العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
إن دراسة أصول الفقه دون مقاصد الشريعة لا تكفي لتنزيل الأحكام الشرعية على الواقع ، و قد يقول القائل:
ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

إن أصول الفقه علم يهتم بكيفية استنباط الأحكام الشرعية؛ أي القواعد العامة في الاستنباط، مثل قولهم "الأمر للوجوب" و"النهي للتحريم"، فعلم أصول الفقه يعتني بالخطاب الشرعي أما علم مقاصد الشريعة فيعتني بالحكم الشرعي : "حكمة الشارع في تكليف المكلف به".
فإن كان علم أصول الفقه يهتم بالبحث في كيفية استخراج القواعد اللازمة لاستنباط الحكم الشرعي، فمقاصد الشريعة تهتم بجملة الأحكام الشرعية وتعليلها؛ أي ما المقصود منها، وُنعبّر عن ذلك بقولنا أن:
علم الأصول يدرس مقاصد الخطاب، وعلم مقاصد الشريعة يدرس مقاصد الأحكام.


فعلم مقاصد الشريعة يبدأ عند انتهاء علم الأصول لكنه مُتمّم له عند تنزيله على الواقع في المسائل الفقهية.

مما سبق يتضح الاختلاف بين العلة في القياس و العلة في المقاصد؛ فالعلة في القياس هي المناط الذي ربط به الحكم، أما التعليل في المقاصد فهو الحكمة التي من أجلها وضع الحكم.
فلو نظرنا إلى شرب الخمر نجد العلة التي ربط بها التحريم هي الإسكار؛ فكل مُسكر خمر، أما الحكمة من التحريم فهي حفظ العقل، و هنا تظهر أهمية مقاصد الشريعة؛ فأحكام الشريعة إنما وُضعت لمقاصدَ، لذلك كان لابد من مراعاتها عند تنزيل الحكم الشرعي، فإن كان علم الأصول يُطبَّق ويُستنبَط من آحاد المسائل، فعلم المقاصد يُستنبَط من مجموع الأحكام، لذلك كان علم المقاصد لا يُتقنه إلا من أحاط بأحكام الشريعة.


قال الإمام الشاطبى رحمه الله في كتابه الاعتصام بعد ذكره مناظرة بين ناصر السنة الأمام احمد بن حنبل رحمه الله وأحمد بن أبى دؤاد المعتزلى فى بدعة القول بخلق القرآن: "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد ، وهو الجهل بمقاصد الشرع ، وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض ؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها ، وعامها المرتب على خاصها ، ومطلقها المحمول على مقيدها ، ومجملها المفسر ببينها . . . . إلى ما سوى ذلك من مناحيها ، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام ؛ فذلك الذي نظمت به حين استنبطت .
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي ، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا ( حتى ) يستنطق فلا ينطق ؛ لا باليد وحدها ، ولا بالرجل وحدها ، ولا بالرأس وحده ، ولا باللسان وحده ، بل بجملته التي سمي بها إنسانا كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها ، لا من دليل منها أي دليل كان ، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل ؛ فإنما هو توهمي لا حقيقي ؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة ؛ من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان ؛ لأنه محال .
فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة".اهــ الاعتصام الشاطبي (صفحة 312)

مراعاة المقاصد عند تنزيل القواعد الأصولية في المسائل الفقهية لابد منها، وإلا لجاء الحكم على نقيض ما يريده الشرع و لِتبْيان ذلك نضرب مثلا تطبيقيا:

مسجد صغير في أحد المدن الإسلامية ضاق على المصلين يوم الجمعة، ففتح الإمام مكانا للنساء !!! الأصل أن الجمعة واجبة على الرجال لا على النساء، فإن كان المسجد يضيق بالرجال فالأصل تقديم الواجب المفروض على الرجال قبل المندوب للنساء، لأن صلاة الجمعة ليست واجبة عليهن ، هذا الذي تقتضيه القواعد الأصولية تقديم الواجب على المندوب.

