العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله _السلام عليكم :ذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن الأحناف والمالكية لا يجمعون التيمم والوضوء، فيكون له غسل ما يقدر عليه إن كان المقدار الذي يمكن غسله أكثر من المقدار المتروك ولا تيمم عليه وإن كان العكس فيتيمم ولا غسل عليه.
وأحمد والشافعي يخالفون فيقولون بغسل ما أمكن من أعضاء الوضوء ثم التيمم ليجزئ عن ما بقى.
وقول أحمد والشافعي له شواهد في الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
هنا رجل اصيب بجروح مكروبية في رجله وتفاقمت جروحه
فنصحه الطبيب ان لا تمس رجلاه الماء وعدم تغطيتهما بالجوارب ان امكن
1هل يتوضأ للصلاة بدون غسل الرجلين او يتيمم
2ان اصابته جنابة فهل يتوضأ كما سبق او يتيمم مباشرة؟
ما القول؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

يتوضأ دون غسل ما نهاه الأطباء عن غسله، ويتيمم بضرب الصعيد الطيب ماسحاً الوجه والكفين عن الباقي، والله الموفق
 
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
19
الكنية
أبو يحيى
التخصص
علوم سياسية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
المذهب الظاهري
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

هل هناك دليل على تيممه بعد الوضوء ؟؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

الدليل: { فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه }.
وهذا يشمل العدم الحقيقي والعدم الحكمي؛ فلما لم تعذر غسل الرجل بالماء كان في حكم عادمه.
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاك الله خيرا ياشيخ ابو بكر
هنا لا نشك في وجود الخلاف في الجمع بين (الغسل و التيمم) أو (الغسل و المسح) أو (سقوط ذلك كله ) لعلة ما لكن لا يمكن أن نجد قولا فيه الجمع بين (المسح و التيمم)..
وقد جاءت رواية موصولة عند البيهقي في سننه الكبرى من طريق ....الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِى شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلاَثًا ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا ».فهنا قد خص التيمم
إذآ، اذا كان الماء يضرّه فيعدل إلى التيمم بدل الغسل لقول رسولنا صلوات ربي و سلامه عليه:(إنما كان يكفيه أن يتيمم) هذا كنت اظنه راجحا و إلا ففيها أقوالٌ أُخر..وقد لاحظت تعليل ذلك في السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله في أول باب "الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض"
ولكن كنت اخمن في هذه المسالة ما هو المرض الذي يمنع من غسل الرجل ووصول الماء اليها؟
هل هي جبيرة اذا يمكن المسح عليها......
أو مشقة في إيصال الماء للرجل لكن ذلك يزول بوجود من يعينه على الوضوء...وايصال الماء له...او لبرودة في الماء او حراره ايضا ذلك يمكن ازالته
أو أن مجرد البلل ولو حتى المسح على خف أو نحوه فيه مضرة؟فهنا يكون التيمم.؟؟

 
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
19
الكنية
أبو يحيى
التخصص
علوم سياسية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
المذهب الظاهري
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاكم الله خيرا ولكن ما ذكرته شيخنا ليس بدليل على الجمع بين الوضوء والتيمم
فالمسألة إما وضوء وإما تيمم في حالة المرض والله لا يطلب من الإنسان فوق طاقته ولا يكلفه فوق وسعه
والإنسان مأمور بطاعة الله قدر المستطاع فهو بمقدوره إستعمال الماء في أشياء ولا يستطيع في أشياء
إذن يسقط عنه ذلك عفو ورحمة من ربه
والحديث الذي ذكرته الأخت سابقا ليس فيه ما ذهبتم إليه من الجمع بين الوضوء أو الغسل والتيمم
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِى شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-
فَقَالَ :« مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلاَثًا ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا ».
وأيضا عن ابن عباس , رفعه : في قوله عزوجل ( وان كنتم مرضى او على سفر ) قال :
" اذا كان الرجل الجراحة في سبيل الله او القروح او الجدري فيجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت فليتمم .
وهذا الأثر عن بن عباس لم يذكر فيه أن يتوضوء ويتيمم بل ذكر أمر واحد فقط .
ونفسها من كان بعض أجزاءه أو أعضاءه ذاهبا إما بقطع يد أو قدم فيسقط حكم هذا العضو لعجزه والله قال في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ والحمدلله على نعمة الإسلام
فمن أين أستدللتم على جواز الجمع بين الوضوء والتيمم ؟
 
