العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام إن شاء الله - عندي اختبار في المواريث غدا، واحتاج لمعرفة هذا، بارك الله فيكم

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل الكرام،
إن شاء الله - عندي اختبار غدا، واحتاج لمعرفة هذا، بارك الله فيكم، ونفع بكم
[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"] *ماتت عن جد، وزوج وجدة أب وبنت وبنت ابن، أخت ش.[/grade]هنا: هل الجد يأخذ السدس - لوجود الفرع الوارث -، الزوج الربع، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، الأخت ش الباقي.
أصل المسألة من 24، الجد 4، والزوج 6، والجدة لأب 4، والبنت 12 وبنت الابن 4، والأخت ش لن ترث شيئا، لاستغراق الورثة المال كله، وستعول المسألة إلى 28.
[grade="8B0000 8B0000 B22222 8B0000 8B0000"]
*مات عن أختان لأب، وزوجة وجد.
[/grade]
هنا: هل للزوجة الربع، الأختان لأب الثلثين، والسدس للجد، هل هذه حصة الجد السدس؟ أو له الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، أو للزوجة الربع، والمقاسمة بين الأختين لأب والجد أفضل له، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مع كون نصيب الأخوات لأب الثلثان، فهل يستطيع في هذا الحال أن يأخذ الجد ثلث المال؟

[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]
* بنتان، وبنت ابن وابن ابن، وأخت ش وأخت لأب.
[/grade]الثلثان للبنتين، فهل ترث بنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا وماذا عن الأخت ش، فالأخت لأب تحجب بتعصيب الشقيقة مع البنت، أو بنت الابن، هما الوضع في هذه المسألة؟
بارك الله فيكم ونفع بكم.
 
إنضم
17 فبراير 2012
المشاركات
22
الكنية
ابو محمد
التخصص
فقه واصول
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إن شاء الله - عندي اختبار في المواريث غدا، واحتاج لمعرفة هذا، بارك الله فيكم

*مات عن أختان لأب، وزوجة وجد.
هنا: هل للزوجة الربع، الأختان لأب الثلثين، والسدس للجد، هل هذه حصة الجد السدس؟ أو له الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، أو للزوجة الربع، والمقاسمة بين الأختين لأب والجد أفضل له، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مع كون نصيب الأخوات لأب الثلثان، فهل يستطيع في هذا الحال أن يأخذ الجد ثلث المال؟
هنا المقاسمة افضل للجد من ثلث الباقي ومن سدس المال
للزوجة الربع وللجد المقاسمة مع الاختين لاب
المسألة من 4 وتصح من 16
للزوجة 4
وللجد 6
وللاختين لاب 6 لكل واحدة 3
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: كتاب دليل المدرس لعلم المواريث

رد: كتاب دليل المدرس لعلم المواريث

جزاكم الله خيرا وتقبل منكم وجعله في موازينكم، آمين
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: إن شاء الله - عندي اختبار في المواريث غدا، واحتاج لمعرفة هذا، بارك الله فيكم

جزاكم الله خيرا، وجعله في موازينكم، آمين
 
أعلى