سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
أعني بها ما ذكره إمام الحرمين عن الإمام مالك من جواز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين
وأكتفي بأبيات محنض بابه التي ذكرها في المباحث الفقهية عند ذكر تضمين الصناع حيث قال :
فكان تضمينهم للأمةِ == مصلحةٌ لأجل ذاك عمَّتِ
وبعض مذهب إمامنا على == رعي المصالح بناؤه جَلا
حتى روى عنه إمام الحرمينْ == يقتلُ ثُلْثٌ لصلاح ثلُثينْ
وما إمام الحرمين ذكرهْ == أكثر صحب مالكٍ قد أنكرَهْ
وهْو مخالفٌ بدون مريةِ == لمقتضى القواعدِ الشرعيةِ
فلا تكن لمالك بناسبِهْ == خوفا من اغترار بعض الناس بهْ
ولا يجوز في المصالح التي == عمّت حدودَ مقتضى الأدلةِ
فقتلُ ثلث المفسدين لصلاحْ == ثلْثيهم ليس من الأمر المباحْ
وهو في سفك دماء المسلمينْ == أوقع بعض الجاهلين الظالمينْ
وإنما المصلح لامرئ فسدْ == إقامة الحد إذا وجب حدْ
نعم يجوز رمي الاسرى إن بهمْ == تترس الكفار عند حربهمْ
والله أعلم
وأكتفي بأبيات محنض بابه التي ذكرها في المباحث الفقهية عند ذكر تضمين الصناع حيث قال :
فكان تضمينهم للأمةِ == مصلحةٌ لأجل ذاك عمَّتِ
وبعض مذهب إمامنا على == رعي المصالح بناؤه جَلا
حتى روى عنه إمام الحرمينْ == يقتلُ ثُلْثٌ لصلاح ثلُثينْ
وما إمام الحرمين ذكرهْ == أكثر صحب مالكٍ قد أنكرَهْ
وهْو مخالفٌ بدون مريةِ == لمقتضى القواعدِ الشرعيةِ
فلا تكن لمالك بناسبِهْ == خوفا من اغترار بعض الناس بهْ
ولا يجوز في المصالح التي == عمّت حدودَ مقتضى الأدلةِ
فقتلُ ثلث المفسدين لصلاحْ == ثلْثيهم ليس من الأمر المباحْ
وهو في سفك دماء المسلمينْ == أوقع بعض الجاهلين الظالمينْ
وإنما المصلح لامرئ فسدْ == إقامة الحد إذا وجب حدْ
نعم يجوز رمي الاسرى إن بهمْ == تترس الكفار عند حربهمْ
والله أعلم