لكن لنذهب الآن لنفس المسألة في أحد المدن الفرنسية فلو طبقنا القاعدة على ظاهرها دون النظر إلى مقاصد الشريعة لأوجبنا ضررا من دون أن ندري؛ فالمرأة المسلمة في المدن الفرنسية تحتاج لتوعية، و للحفاظ على دينها، وغير المسجد لامكان لها لتعلم دينها، فلو منعنا النساء من المسجد الضيق -مع العلم أن المساجد بعيدة، ليست كمثل المدن الإسلامية: فلا يمكنها الذهاب إلى غيره- لفصلنا المرأة عن دينها من حيث لا نشعر، والذي تقتضيه مقاصد الشريعة أن للرجال أن يتقاسموا المكان الضيق، فمن لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر أخيه، لكن المرأة لا يمكن منعها من المسجد، لأنه المكان الوحيد الذي تتعلم فيه و من ورائها جيل من الأطفال، فلو حرمناها من بعض نور الإسلام نكون قد حرمنا جيلا بأكمله.

لتنزيل القواعد الأصولية لابد من النظر إلى المقاصد الشرعية، وذلك لا يعني إبطال النصوص ولا التساهل لكن الأمور تُقَدّر بمقدارها ، قال سفيان الثوري رحمه الله ( إنَّما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التَّشدد فيحسنه كلُّ أحد) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1/784) و الله الموفق إلى الصواب.

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
8 أكتوبر 2010 بعنوان من أصول الفقه ونحو مقاصد الشريعة . في مجالس أصول الفقه.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
94
التخصص
الشريعة
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

جزاك الله خيرا الأخت فاطمة على هذه المساهمة القيمة

وإن كانت لي من كلمة موجزة في هذا الإشكال المنهجي المهم حول العلاقة بين علمي المقاصد والأصول ، فإنني أقول أن بين العلمين ترابط وتكامل وتداخل كبير وإن كان هناك من إستقلال فهو قاصر على التصنيف فقط والله تعالى أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

بارك الله فيكم .

إن الله عز و جل خاطب عباده باللغة العربية و اللغة العربية غنية بالأساليب فقد يستعمل العربي كلمة يقصد بها غير ظاهرها كما أنه قد يتحدث بالخاص يريد به العام و قد يتحدث بالعام يريد به الخاص لذلك كان لابد من فهم قصد الشارع من الكلام لاستنباط الأحكام و هذا ما نسميه مقاصد الكلام.

فقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتهم. المقصود به تحريم النكاح لا تحريم البر أو غير ذلك.

و قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة. المقصود منه ميتة البر لا ميتة البحر حاشا الجراد.

لكن مجموعة هذه الأحكام إذا جمعناها بعضا لبعض ما المقصود منها ؟

فعندما نستقرئ الشريعة نجدها حرمت الربا و حرمت أكل أموال الناس بالباطل و أوجبت كتابة الدين و غيرها من النصوص الداعية لحفظ مال المسلمين ففهمنا من ذلك أن مقاصد هذه الأحكام هو حفظ المال و هذا ما نسميه مقاصد الشريعة.

فكانت المرحلة الأولى فهم معنى الخطاب ولذلك وضع أصول الفقه ثم المرحلة الثانية فهم مقاصد الأحكام المستنبطة من معنى الخطاب وهذا ما يدرسه علم مقاصد الشريعة و هو علم لا يتسنى إلا بالنظر في جميع أحكام الشريعة.