التعديل الأخير:

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاكم الله خيرا على هذا لموضوع القيم وهومناقشه الوضوء والتيمم فحياة العلم بالمذاكره
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاك الله خيرا ياشيخ ابو بكر
هنا لا نشك في وجود الخلاف في الجمع بين (الغسل و التيمم) أو (الغسل و المسح) أو (سقوط ذلك كله ) لعلة ما لكن لا يمكن أن نجد قولا فيه الجمع بين (المسح و التيمم)..
وقد جاءت رواية موصولة عند البيهقي في سننه الكبرى من طريق ....الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِى شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلاَثًا ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا ».فهنا قد خص التيمم
إذآ، اذا كان الماء يضرّه فيعدل إلى التيمم بدل الغسل لقول رسولنا صلوات ربي و سلامه عليه:(إنما كان يكفيه أن يتيمم) هذا كنت اظنه راجحا و إلا ففيها أقوالٌ أُخر..وقد لاحظت تعليل ذلك في السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله في أول باب "الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض"
ولكن كنت اخمن في هذه المسالة ما هو المرض الذي يمنع من غسل الرجل ووصول الماء اليها؟
هل هي جبيرة اذا يمكن المسح عليها......
أو مشقة في إيصال الماء للرجل لكن ذلك يزول بوجود من يعينه على الوضوء...وايصال الماء له...او لبرودة في الماء او حراره ايضا ذلك يمكن ازالته
أو أن مجرد البلل ولو حتى المسح على خف أو نحوه فيه مضرة؟فهنا يكون التيمم.؟؟


وإياكم أختنا الفاضلة
أولاً: كيف لا يمكن أن يوجد قول بالجمع بين "المسح والتيمم" وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" في الجبائر، وعليه أكثر أصحابه ؟!

ثانياً: من الحجج على المسلك الذي أجبتُ به على سؤال الأخت الكريمة، وهو غسل الصحيح من الأعضاء والتيمم عن الجريح:

1- أن من عجز عن الركوع في الصلاة -وهو ركن- وقدر على الإيماء -وهو بدل- لزمه ذلك، فهذا يشبهه.
وكذا في غسل الأعضاء الثلاثة الأولى من المفروض غسله في الوضوء دون الرجلين مع المسح على الخفين، وهذا مثله من وجه.

2- القاعدة الفقهية: أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )، وقد حكى بعضهم اتفاق العلماء على أن الطهارة تتبعض.
وها هو الإمام ابن حزم يوافق قول الإمامين الشافعي وأحمد فيرى أن من وجد ماء لا يكفي طهره أنه يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي، فدل على أن هذا لا يعارض هذا الأصل في الجملة.

3- أن الأخذ بهذا القول من الاحتياط الواجب؛ فمن غسل الأعضاء دون الرجلين مشكوك في كمال طهره، بخلاف ذلك الذي تيمم للباقي؛ إذ تمام طهارته متيقن. والله أعلم

وهذا لا يعترض عليه بأنه من الجمع بين البدل والمبدَل؛ لأن المحل الذي توضأ له والمحل الذي تيمم لأجله ليس واحداً.
 
