أي الماء) لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ لِبَاقِي أَعْضَائِهِ ، وَلاَ بُدَّ , لاَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فِي تَطْهِيرِهَا , فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَعْوِيضُ التُّرَابِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
فَلَوْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ ذَاهِبًا أَوْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ الْمَاءَ لِجُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ سَقَطَ حُكْمُهُ , قَلَّ أَوْ كَثُرَ , وَأَجْزَأَهُ غَسْلُ مَا بَقِيَ , لاَِنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ عَاجِزٌ عَنْ تَطْهِيرِ الأَعْضَاءِ , وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّيَمُّمِ لِوُجُودِهِ الْمَاءَ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا} وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
أ.هـ
فالكلام هنا واضح إذن أنه فرّق بين العاجز وهي حالتنا التي نتكلم عنها هنا وبين صورة أخرى ليست هي محل نقاشنا شيخنا الحبيب
فنهاية القول : الإنسان العاجز عن إتيان شيء يسقط الله عز وجل عنه المطلوب لأنه لا يكلفها إلا وسعها وما أتاها
وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم وأرجوا من الله أن يظهر كلامي