و الله أعلم
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

فعلم مقاصد الشريعة يبدأ عند انتهاء علم الأصول لكنه مُتمّم له عند تنزيله على الواقع في المسائل الفقهية.
فكانت المرحلة الأولى فهم معنى الخطاب ولذلك وضع أصول الفقه ثم المرحلة الثانية فهم مقاصد الأحكام المستنبطة من معنى الخطاب
فإن كان علم الأصول يُطبَّق ويُستنبَط من آحاد المسائل، فعلم المقاصد يُستنبَط من مجموع الأحكام، لذلك كان علم المقاصد لا يُتقنه إلا من أحاط بأحكام الشريعة.
بل النصوص و الأحكام ينبغي أن تؤخذ بمقاصدها في جزئياتها و كلياتها،
قال ابن القيم في إعلام الموقعين(12/3):
فصل: صدقة الفطر حسب قوت المخرجين
المثال الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم "فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط" وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث.اهـ
ولذا أوافق الأخ إسماعيل في طرحه.
تنبه: اقتصرت على نقل واحد، و إلا فالنقول كثيرة في هذا الباب.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

بارك الله فيك أخي عبد النور

ما نقلته يسمى قياسا و ليس من المقاصد.


ممكن نقول أخرى إن تكرمت تكون أوضح في هذه المسألة وبارك الله فيكم
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

ما نقلته يسمى قياسا و ليس من المقاصد
أخي عبد الحكيم:
إن ٍسألتك عن صورة القياس عندك هنا؛
فستقول:
الأصل و حكم الأصل و الفرع و العلة الجامعة بينهمنا.
و هل العلة هنا إلا التفات لمقصد التشريع؟!
ينظر فصل "أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية " من كتاب المقاصد للشيخ الطاهر ابن عاشور.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

أخي الكريم العلة في المقاصد أوسع من العلة في القياس ثم علة القياس تدخل في باب أصول الفقه ثم هناك فرق بين تطبيق العلة المقاصدية على المسائل الفقهية و بين تنظير القاعدة المقاصدية كمقصد مواساة الفقير مثلا فهذا المقصد لا يمكن إثباته إلا بفهم النصوص الشرعية و فهم النصوص الشرعية لابد له من أصول الفقه.

ملاحظة المثال الذي نقلته من كلام ابن القيم هو تنزيل الأحكام الفقهية و هذا ليس موضوعنا فقد سبق و قلت : "فعلم مقاصد الشريعة يبدأ عند انتهاء علم الأصول لكنه مُتمّم له عند تنزيله على الواقع في المسائل الفقهية"

إذن الكلام المذكور هو في المقاصد من ناحية التنظير و ليس من ناحية التطبيق على المسائل الفقهية ولو تأملت جيدا كلام الطاهر بن عاشور في الفصل الذي ذكرته لرأيته يتكلم عن المقاصد من حيث التطبيق على الأدلة الفقهية و ليس من ناحية التنظير الأصولي أو المقاصدي ، فمن ناحية التطبيق : القوانين الأصولية و المقاصدية تتكامل كما قال الأخ اسماعيل لكن من ناحية التنظير المقاصدي فهذا أمر آخر و الله أعلم.
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

فعلم مقاصد الشريعة يبدأ عند انتهاء علم الأصول لكنه مُتمّم له عند تنزيله على الواقع في المسائل الفقهية.
ملاحظة المثال الذي نقلته من كلام ابن القيم هو تنزيل الأحكام الفقهية و هذا ليس موضوعنا فقد سبق و قلت(من؟ لم أفهم!) : "فعلم مقاصد الشريعة يبدأ عند انتهاء علم الأصول لكنه مُتمّم له عند تنزيله على الواقع في المسائل الفقهية"
والله يا أستاذ أفرق بين العلة في المقاصد و العلة في القياس و العلة في المصطلح والعلة عند النحويين و العلة عند المعالجين، فأنا لا أخالفك،
وإنما قصدت أنه لابد من استصحاب الفهم المقاصدي للنص من أول الإستنباط لا بعده؛ فعلم الأصول و المقاصد قرينان في فهم النص، لا يتقدم أحدهما عن الآخر أو يتأخر.
هذا من حيث التطبيق، أما من حيث التنظير فلا ضير.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

بارك الله فيك أخي الكريم ، إذن نحن متفقان.