التعديل الأخير:

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاكم الله خيرا
حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الزُّبَيْربْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " .
تعقيب خفيف قوله:
((
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ...))
بما أنه أمره بغسل سائر جسده ،و هو ما يمكن غسله ثم أمره أن يمسح على الخرقة التي فوق جرحه

فالغسل فرض العضو السليم
و المسح فرض العضو المصاب
و التيمم فرض ماذا؟
لماذا امر بالتيمم ايضا؟
 
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
19
الكنية
أبو يحيى
التخصص
علوم سياسية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
المذهب الظاهري
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

لا أدري هل كلامي ظاهر أم لا مع العلم أني ظاهري :)
سأبدأ من النهاية : الحديث الذي ذكرته الأخت إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
هذه الزيادة ليست بصحيحة أختنا وأنكرها جمهور أهل العلم وحكموا بنكارتها وأنها ليست بكلام النبي فلا حجة بهذه الزيادة
ثانيا: ورد عند الدارقطني وغيره قال عطاء ، عن ابن عباس : أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأصابته جنابة ، فاستفتى فأفتي بالغسل ، فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " قتلوه قتلهم الله ! ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ " .
قال عطاء : فبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك بعد ؟ فقال : لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه . فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف .
فليس فيها هنا أن يجمع بين وضوء وتيمم أو بين غسل وتيمم فأين الدليل على الجمع بين الأمرين في حالة المرض أيها الصالحون ؟؟
بالنسبة لشيخنا أبو بكر حفظه الله هناك عدة تعقيبات على مشاركتك وهي كالتالي :

ذكرت أنه يوجد قول في كذا وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه
ولكن شيخنا سؤال: منذ متى كانت أقوال العلماء أدلة يعول عليها ويحتج بها الشخص لإثبات صحة مذهبه ؟؟؟
أوليست أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها ؟؟
أولم يقل الله عز وجل (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ) وهنا تنازعنا فلا بد من دليل من القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأين هذا الدليل لفض النزاع ؟؟؟
قلتم : أن من عجز عن الركوع في الصلاة -وهو ركن- وقدر على الإيماء -وهو بدل- لزمه ذلك، فهذا يشبهه.
وكذا في غسل الأعضاء الثلاثة الأولى من المفروض غسله في الوضوء دون الرجلين مع المسح على الخفين، وهذا مثله من وجه

تعقيب: الله قال ( لا يكلف الله إلا وسعها ) وقال النبي ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم ) فإن إستطاع الإنسان الإيماء ولم يستطع الركوع لزمه الإيماء لأنه المأمور بها .
قال النبي : فإتوا (منه)ما إستطعتم أي الإتيان يكون من نفس الشيء لا من شيء آخر كقولكم بالتيمم بعد الوضوء !!!
قلتم :وها هو الإمام ابن حزم يوافق قول الإمامين الشافعي وأحمد فيرى أن من وجد ماء لا يكفي طهره أنه يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي
تعقيب: بن حزم رحمه الله فرق بين من وجد الماء ولا يكفي لطهره وبين من عجز عن إستعمال الماء لمرض أو لشيء وهو موضع بحثنا
وأنقل كلامه رحمه الله في هذا الموضوع
المسألة رقم 244 :

فَلَوْ فَضَلَ لَهُ مِنْ الْمَاءِ يَسِيرٌ فَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ذَهَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعُمَّ بِهِ سَائِرَ أَعْضَائِهِ ‏,‏ فَفَرْضُهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ وَالتَّيَمُّمُ ‏,‏

وقال الشافعي يَغْسِلُ بِهِ أَيَّ أَعْضَائِهِ شَاءَ وَيَتَيَمَّمُ‏.‏
قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ قَالَ أَصْحَابُنَا ‏:‏ وَهَذَا خَطَأٌ ‏,‏ لاَِنَّهُ غَيْرُ عَاجِزٍ عَنْ سَائِرِ أَعْضَائِهِ‏.‏ بِمَنْعٍ مِنْهَا فَيُجْزِيهِ تَطْهِيرُ بَعْضِهَا‏:‏ وَلَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَطْهِيرِ مَا أُمِرَ بِتَطْهِيرِهِ بِالْمَاءِ ‏,‏ وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَلاَ بُدَّ ‏,‏ بِتَعْوِيضِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّعِيدَ مِنْ الْمَاءِ إذَا لَمْ يُوجَدْ‏.‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَهَذَا مُسْتَطِيعٌ لاََنْ يَأْتِيَ بِبَعْضِ وُضُوئِهِ أَوْ بِبَعْضِ غُسْلِهِ ‏,‏ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ عَلَى بَاقِيهِ ‏,‏ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ الْغُسْلِ بِمَا يَسْتَطِيعُ فِي الأَوَّلِ ‏,‏ فَالأَوَّلُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأَعْضَاءِ الْغُسْلِ حَيْثُ بَلَغَ ‏,‏ فَإِذَا نَفِدَ (أي الماء) لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ لِبَاقِي أَعْضَائِهِ ، وَلاَ بُدَّ ‏,‏ لاَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فِي تَطْهِيرِهَا ‏,‏ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَعْوِيضُ التُّرَابِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
فَلَوْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ ذَاهِبًا أَوْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ الْمَاءَ لِجُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ سَقَطَ حُكْمُهُ ‏,‏ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ‏,‏ وَأَجْزَأَهُ غَسْلُ مَا بَقِيَ ‏,‏ لاَِنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ عَاجِزٌ عَنْ تَطْهِيرِ الأَعْضَاءِ ‏,‏ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّيَمُّمِ لِوُجُودِهِ الْمَاءَ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏
أ.هـ
فالكلام هنا واضح إذن أنه فرّق بين العاجز وهي حالتنا التي نتكلم عنها هنا وبين صورة أخرى ليست هي محل نقاشنا شيخنا الحبيب
فنهاية القول : الإنسان العاجز عن إتيان شيء يسقط الله عز وجل عنه المطلوب لأنه لا يكلفها إلا وسعها وما أتاها
وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم وأرجوا من الله أن يظهر كلامي
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا ونفعك بك انا طالب علم مبتدئ واراك حريصا على طلب الدليل وهو المطلوب فجزيت ولكن اراك ذكرت في الرد التفريق بين من كان مريضا ومن كان ليس به مرض ثم من كان كان مريضا فان كان اكثر الاعضاء تغسل سقط التيمم عن الاعضاء الباقيه وان كان الاكثر به مرض فيتيمم وهذا التفريق يحتاج الى نص كما طالبتم الطرف الاخر بالدليل عند ذكرهم الجمع بين التيمم والوضوء كما ان التفريق بين من كان مريضا ومن لم يكن مريضا يحتاج الى دليل وانا اسال جزاك الله خيرا لاتعلم اسكنك الله الجنه
 
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
19
الكنية
أبو يحيى
التخصص
علوم سياسية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
المذهب الظاهري
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاكم الله خيرا أخانا الحبيب الكريم وأنا أصغر من طويلب علم بل أنا ما دخلت هنا إلا لأتعلم من المشايخ والإخوة فزادني الله وإياك تواضعا
أولا: التفريق بين المريض والسليم تفريق شرعي أخي الحبيب إذ أن الله لم يساوي بينهما لأن الله لا يكلف كل نفس إلا وسعها وإلا ما آتاها .
ثانيا: إحتجاجي على أن المريض أو العاجز غير ملزم إلا بما فرضه الله عليه هذا بدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِى شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلاَثًا ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا ».
فإذا كان الماء يضرّه فيعدل إلى التيمم بدل الغسل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا سئل عن ذلك (أي قصة السابقة) ؟ فقال : لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه
وأيضا عن ابن عباس , رفعه : في قوله عزوجل ( وان كنتم مرضى او على سفر ) قال :
" اذا كان الرجل الجراحة في سبيل الله او القروح او الجدري فيجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت فليتمم .
أما قولك أخي الحبيب على لساني أني قلت : ثم من كان كان مريضا فان كان اكثر الاعضاء تغسل سقط التيمم عن الاعضاء الباقيه وان كان الاكثر به مرض فيتيمم
فأنا لم أقل هذا الكلام أخي الغالي وليتك تذكر لي موطن الشاهد حفظكم الله وأنا أيضا أطلب الدليل على هذا الأمر
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