من أراد المزيد حول هذا الموضوع يمكنه مراجعة كتاب محاضرات في مقاصد الشريعة للدكتور أحمد الريسوني و الله أعلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

الأخت فاطمة الجزائر بارك الله فيك
هذا الموضوع منقول، وكان الأولى بك أن تشيري إلى مصدره لا أن توهمي أنه من إنشائك.
وهو موجود هنا:
http://7stars.darbalkalam.com/t1301-topic
وفي أسفله
د. فهد الجهني
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجازاكم خيرا على حرصكم

لا أعرف من هو فهد الجهني لكن الموضوع من كتاباتي كتبته بتاريخ 8 أكتوبر 2010 بعنوان من أصول الفقه ونحو مقاصد الشريعة . في مجالس أصول الفقه.

وكلام الشاطبي موجود في كثير من مشاركاتي أما المسجد المذكور فهو مسجد بجانبي في العمل بضواحي باريس.

في الرابط المذكور لم ينسب لصاحبه فربما نقلته الأخت فاطمة من هناك فلم تجد لمن تنسبه
أرجو أن ينتفع به الإخوة والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

وبارك فيكم وأحسن إليكم
أجل أتذكر أني قرأته لك من قبل ولم أدر أين، ولكني رأيتك لم تعلق على إيراده دون عزو فاستبعدت أن يكون لك
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

لما قرأت الموضوع أول مرة، رأيت فيه نفس متمرس عارف بالأصول و المقاصد، فقلت في نفسي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
لكني أتعجب لما تنبه على ذلك في أول الأمر، أهو من باب "وددت أن الناس قد تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إليّ منه شيء"؟.


 
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
31
الكنية
أبو النور
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

مقاصد الشريعة في استنباط أحكام أخذها سلفنا الصالح وتحتاج إلى دراسة وإلى استقراء لنرى هل تحتاج الأمة إلى رأي آخر فيها، وهل يجوز إحداث قول آخر فيها
 
إنضم
28 مارس 2013
المشاركات
13
الكنية
أبو إبراهيم
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة ( انتقلت إلى ولاية بجاية)
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، إلى الإخوة الأفاضل هذه أول مشاركة لي بالملتقى و بودي أن أتقدم بتساؤلات لعلها تدفع الإخوة إلى مزيد تفكر ونظر في موضوع المقاصد:
أولا الكر الجزل للأخت التي تفضلت بطرح الموضوع فيكون السؤال الأول هل فيه من الإخوة الأفاضل من يستطيع أن يبين لماذا لم يتكلم الإمام الشاطبي عن القياس في الموافقات؟ الإجابة ستدفعنا إلى مزيد من الأسئلة الأخرى و شكرا.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سؤالك يحتاج مزيد تفصيل أخي الكريم فما المقصود بعدم تكلم الإمام الشاطبي عن القياس ؟

الإمام الشاطبي ذكر القياس في غير موضع من كتابه و الله أعلم.
 
إنضم
28 مارس 2013
المشاركات
13
الكنية
أبو إبراهيم
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة ( انتقلت إلى ولاية بجاية)
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

السلام عليكم جميعا و أخص بالذكر الأخ الكريم: عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن، و شكرا على الإهتمام، فقط أوضح المراد من تعليقي السابق هو لماذا لم يتعرض الإمام الشاطبي إلى موضوع القياس على شاكلة علماء الأصول بحكم أنه دليل متفق عليه و يفرده بالبحث أما ذكر القياس في معرض الكلام أو ما يتعلق بموضوعه كالمناسب فهذا لم أعنه بكلامي.
أخوكم: mostefainouri@hotmail.fr
 
إنضم
4 نوفمبر 2014
المشاركات
11
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟

ما همزة الوصل الدقيقة بين المقاصد الشرعية وبين خطاب التكليف؟
فمن كان لديه تصور دقيق عن الرابط بين المقاصد وخطاب التكليف فليدلي بدلوه.
ثم ما وظيفة المقاصد على المستوى الأصولي؟
 
أعلى