ثانيا: ورد عند الدارقطني وغيره قال عطاء ، عن ابن عباس : أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأصابته جنابة ، فاستفتى فأفتي بالغسل ، فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " قتلوه قتلهم الله ! ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ " .
قال عطاء : فبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك بعد ؟ فقال : لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه . فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف .
فليس فيها هنا أن يجمع بين وضوء وتيمم أو بين غسل وتيمم فأين الدليل على الجمع بين الأمرين في حالة المرض أيها الصالحون ؟؟
بالنسبة لشيخنا أبو بكر حفظه الله هناك عدة تعقيبات على مشاركتك وهي كالتالي :
ذكرت أنه يوجد قول في كذا وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه
ولكن شيخنا سؤال: منذ متى كانت أقوال العلماء أدلة يعول عليها ويحتج بها الشخص لإثبات صحة مذهبه ؟؟؟
أوليست أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها ؟؟
أولم يقل الله عز وجل (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ) وهنا تنازعنا فلا بد من دليل من القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأين هذا الدليل لفض النزاع ؟؟؟
قلتم : أن من عجز عن الركوع في الصلاة -وهو ركن- وقدر على الإيماء -وهو بدل- لزمه ذلك، فهذا يشبهه.
وكذا في غسل الأعضاء الثلاثة الأولى من المفروض غسله في الوضوء دون الرجلين مع المسح على الخفين، وهذا مثله من وجه
تعقيب: الله قال ( لا يكلف الله إلا وسعها ) وقال النبي ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم ) فإن إستطاع الإنسان الإيماء ولم يستطع الركوع لزمه الإيماء لأنه المأمور بها .
قال النبي : فإتوا (منه)ما إستطعتم أي الإتيان يكون من نفس الشيء لا من شيء آخر كقولكم بالتيمم بعد الوضوء !!!
قلتم :وها هو الإمام ابن حزم يوافق قول الإمامين الشافعي وأحمد فيرى أن من وجد ماء لا يكفي طهره أنه يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي
تعقيب: بن حزم رحمه الله فرق بين من وجد الماء ولا يكفي لطهره وبين من عجز عن إستعمال الماء لمرض أو لشيء وهو موضع بحثنا
وأنقل كلامه رحمه الله في هذا الموضوع
المسألة رقم 244 :

فَلَوْ فَضَلَ لَهُ مِنْ الْمَاءِ يَسِيرٌ فَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ذَهَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعُمَّ بِهِ سَائِرَ أَعْضَائِهِ ‏,‏ فَفَرْضُهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ وَالتَّيَمُّمُ ‏,‏



وقال الشافعي يَغْسِلُ بِهِ أَيَّ أَعْضَائِهِ شَاءَ وَيَتَيَمَّمُ‏.‏
قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ قَالَ أَصْحَابُنَا ‏:‏ وَهَذَا خَطَأٌ ‏,‏ لاَِنَّهُ غَيْرُ عَاجِزٍ عَنْ سَائِرِ أَعْضَائِهِ‏.‏ بِمَنْعٍ مِنْهَا فَيُجْزِيهِ تَطْهِيرُ بَعْضِهَا‏:‏ وَلَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَطْهِيرِ مَا أُمِرَ بِتَطْهِيرِهِ بِالْمَاءِ ‏,‏ وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَلاَ بُدَّ ‏,‏ بِتَعْوِيضِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّعِيدَ مِنْ الْمَاءِ إذَا لَمْ يُوجَدْ‏.‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏



قال أبو محمد ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَهَذَا مُسْتَطِيعٌ لاََنْ يَأْتِيَ بِبَعْضِ وُضُوئِهِ أَوْ بِبَعْضِ غُسْلِهِ ‏,‏ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ عَلَى بَاقِيهِ ‏,‏ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ الْغُسْلِ بِمَا يَسْتَطِيعُ فِي الأَوَّلِ ‏,‏ فَالأَوَّلُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأَعْضَاءِ الْغُسْلِ حَيْثُ بَلَغَ ‏,‏ فَإِذَا نَفِدَ (أي الماء) لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ لِبَاقِي أَعْضَائِهِ ، وَلاَ بُدَّ ‏,‏ لاَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فِي تَطْهِيرِهَا ‏,‏ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَعْوِيضُ التُّرَابِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
فَلَوْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ ذَاهِبًا أَوْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ الْمَاءَ لِجُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ سَقَطَ حُكْمُهُ ‏,‏ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ‏,‏ وَأَجْزَأَهُ غَسْلُ مَا بَقِيَ ‏,‏ لاَِنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ عَاجِزٌ عَنْ تَطْهِيرِ الأَعْضَاءِ ‏,‏ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّيَمُّمِ لِوُجُودِهِ الْمَاءَ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏
أ.هـ
فالكلام هنا واضح إذن أنه فرّق بين العاجز وهي حالتنا التي نتكلم عنها هنا وبين صورة أخرى ليست هي محل نقاشنا شيخنا الحبيب
فنهاية القول : الإنسان العاجز عن إتيان شيء يسقط الله عز وجل عنه المطلوب لأنه لا يكلفها إلا وسعها وما أتاها

وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم وأرجوا من الله أن يظهر كلامي
1-قولك أخي الكريم: "منذ متى كانت أقوال العلماء أدلة يعول عليها ويحتج بها الشخص لإثبات صحة مذهبه ؟؟؟"
جوابه: أن هذا الكلام ليس في محله، فأنا لم أحتج بقول الإمام الشافعي، وإنما استدركت على الأخت الكريمة نفيها وجود قول يجمع بين ما ذكرت.


2- قول ابن حزم الذي ذكرناه في المسألة الأخرى يدل على أنه اعتمد أن الطهارة تتبعض، وهذا من حججنا في مسألتنا، فلا يصح اعتراض من قال بقوله هناك على تبعض الطهارة، فسلِم أصلنا من اعتراضهم.
وقد عقبتَ -أخي الفاضل- في غير محل التعقيب؛ لأنني أعرف أنه فرق، ولكني أذكر أنه أخذ بهذا الأصل هناك، فصار التفريق بين المسألتين بحاجة إلى ظهور.


3- حديث الدارقطني الذي ذكرتَه بالطريق المذكور: منقطع بين الأوزاعي وعطاء، وقد بيَّن الأئمة الحفاظ أن الواسطة بينهما ضعيف، وهو إسماعيل بن مسلم، فلا يصح الاحتجاج بما هذه حاله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
19
الكنية
أبو يحيى
التخصص
علوم سياسية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
المذهب الظاهري
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول
ماهو الدليل على الذهاب للتيمم بعد الوضوء في حالة مرض الشخص وفي وجود الماء ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

الدليل النصي؟!
إن كنتَ تريد هذا وتعتقد أن لا دليل سوى الأدلة النصية فعذراً؛ لأنني لا أعرف الشريعة التي هي على هذا الوصف أخي الحبيب.

فالشرع الذي نعرفه: نصوص واستنباطات، ولذا قال الله جل في علاه: { فاسألوا أهل الذَّكر إن كنتم لا تعلمون } في موطنين من كتابه العزيز، وإن كانت المسألة نصية -كما يدعي أقوام- فلا حاجة عندئذ لسؤال أهل الذكر البتة.

والدليل الذي له الصدارة في الباب وهو محل الاستنباط في مسألتنا: { فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم }. والله الموفق
 
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
19
الكنية
أبو يحيى
التخصص
علوم سياسية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
المذهب الظاهري
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

حفظكم الله ورعاكم شيخنا الحبيب ونفع بكم وزادني وإياك علما وفهما وإستنباطا للأحكام
هل المسألة المذكورة في السؤال وهو إنسان مريض ومنعه الطبيب من إيصال الماء لقدمه حتى لا يتضرر من النوازل أم إنها كانت موجودة في عهد النبي؟
ولو كانت من النوازل لقلت أن كلامك له وجهة معتبرة أم إنها قديمة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
فمن أين إستدللتم بإستعمال التيمم بعد الوضوء شيخنا الحبيب ( قرآن - سنة صحيحة أو حتى ضعيفه - إجماع - وإن شئتم فقياس ) .
التيمم لم يبحه الله إلا في حالة غياب الماء فهذا رجل معه الماء وأهل الطب قالوا له إياك إياك أن توصل الماء لجرحك , أفلا يأخذ هذا العضو حكم المعدوم من التكليف لأن الله لا يكلف إلا ما في وسع الإنسان والرسول ما أمر إلا بالإتيان بما في وسع الإنسان ؟؟؟
ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام : فإتوا منه ما إستطعتم وقال : منه ولم يقل فأتوا ما إستطعتم فقط
منه يلزم منه أن يكون الإتيان من نفس الشيء لا من شيء آخر
فالله أمر بالوضوء في وجود الماء فالإنسان مأمور بالإتيان بالوضوء من الماء الطهور فأتى به كله إلا فيما لا يستطيعه هو لمرضه
فلماذا نلزمه بزيادة في التشريع وهي التيمم ؟؟؟
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

جزاكم الله خيرا وغفر لكم ارجوا من الاستاذه (طالبة فقه ) متى ما وجدت الموضوع قد اشبع نقاشا ان تطرح الموضوع الاخر ليستمر هذا الموضوع المفيد وجزى الله المشاركين خير الجزاء واسكنهم الفردوس
 
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
23
التخصص
اصول الدين
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

التيمم عوض عن غسل العضو المجروح
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

حفظكم الله ورعاكم شيخنا الحبيب ونفع بكم وزادني وإياك علما وفهما وإستنباطا للأحكام
هل المسألة المذكورة في السؤال وهو إنسان مريض ومنعه الطبيب من إيصال الماء لقدمه حتى لا يتضرر من النوازل أم إنها كانت موجودة في عهد النبي؟
ولو كانت من النوازل لقلت أن كلامك له وجهة معتبرة أم إنها قديمة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
فمن أين إستدللتم بإستعمال التيمم بعد الوضوء شيخنا الحبيب ( قرآن - سنة صحيحة أو حتى ضعيفه - إجماع - وإن شئتم فقياس ) .
التيمم لم يبحه الله إلا في حالة غياب الماء فهذا رجل معه الماء وأهل الطب قالوا له إياك إياك أن توصل الماء لجرحك , أفلا يأخذ هذا العضو حكم المعدوم من التكليف لأن الله لا يكلف إلا ما في وسع الإنسان والرسول ما أمر إلا بالإتيان بما في وسع الإنسان ؟؟؟
ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام : فإتوا منه ما إستطعتم وقال : منه ولم يقل فأتوا ما إستطعتم فقط
منه يلزم منه أن يكون الإتيان من نفس الشيء لا من شيء آخر
فالله أمر بالوضوء في وجود الماء فالإنسان مأمور بالإتيان بالوضوء من الماء الطهور فأتى به كله إلا فيما لا يستطيعه هو لمرضه
فلماذا نلزمه بزيادة في التشريع وهي التيمم ؟؟؟

وحفظكم ورعاكم وسددنا وإياكم
أخي الكريم..
امرؤ عنده ماء ولكنه ممنوع من استعماله لمرض في جميع بدنه.. هل يتيمم أم لا؟
إن قلتَ نعم..
فهذا مصير منك إلى أن عدم الماء قد يكون حكمياً لا حقيقياً
(أليس كذلك؟)

وعليه .. فقول ابن حزم فيمن توضأ فغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم عدم الماء حقيقة
يبيح له التيمم عن الباقي
(لماذا؟) لأنه عادم للماء حقيقة
فإن كنتَ توافق الإمام أبا محمد

قلتُ: فلمَ هنا فرقت بين العدم الحقيقي والحكمي، وقد سويتَ بينهما في أول الأمر؟!

تبيح التيمم بعد الوضوء مع لزوم غسل الأعضاء بالماء وقد قررتَ أن الفرض إما وضوء أو تيمم ثم تنكص عنه! ولا تقبل شبيهه هنا !! فأي تناقض تنسبه للشرع أخي الكريم؟!
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟

غفر الله لكم بودي لو يناقش موضوع (حكم الترتيب في التيمم ) وننتظر الطرح من الاخت (طالبة فقه )
 
أعلى